27 ديسمبر، 2024 5:42 ص

لسعة : قانون حماية الصحفيين

لسعة : قانون حماية الصحفيين

لا يـستـطـيـع أي جـاحـد أن يـتـنـكـر للـجـهـود الـهـائـلـة ، والـعـمـل الـشـاق ، والـمـسـاعـي الـجـبـارة الـتـي بـذلـتهـا نـقـابـة الـصـحـفــيـيـن الـعـراقـيـيـن  ( متـمـثـلـة ًبـنـقـيـبـهـا ، الـزمـيـل مـؤيـد اللامـي ، وبـعـد سـنـوات مـضـنـيـة مـن الـمتـابـعـة والتـداول مـع المسئولين والـبـرلـمـانـيـن تـم  إصـدار ( قـانـون حـقـوق الـصـحـفـيـيـن ) الـمـشـرّف لـكـل الـصـحـفـيـيـن الـعـراقـيـيـن في الـداخـل وفـي الـخـارج .
إذ لـم يـحـصـل الـصـحـفـيـون الـعـراقـيــون عـلـى مـثـل هـذه الـحـقـوق والامتـيـازات مـنـذ أن تـأسـست نـقـابتـهـم فـي خـمـسـيـنـات الـقـرن الـمـنـصـرم ، ولـم يـحـظ َ أي صـحـفـي عـربـي بـمـثـل هـكـذا امتـيـازات فـي كـافـة الـدول الـعـربـيـة ، بـل والـكـثـيـر مـن بـلـدان لـعـالـم بـمـا فـيـهـا تـلـك الـدول التـي قـطـعـت أشـوطـا ً طـويـلـة تـنـعـم بـالـديـمـقـراطـيـة وتــتربـع عـلـى عـرشـهـا صـاحـبـة الـجـلالـة ( الـسـلـطـة الـرابـعـة )
ولـكـي لا نـكـون جـاحـدي نـعـم ونـاكـري جـمـيـل ، فـلا بـد مـن  أن نـسـجـل جـزيـل شـكـرنـا وفـائـق تـقـديـرنـا للـزمـيـل الـنـقـيـب ومـجـلـس إدارة الـنـقـابـة ولـجـنتـي الانـضـبـاط والـمـراقـبـة ، والـزمـلاء رؤسـاء الـفـروع بـالـمـحـافـظـات ، لـجـهـودهـم الـحـثـيـثـة والـتي أثـمـرت وأيـنـعـت وقـطـفـنـا ثـمـارهـا نـحـن الأسـرة الـصـحـفـيـة ، وعـائـلات الـشـهـداء وضـحـايـا الإرهـاب .
ومـع كـل هـذا الإنـجـاز غـيـر الـمـسـبـوق ، إذ لـم يـحـصـل أن شـرّعـت واحـدة مـن دول الـجـوار والـمـنـطـقـة قـانـونـا ً بـهـذا الـوضـوح يـحـمـي حـقـوق الـصـحـفـيـيـن ، ويـرعـى مـصـالـح أسـرهـم … ولـكـن كـل مـا نـخـشـاه أن تـتـلـكـأ الـجـهـات التـنـفـيـذيـة ودوائـر الـدولـة  بتـطـبيـق هـذا الـقـانـون عـلـى أرض الـواقـع ، مــع مـرور أكـثـر مـن عـام عـلـى إصـداره .
 وهـذا الـكـلام لـم يـخـرج مـن فـراغ ، فـقـد أفـادت الـمـادة ( 7 ) مـن قـانـون حـقـوق الـصـحـفـيـيـن بـكـل وضـوح ، وبـالـحـرف الـواحـد ، مـا يـلـي : –
الـمـادة – 7  – لا يـجـوز التـعـرض إلـى أدوات عـمـل الـصـحـفـي إلا ّ بـحـدود الـقـانـون .
والـمـادة – 18 – لا يـعـمـل بـأي نـص يتـعـارض مـع أحـكـام هـذا الـقـانـون .
غـيـر أن غـالـبـيـة الـدوائـر الـحـكـومـيـة ، إذ لـم أقـل أجـمـعـهـا تـمـنـع دخـول جـهـاز الـهـاتـف الـنـقـال ( مـوبـايـل فـون ) صـحـبـة الـصـحـفـي  مـع أنـه جـزء لا يتـجـزأ مـن أدوات الـصـحـفـي ، وعـنـدمـا تـقـول لـمـوظـف الاستعلامات بـأن هـذا الـعـمـل مـخـالـف للـقـانـون ، يـقـول :- لـم يـبـلـغـنـي أحـد بـمـا تـقـول !  وأنـا رجـل أنـفـذ تـعـلـيـمـات ووصـيـا دائـرتـي .
 أقـول : – ألا يـواكـب مـدراء الـدوائـر ، والأقـسـام الـقـانـونـيـة فـي تـلـك الـدوائـر الـمـستـجـدات مـن الـقـوانـيـن والـقـيـام بـتـطـبيـقـهـا حـال نـفـاذهـا ، أم إنـهـم لا يـفـقـهـون .
لا أدري ، فــربـمـا تفاجئنا وزارة الـمـالـيـة بـرفـضـهـا تـطـبـيـق مـضـمـون الـمـادة ( 11 ) مـن هـذا الـقـانـون والـخـاصـة بـورثـة الـشـهـداء وذوي الإصـابـات ، أو كـمـا أغـمـضـت مـحـافـظـة صـلاح الـديـن أعـيـنـهـا عـن شـمـول بـقـيـة الـصـحـفـيـيـن بـقـطـع الأراضـي الـسـكـنـيـة ، والـتـي لا تـزال مـعـامـلاتـهـم مركـونـة فـي أدراج المسئولين عـنـهـا مـنـذ أكـثـر مـن عـام !
 ولـنـا فـي هـذا وقـفـات أخـر .