في بادئ الأمر أقدم لسيادتكم ومعاليكم التحية والسلام وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك بعملك وبمنصبك وأن ترسم طريق الحق والعدالة والمساواة من خلال عملك الدءوب والمتواصل وندعو من الله إن يعينك على مشاق العمل و بوجود حكمتك وإخلاصك وحبك للعراق ووجود الأفاضل تضمحل الصعاب وتتلاشى . أود أن أعرض على معاليكم أمرا هام جدا ويمكن أن يكون من أصعب المهام ولكن بخبرتكم في العمل القضائي ومبدأ المساواة وما ترتئي إليه وبروح التشاور والاستماع الذي هو من صفاتكم النبيلة يعالج هذا الأمر الذي أصبح مستأصل في مجلس القضاء الأعلى ولايوجد له حل أو بديل فمعاليكم يعلم وعلى دراية تامة أن القانون وتطبيق مواده وفقراته تشمل وتتمثل على الجميع وخصوصا مارسمه قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون الإدعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 المعدل بالقانون الأخير ذي الرقم 10 لسنة 2006 ومن خلال هذا الموقع الأمين على جراحات الألسن وجّهت العديد من الرسائل والدعوات إلى مجلس القضاء الأعلى ومعاليكم ومعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الأستاذ الفاضل مدحت المحمود الأ أن الأمر لم يعالج ولم يناقش ودون جدوى وكأنما جميع الدعوات والرسائل التي وجهت عن هذا الأمر تلاشت وأصبحت في أدراج الرياح لكن بحكمة عقلكم وماتطمحون إليه من نجاح السلطة القضائية بين أياديكم الكريمة أوجه مرة أخرى هذه الدعوة لسيادتكم وانتم أهلا للخبرة فسيادتكم ومعاليكم يعلم بأن البعض من السادة القضاة يتم انتدابه إلى جهاز الإدعاء العام وهو يحمل صفة القاضي ولكن قد حدد قانون الأدعاء العام وقرار مجلس القيادة الثورة المنحل المرقم 97 لسنة 2001 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد3907 في 3 /12/2001 الذي نص على مايلي يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل ( رئيس مجلس القضاء حاليا ) إلى دوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها من غير المحاكم على أن يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها ومايستحقه من مخصصات قبل انتدابه ، وأن يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب إليها وبصنفه ، ولايشترط موافقته التحريرية أذا كان انتدابه إلى جهاز الادعاء العام على أن لاتزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ( ثلاث سنوات ) طيلة خدمته القضائية وعلى هذا الأساس بدأ الأغلب برغبته بأن ينتدب إلى جهاز الإدعاء العام والتي أطلق على هذا الجهاز تسمية جديدة ( المملكة ) وهذا مايدور بين ألسنة البعض من السادة أعضاء الإدعاء العام أو القضاة أو حتى من بعض الموظفين بأنها مملكة وليس جهاز من أجل العيش في هذه الممكلة والتلذذ بعسلها والعيش في كنف ورعاية هيبة القضاء العراقي وعلم من أعلام القضاء الأ وهو الأستاذ المبجل الفاضل الموقر المحترم رئيس الإدعاء العام السيد ( غضنفر حمود الجاسم ) وهو القدوة الحسنة لرئاسة هذا الجهاز العريق ولكن
سيادتكم ومعاليكم يعلم جيدا بأن عمل الإدعاء العام ليس مشابه لعمل القاضي في إصدار القرارات القضائية الحاسمة و أن المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق السادة القضاة ليس بمثل مسؤولية الإدعاء العام وأن العيش والانتداب في هذه المملكة قد جعل البعض منهم يتنسى الكثير من القوانين وأهمها القوانين المدنية لأن أغلبهم يعمل أمام محاكم الجزاء وان الكثير منهم ومن خلال مدة مكوثه الفترة الطويلة التي يمكن إن تزايدت عن المدة المقررة في الانتداب أكثر من خمسة سنوات أو أكثر ، أصبح يمتاز بخبرة علمية في مجال الجزاء وأن النقص الحاصل في أعداد القضاة في أغلب المحاكم العراق وخصوصا محاكم الجزاء يمكن أن يعالج بإنهاء عدد كبير من السادة أعضاء الإدعاء العام وإعادتهم للعمل في المجال القضائي ومن خلال جمع المعلومات عن الأجهزة القضائية وطبيعة عمل كل منهم وجد أن عضو أدعاء واحد يستطيع بمفرده إن يعمل في محكمتان في وقت واحد أو أن يكون مسؤولا على عدد كبير من مراكز ومواقف الشرطة لأن طبيعة عمله هو أن يطلع على القرارت القضائية الصادرة وله الحق أن ينظر للقرارات القضائية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار حتى أن اطلاعه على القرارات القضائية الصادرة من محاكم التحقيق يكون مختصر بكلمة واحدة أو اثنان ألا وهي القرار موافق للقانون أو أطلعت والعكس تماما لعمل القاضي الذي يصل أحيانا بصدور قراره بعد دراسة الأوراق التحقيقية المعروضة أمامه إلى صفحة واحدة يستعرض فيها إلى حيثيات القرار والتسبب في صدور قراره كذلك إن الرواتب الشهرية والمخصصات التي يتقاضها أعضاء الادعاء العام بنفس مقدار مايتقاضاه السادة القضاة فهل من المعقول إن القاضي الذي تعرض عليه مئات أو ألاف الدعاوى والتي يصدر فيها قرارات قضائية مهمة وحاسمة بنفس مقدار راتب عضو الادعاء العام الذي مجرد فقط يطلع على القرار . وأن صدور قانون تعديل قانون الإدعاء العام رقم 10 لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4028 في 13 /11/2006 والتي كانت الأسباب الموجبة لصدورة ( هو نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن أسس ومفاهيم النظام وبغية إعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث إن الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الأخر ولغرض إشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض أن يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون ) وأن معاليكم لو تفضل كراما للوقوف على صحة هذه المعلومات بالأخذ من وقتكم الثمين لنصف ساعة أو ساعة وذلك بإجراء إحصائية دقيقة وشمولية لكافة أعضاء الإدعاء العام في العراق من حيث تاريخ مباشرة السادة أعضاء الادعاء العام في جهاز الإدعاء العام والدوائر التابعة له ومزاولة عمله لحد ألان في جهاز الادعاء العام لوجد أن أغلبهم انتهى مدة انتدابه المقررة في القوانين أعلاه كذلك سيادة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بأن أحد الزملاء عبر هذا الموقع الأصيل قد وجه رسالته المؤرخة إليكم بتاريخ 12 /1 /2013 المسماة الواقع المؤلم لجهاز الإدعاء العام والتي احتوت وتضمنت الصراحة والواقعية لما يحدث في هذا الجهاز ولكن ذرفت الدموع بدون معالجة أي نقطة طرحت في الرسالة أو حتى معالجة طفيفة لم تحدث والعجب والاستغراب والتساؤل الدائم لماذا لم يحدث التغير لا سابقا ولاحاليا بحيث أن أغلب ماسمعت أرائهم إن قضية السادة أعضاء الادعاء العام بان يتم انتدابهم أو يستمرون في الانتداب دون النقل والتغيير أو إنهاء الانتداب وذلك لوجود علاقات شخصيه مع مجلسكم الموقر أو مع رئاسة الادعاء العام وأن عضو الإدعاء العام يستمر بعمله الذي يتجاوز الخمس سنوات حتى بدون تغير موقع عمله بنفس الدائرة التابع لها . والمؤلم والمحزن معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم إن بقاء عضو الادعاء العام هذه الفترة الطويلة بدون التغيير أو إنهاء الانتداب يجعله مطمئن اطمئنان تام بأنه لن يتغير ولن ينهى انتدابه وعودته للعمل القضائي حتى وأن لم يقم بواجباته الحقيقية التي رسمها له قانون الادعاء العام والمجرح للقلب وبعد جمع المعلومات الوافية لعمل أجهزة الإدعاء العام وجد إن أغلب السادة أعضاء الادعاء مجرد إن يؤدي واجب بأجراء زيارات تفتيشية شكلية إلى المواقف والسجون من أجل أن يكون ذلك مسجل من ضمن أعماله الشهرية وأن البعض يتأخر عن الدوام الرسمي بحجة الزيارات التفتيشية ولايوجد من يراقب الدوام الرسمي لان رؤساء الأستئنافات التي يعملون فيها أعضاء الادعاء العام لايملكون السلطة في مراقبة دوامهم الرسمي وإنما الضمير هو المراقب ، وحتى أن الطعون التمييزية التي يتم الطعن فيها من قبلهم بقرارات مخالفة للقانون حسب وجهات نظرهم فرض واجب عليهم فالعديد العديد من القرارات ومع الأسف الشديد قد صدرت مخالفة للقانون وبدون متابعة حقيقية لأعضاء الأدعاء العام إلا أن ضمانات المتهم أو المشتكي والتي رسمها القانون أليهم تصل في نهاية المطاف إلى أعلى سلطة قضائية ألا وهي محكمة التمييز الاتحادية وبفضلكم وبفضل السادة أعضاء محكمة التمييز يتم تصحيح القرارات المخالفة للقانون والتي صدرت من المحاكم والتي بدون متابعة لأعضاء الادعاء العام فلو أجريتم إحصائية وفاتحتم محكمة التمييز الاتحادية وأنت الأعلم بذلك بتزويدكم بعدد الطعون التمييزية المقدمة من قبل السادة المدعيين العامين أمام محكمة التمييز الاتحادية حصراً لوجدت إن العدد قليل وضئيل قياساُ بالأعداد الهائلة التي تعرض على محكمة التمييز الاتحادية فمن غير المعقول إن أحد المحاكم تحسم أكثر من ثلاثة أو أربعة ألاف دعوى في عام واحد ويكون الطعن من قبل عضو الادعاء العام المنسب أمامها بحوالي عشرة طعون فقط في عام واحد وهذا يستدل على وان عملهم ينصب فقط في هذين الأمرين الزيارات والطعون التمييزية في حين إن مواد قانون الادعاء العام والصلاحيات التي أعطت له هي صلاحيات واسعة وشمولية وأن جهاز الادعاء العام هو عين الدولة ومرآتها سيدي رئيس مجلس القضاء الأعلى اعتذر من معاليكم على الأطاله وعن هذه الحقيقية التي تكون ربما مؤلمة وحزينة للبعض ولكن يلتمس منكم الجميع الأمانة و الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء بان تعالجوا هذا الأمر وهذا المعوق وهذا الحديث المتكرر دائما ليتذوق الجميع عسل هذه المملكة بمعالجاتكم الناجعة والسريعة والفورية والجميع بفارغ الصبر لحلولكم . حفظكم الله ومن أزركم للعراق .