إن تسليط الضوء على تحديد وقت صلاة الجمعة في غاية الأهمية من عدة أمور أهمها:
إن خروج وقتها يستلزم عدم مشروعيتها ومشروعية أعادتها..
بل تجب حينها صلاة الظهر…
والأمر الآخر في حال وجوبها التعييني على الفرد يحرم عليه السفر في وقتها وبطلان أية عبادة واجبة كانت أو مستحبة كالصلاة والوضوء والغسل.
فليعلم تارك صلاة الجمعة مع وجوبها التعييني إنه لا يحق له الصلاة والوضوء والغسل خلال وقت صلاة الجمعة…
فما هو وقت صلاة الجمعة؟
ولنترك الجواب عن هذا السؤال لأهل الاختصاص، فقد ذكر السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) في رسالته العملية منهج الصالحين مسألة (994) ما نصه:
(( أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، وهو زوال يوم الجمعة. ولا تصح قبله. وينتهي وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله وإن بقي وقت صلاة الظهر سارياً)).
وقد بين السيد الشهيد (قدس) في نفس الرسالة العملية منهج الصالحين طريقة عملية في تحديد الوقت دون اللجوء إلى الظل..
فقد ذكر في مسألة (620) ما نصه:
(( ……. وهناك وجه آخر أكثر تطبيقاً بحيث يستغني المكلف عن الفحص عن الظل وذلك هو تأخير العصر لفترة معقولة عن الظهر كساعة أو ساعة ونصف)).
ثم يذكر السيد الشهيد في نفس الموضوع:
((…… ويلاحظ إن بلوغ الظل مثل الشاخص كثيراً ما تكون بهذا المقدارــ يعني ساعة أو ساعة ونصف ــ )).
إن تحديد الوقت اعتماداً على حركة الظل لا يكون ثابتاً بل يتغير اعتماداً على طول النهار وقصره…
ففي الصيف يكون النهار طويلاً، يعني إن حركة الظل تكون بطيئة فيحتاج وقت أطول ليكون ظل الشيء مساوياً للشيء نفسه…
على العكس في فصل الشتاء فإن حركة الظل تكون أسرع وتستغرق وقت أقل الأمر الذي جعل السيد الشهيد محمد الصدر يذكر ساعة أو ساعة ونصف لأنه لو كان النهار ثابتاً لكان وقت فضيلة الظهر وصلاة الجمعة أيضاً ثابتاً وما احتاج الأمر إلى الترديد بين الساعة والساعة والنصف…
نفهم من هذه الطريقة العملية أن وقت صلاة الجمعة يكون في أطول نهار في السنة ــ فصل الصيف ــ ويبدأ بالتناقص تدريجياً بحيث يصل إلى الساعة في أقصر نهار كما في فصل الشتاء…
ولذلك أفتى السيد الشهيد محمد الصدر (قدس) عدّة فتاوى متعلقة بموضوع الوقت..
منها: (( ….. من صلى خلال إقامة الجمعة وكانت واجبة عليه تعييناً فإنها تبطل)).
وكذلك جاء في مسألة (1012): (( لا يجوز الإطالة في الخطبتين، بحيث يخرج وقت الصلاة ولو فعل غفلةً أو عصياناً لم تنعقد الجمعة. ويجب على الحاضرين تنبيه الخطيب إلى ذلك. وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم)).
وكذلك جاء في مسألة (1017): (( إذا خرج الوقت خلال الخطبتين فاتت الجمعة. وكذا إذا خرج خلال الركعة الأولى. وأما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت)).
وكذلك جاء في مسألة (1005): (( إذا زالت الشمس على من وجبت عليه الجمعة تعييناً لم يجز له أن يسافر. بل يتعين عليه الحضور. ويكون إيجاد أي سبب للتخلف حراماً. ولو فات وقت الصلاة جاز السفر سواء صلاها أم عصاها ويكره السفر بعد طلوع الفجر إلى الزوال)).