مسألة (7) ((إذا قلّدَ مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عَمِلَ به من المسائل. ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المُشار إليه هو الاحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط، أمّا إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه احوط، فالأحوط وجوباً العدول إليه.))
الأمر الثاني :- إن فتوى الجواز ـ أي جواز البقاء على تقليد الميت ـ على نحوين
الأول:ـ على نحو الاحتياط الوجوبي، وهذا ما يُفتي به المشهور، فالمشهور يُفتي بالبقاء على تقليد الميت على الاحوط وجوباً؛ إذا كان المجتهد الميت أعلم من الحي الجامع للشرائط.
الثاني:ـ على نحو الاحتياط الاستحبابي، وهذا ما ذهب إليه السيد محمد الصدر(قدس سره) وما نصّت عليه المسألة، وسيأتي إن شاء الله شرحها.
والذي يتحصل من هذين النحوين أن التقليد البقائي ليس حراماً، بل جائزاً على نحو الاحتياط،
فلماذا يشُن بعض أنصاف طلبة العلم حملتهم الشعواء على كل مَنْ بقى على تقليد السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره)؟
وهل ذنب هؤلاء أنهم طبّقوا أحكام الشريعة وانقادوا إلى طاعة الله في بقائهم على تقليد السيد محمد الصدر (قدس سره)!!
ولكن لا أقول للمعترضين إلا ((إنّا لله وإنا إليه راجعون)) و ((حسبي الله ونعم الوكيل))
الأمر الثالث:ـ وهو في غاية الأهمّية، وقد غفل عنه الكثير. وهذا الأمر هو فعلّية هذه الفتوى، يعني هل هي مقتصرة على حياة المجتهد فقط أم تستمر فعلّيتها إلى ما بعد وفاته؟
الجواب وبوضوح وبإجماع الفقهاء أن فعلّية هذه المسألة مقتصرة على حياة المجتهد فقط؛ لأنَّ حياة المجتهد هو موضوع هذه المسألة, بمعنى أنَّ حجّية هذه الفتوى نافذة على العوّام الذين قلّدوا مجتهداً فمات، فعليهم الرجوع في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت إلى الحي الجامع للشرائط،
لا أنهم يعملون بفتوى مجتهدهم الميت في جواز البقاء على تقليد نفس المجتهد الميت.
وبتعبير أوضح أنَّ السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) في هذه المسألة (7) تكون فتواه موجهة إلى كل مكلّف قد قلّد مجتهد فمات، يعني إلى مقلّدي السيد الخوئي(قدس سره) والسيد السبزواري(قدس سره) والسيد محمد باقر الصدر(قدس سره) والسيد الخميني(قدس سره)…الخ،
فهؤلاء هم المعنيّون بالعمل بهذه المسألة أقصد العوام الذين مات مراجع تقليدهم؛ باعتبار أن السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) في وقتها كان يمثل الحي الجامع للشرائط.
أمّا المكلّف الذي قلّد السيد محمد الصدر (قدس سره) لأول مرة من دون عدول من المجتهد الميت إليه، فهو لم ولن يعمل بهذه المسألة؛ لأن ابتلائه في هذه المسألة تكون في حال وفاة السيد محمد الصدر (قدس سره)، وبالتالي يلزمه الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط في مسألة البقاء على تقليد الميت.
ويتحصّل أن ليس كل مقلّدي السيد محمد الصدر (قدس سره) يعملون بهذه المسألة ـ أقصد مسألة (7) ـ وإنما بعض مقلّدي السيد محمد الصدر (قدس سره)، الذين عدلوا إليه في التقليد، وتركوا البقاء على تقليد مراجعهم السابقين، وكذلك ولو بحسب الفرض، يعمل بهذه المسألة مَنْ بقى على تقليد مرجعه الميت بإجازة من السيد محمد الصدر (قدس سره) وقتئذٍ،
وهنا مسألة في غاية الأهمية، وهي وجوب الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط في حال موت المجتهد،
وهذا ما ستُشير إليه هذه المسألة وكذلك مسألة (13) أيضاً، بل إن مسألة (13) هي أكثر وضوحاً من مسألة(7).
إنَّ هذه المسألة هي ثاني مسألة من المسائل التي تقتصر فعليّتها على حياة المجتهد.
فيما سبق قلت أن مسألة عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً تقتصر فعليّتها على حياة المجتهد القائل بها، ومسألة (7) أيضاً كذلك.
وبتعبير أدق أن موضوعها هو وفاة المجتهد ومحمولها هو وجوب الرجوع الى الحي الجامع للشرائط في مشروعية التقليد البقائي والإبتدائي.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….