27 ديسمبر، 2024 12:34 ص

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(40)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(40)

ذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده.
__________________________________

في هذه المسألة بيان لمشروعية التقليد من قبل الصبي المميز، لكنها ليست على نحو الوجوب؛ لأننا سمعنا وعرفنا من خلال مسألة (1) أن التقليد واجب على المكلّف العامّي وبطبيعة الحال فإن المكلّف غير الصبي.
وفي هذه المسألة بيان لجواز ومشروعية التقليد من قبل الصبي المميز، فالتقليد جائز تكليفاً ووضعاً، وهذا الجواز التكليفي تارةً يكون على نحو الوجوب كما هو الحال بالنسبة للمكلّف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد (العامّي) وأخرى يكون بمنزلة المستحب بالنسبة للصبي المميز الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد (العامّي).

ومن ناحية وضعية فإنه جائز ـ يصح ـ من المكلّف العامّي والصبي المميز العامّي، وبعبارة أدق أن التقليد يصح من العامّي سواء كان مكلَّفاً أو صبياً مميزاً…
وأيضاً في هذه المسألة بيان لحكم التقليد البقائي، حيث أن السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) قال في هذه المسألة ((فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده))
والخلاصة أن التقليد الابتدائي جائز وصحيح من قِبَل الصبي المميز، وأيضاً التقليد البقائي جائز وصحيح من الصبي المميز.
إن جواز وصحة التقليد من قبل الصبي العامي مسألة خلافية بين الفقهاء إعتمادا على القول بصحة اعتقاد الصبي وعبادته ومعاملته, فالفقيه الذي يفتي بالعدم فإن نتيجة هذه الفتوى هو القول بعدم صحة وجواز التقليد من الصبي لأنه سوف يكون وعلى حد تعبير علماء المنطق(سالبة بإنتفاء الموضوع),لأن عدم صحة عبادة الصبي أو معاملته هي السبب في عدم جواز التقليد(أي موضوع التقليد) ,لأن التقليد طريق لمعرفة الحكم الشرعي ومعرفة كيفية العبادة أو المعاملة فضلاً عن شرطية الأسلام والإيمان في صحة كل عبادة!وبطبيعة الحال فإنه لا توجد حاجة الى التقليد من قبل الصبي عند عدم صحة أعتقاده وعبادته ومعاملته!
أما الفقيه الذي يفتي بصحة وجواز التقليد من قبل الصبي فإنه في المرتبة السابقة يفتي بصحة إعتقاد الصبي وعبادته ومعاملته,
وحيث أن السيد الشهيد محمد الصدر(قدس سره) في هذه المسألة يفتي بصراحة بمشروعية وصحة التقليد من قبل الصبي العامي فإن هذه الفتوى تدل بالدلالة الإلتزامية على فتواه بصحة أعتقاد الصبي وصحة عبادته ومعاملته!
وخير شاهد ودليل على هذا الأستنتاج وهذا الحدس ما أفتى به السيد الشهيد محمد الصدر(قدس) في نفس هذه الرسالة العملية أقصد منهج الصالحين وفي الجزء الأول مسألة(1099) حيث جاء فيها ما نصه:
(( يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها. بل على كل عبادة. والأقوى مشروعية عبادات ومعاملات واعتقادات الطفل المميز. وكذا إذا صلى جماعة إماماً,أو صلى على ميت أو ناب عنه في غير الحج على الأحوط. وإذا بلغ في أثناء الوقت وقد أنتهى من صلاته أجزأتْ,بخلاف ما لو كان مشتغلاً بها.))إنتهى
وأيضاً جاء في نفس الجزء الأول من منهج الصالحين للسيد الشهيد محمد الصدر(قدس) ما يكون شاهدا على أن هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء, فقد جاء وبالتحديد في شرائط إمام الجماعة ما نصه:
((الأمر الخامس: البلوغ على المشهور القائل بعدم مشروعية عبادة الصبي المميز إلا أن الصحيح صحتها,وجواز إمامته بالمميزين والبالغين.فالشرط في الحقيقة هو التمييز لا البلوغ.لا يختلف في ذلك الذكر عن الأنثى)) إنتهى
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….