18 ديسمبر، 2024 9:32 م

في سابقة قضائية مميزه ، مجلس القضاء الاعلى : يجيز تدوين اقوال الممثلين القانونيين للدوائر دون وكاله اصولية

في سابقة قضائية مميزه ، مجلس القضاء الاعلى : يجيز تدوين اقوال الممثلين القانونيين للدوائر دون وكاله اصولية

اجاز مجلس القضاء الاعلى متمثلا في محكمتين مهمتين من المحاكم التي يتشكل منها ، وهما محكمه تحقيق قضايا النزاهة في البصره ، ومحكمة جنايات البصره بصفتها التمييزيه ، اجاز تدوين اقوال الممثل القانوني للدائره الرسمية ، واعتماد اقواله كسبب لاصدار قرارات حاسمه بالتحقيق دون ان يبرز أي وكالة تؤكد كونه ممثل قانوني لتلك الدائره ، وقد حصل هذا في الدعوى التحقيقية المرقمه 688 ق3/ 2011 أمام المحكمه الاولى ، حيث حضرت الممثلة القانونيه ( خ ح ع ) ممثله عن جامعة البصره ، دون ان تصطحب ما يؤيد تمثيلها لدائرتها ، فقامت محكمه تحقيق قضايا نزاهة البصره بتدوين اقوالها بعد ان تركت رقم الوكاله وتاريخها فارغا في المحضر، ثم اصدرت قرارها الحاسم في القضيه اعتمادا على تلك الاقوال ، وحيث ان القرار الصادر في القضيه اعلاه ، يعتبر بحكم المعدوم لانه استند على اقوال من لم تثبت وكالته عن دائرته ، ولايوجد في الاوراق التحقيقة  ما يشير الى ان المحكمه قد ربطت صوره من الوكاله المزعومة ؛ فقد ميز المشتكي القرار امام محكمه جنايات البصره بصفتها التمييزيه باعتبار ان القرار المعدوم لاتلحقة حصانه ، ولا يتدرع  بالمدد القانونيه والسقوف الزمنيه لمدد الطعن ، فقامت المحكمه الاخيره  برد الطعن والتدخل التمييزي وتأييد القرار المميز بقرارها بالعدد 746 في 18 / 10 /2012 ، معتبره( ضمنا ) ان عدم وجود رقم وتاريخ على الوكاله ( أن وجدت ) وهي سند رسمي باعتبارها كتاب صادر من دائره ، لايقدح في صحتها وانه بالامكان الاتكال عليها باثبات ممثليه الموظفه عن دائرتها . ولدى اطلاع بعض الساده المحامين في غرفة محامي البصره على ملابسات الموضوع ، اكدوا احتمال اخر للقضيه وهو ان الممثله القانونيه قامت بشطب رقم وتاريخ الوكاله وابقت فقط السنه ( 2010) وانها قدمت الوكاله بهذا الشكل ، فيما احتمل اخرون ان الممثله القانونيه عندما دونت اقوالها امام المحكمه لم تبرز أي وكالة ولكن المحكمه قد جاملتها بتدوين اقوالها ، على ان تبرز وكالتها في وقت لاحق ، الا انها لم تبرزها ونست المحكمه ان تذكرها بها ، وحسمت الدعوى على ذلك ، لكن امام هذا الاحتمال الاخير ، تكون المحكمه قد ارتكبت فعل مخالف للقانون عندما دونت في محاضرها بان الموما اليها قد ابرزت وكالة ، في حين انها لم تبرز أي وكاله ، مما اعتبره البعض من المختصين بان هذه جريمه تزوير عندما تقوم المحكمة بتدوين واقعه باعتبارها موجوده في حين انها ليست موجود واقعيا ، وهذا ما لاليق نسبتة للمحكمة المحترمة . وحيث كما يقول فقهاء القانون : ان الحكم عنوان الحقيقة ، لذا اصبح هذا الحكم مرسخا لمبدا قانوني جديد ومتميز: يتمثل بامكان الممثل القانوني أن يكتفي بالزعم  بانه ممثل قانوني عن دائرته دون ان يبرز وكاله اصولية ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد لاحظ بعض المهتمين  لدى اطلاعهم على صوره القرار التمييزي ، ان القرار مبهم فلم يشير الى مضمون القرار المميز ، ولم يفند الاسباب التي استند عليها المميز وهذا غير مألوف بالقرارات التمييزيه المحكمه التي تكون جامعه مانعة ، فهي جامعه ملخصه لموضوع القضيه ، ومانعة من التفسير الخاطئ والمبهم للقرار . وادناة صوره القرار التنمييزي بالعدد 746 /ت /2012في 18 / 10 / 2012، ومحضر تدوين اقوال الممثله القانونيه( المزعومة ) ( خ ح ع ) بتاريخ 25 / 3 / 2012 ، وصوره من القرار الحاسم بالقضيه بتاريخ 5/4/2011والتي اعتمد فيها كل من السيد القاضي والسيد نائب المدعي العام على اقوالها (المعدومه ) قانونيا