23 ديسمبر، 2024 10:08 ص

سلطة مجلس النواب العراقي بأصدار القرارات التشريعية

سلطة مجلس النواب العراقي بأصدار القرارات التشريعية

ان الملاحظ ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد حدد مهام البرلمان وبين اختصاصاته والمتمثلة بتشريع القوانين والرقابة على اداء السلطه التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية فضلاً عن تنظيم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ المعاهدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ الدولية بقانون ﻳﺴﻦ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أعضاء مجلس النواب,والموافقة على تعيين كلٍ من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الأعلى,وكذلك السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.. والى آخر المهام المنصوص عليها في الماده 61 من الدستور النافذ.

وأن سلطة البرلمان العراقي في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية محددة بموجب نصوص الدستور وبالوسائل والطرق المحددة بموجبها,وبالتالي لا يمكن للبرلمان ممارسة صلاحيات لا سند لها في الدستور,فضلاً عن أن المادة (47) من دستور العراق نصت على أن تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.أي أن تمارس كل سلطة من هذه السلطات المذكورة مهامها وصلاحياتها بموجب الدستور وعلى أساس مبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها,فلا يمكن لأي سلطة ان تتدخل بأعمال سلطة اخرى دون سند من الدستور.

و لقد دآب مجلس النواب العراقي بالفترة الأخيرة على اصدار قرارات تشريعية تتعلق بالمسائل العامة معتبراً ان هذه القرارات لها سند دستوري كما انها ملزمة للحكومة بقوة الدستور,وبصدور قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 جاء في المادة(17/سابعاً) من القانون المذكور بأن لمجلس النواب أصدار قرارات تشريعية,وبالنظر لهذه الفقرة فأنها قد جاءت على سبيل الأطلاق وأنها تجيز لمجلس النواب العراقي أصدار قرارات تشريعية في أي شأن كان,وبالرجوع إلى الدستور العراقي النافذ نجد بأن نصوصه لم تمنح مجلس النواب هذه الصلاحية,ولدى الطعن أمام المحكمة الاتحادية بمعظم فقرات قانون مجلس النواب العراقي الجديد فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم140 وموحدتها141/اتحادية/اعلام/2018 في تاريخ 23/12/2018 بأن الدستور العراقي أوضح في المادة 61/أولاً صلاحية مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية ولم ينص على تخويله اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه في مواضعها على تخويله اصدار عدد من القرارات ضمن المواد الواردة في الدستور ومنها المادة(52/ثانياً) التي أجازت الطعن في قرار مجلس النواب الخاص في صحة عضوية اعضاء المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وتلك الصلاحيات التي نصت عليها المادة (61) من الدستور,لذا فأن نص المادة(17/سابعاً) من القانون المذكور لا سند له من الدستور.

ونخلص إلى أن سلطة مجلس النواب في أصدار قرارات تشريعية بشأن متعلق بالسلطات العامة الأخرى محدد بموجب الدستور وذلك استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور اعلاه والذي جاء فيه بأن سلطة مجلس النواب في اصدار القرارات التشريعية مقيدة بنصوص الدستور وبالتالي فأن اي قرار يصدره مجلس النواب دون سند من الدستور يعد مخالفاً للدستور و يتوجب إلغاؤه وذلك من خلال الطعن به أمام القضاء.