23 ديسمبر، 2024 5:01 ص

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد — 86

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد — 86

مسألة (27): الوكيل في عملٍ يعملُ بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه. وكذلك الحكم في الوصي.)
————————————————————–
في حال اختلاف الأصيل مع الوكيل بالتقليد بمعنى أن الموكِل (الأصيل) يقلّد مجتهداً والوكيل يقلّد مجتهداً آخر.
فالوكيل يعمل بمقتضى تقلّيد موكِله لا بمقتضى تقليد نفسه.
وإذا عمل الوكيل بمقتضى تقليد موكِله فهذا لا يصدق عليه التقليد لغير مجتهده. (والوكالة: جعل العمل على الغير. أو الإنابة في التصرف. والموجب فيها: الموكِل والقابل: الوكيل)(المصدر:منهج الصالحين ج3)
فالوكيل ينوب عن الموكِل في عملٍ وهنا وطبقاً لهذه المسألة لا بد أن ينجز العمل بمقتضى تقليد الموكِل.
( وكذلك الحكم في الوصي )
((الوصي هو التصرف بأموال الميت بعد وفاته، كتنفيذ الوصية ، أو التقسيم بين الورثة أو الإشراف على القاصرين منهم)).(منهج الصالحين ج3)
وموضوع هذه المسألة هو الوصي والموصي في التقليد. فإن الوصي ينبغي أن ينجز أعمال الوصاية طبقاً لتقليد الموصى له.
إن الوكيل والوصي ينجزان العمل نيابة عن غيرهم وبالتالي لا بد أن يكون ذلك العمل على وفقِ تقليد الموكِل والموصى له.
أما إذا أتحد الوكيل والوصي مع الموكِل والموصى له في التقليد فإن النتيجة واحدة ولا يوجد اختلاف، ولكن في حال الاختلاف أو عدمه فإن العمل ينبغي أن يكون طبقاً لتقليد الموكِل والموصى له.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة