مسألة (16):إذا تردد المجتهد بالفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد فالأحوط هو العمل بالاحتياط.
——————————————–
بقيَّ شيءٌ أذكره من باب الأمانة العملية:
أن السيد محمد الصدر ((قدس سره)) يندر أن يحصل لديه تردد بالفتوى وكثيراً ما تردد الفقهاء في موضوعات كثيرة، وبالخصوص المستحدثات…
ولكننا لا نجد هذا التردد عند السيد محمد الصدر ((قدس سره))..
وهذا يؤكد ويبرهن أعلمية السيد محمد الصدر في الفقه فضلاً عن أعلميته في الأصول، وما أحوجنا في أيامنا وفي مستقبلنا إلى فقيه كالسيد محمد الصدر ((قدس))!
أن موت السيد محمد الصدر ((قدس سره)) أحدث ثُلمة في الإسلام وإنا لله وإنا إليه راجعون.
بقيَّت الإشارة إلى أن هذه المسألة خلافية ويدل على ذلك أن السيد يفتي بالاحتياط الوجوبي العمل بالاحتياط وهناك من الفقهاء من يُفتي بالتخيير بين الرجوع إلى المجتهد الأعلم فالأعلم والاحتياط(منهاج الصالح/ج1/السيد محسن الحكيم)
إن العمل بالاحتياط لا يكون إلا في مسائل قليلة بحسب موارد التردد وقد عرفنا أنها (أي موارد التردد ) قد أُلحقت بالاحتياط الوجوبي اللازم هو الاحتياط الشرعي كما هو منطوق مسألة (3) .
وقبل الختام لابد من الإشارة الى شئ مهم ونافع أن السيد محمد الصدر(قدس سره) بنى هذه الفتوى على مسلكه العقلي ومسلك أستاذه السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) وهو مسلك حق الطاعة(إصالة الاحتياط العقلية) فالعمل بالاحتياط في موارد التردد هو تطبيق لهذا المسلك…
ويقابله مسلك مشهور الأصوليين وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان (إصالة البراءة العقلية)…
وبطبيعة الحال سوف تكون المسألة خلافية لأختلاف المسلكين لأن إصالة الإحتياط العقلية تقابل إصالة البراءة العقلية…
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….