سلطة مجلس النواب العراقي بتشريع القوانين
بيّن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اختصاصات مجلس النواب العراقي في المادة(61) منه,وجاء في البند أولاً من المادة المذكورة اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية,وعالجت المادة(60)من الدستور آلية تقديم مشروعات القوانين والتي حصرها بمنفذين يعودان للسلطة التنفيذية وهما “رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”,آما ما يخص مقترحات القوانين فأنها تقدم من عشرة أعضاء من أعضاء مجلس النواب … اقرأ المزيد