اضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(69)
مسألة (16):إذا تردد المجتهد بالفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد فالأحوط هو العمل بالاحتياط. ———————————————————– ((فالأحوط هو العمل بالاحتياط )) وقد أختار السيد محمد الصدر ((قدس)) العمل بالاحتياط ولم يختر شيئاً آخر، لأن المسألة ليست إجماعية بل هي خلافية بطبيعة الحال والمهم هنا شرح فتوى السيد محمد الصدر ((قدس)). السيد محمد الصدر يفتي بالاحتياط … اقرأ المزيد