18 ديسمبر، 2024 9:57 م

القضاء العراقي : إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف اقاموا علية الحد

القضاء العراقي : إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف اقاموا علية الحد

نص الدستور على ان المواطنين متساوون امام القانون] المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) [. الا ان القضاء العراقي لا يراعي لهذه المادة الدستورية أي اهتمام في تعامله مع قضايا العراقيين المعروضة علية فيصدر احكاما تتناسب مع حجم العراقي من حيث قربة او بعده عن مركز الحكومة. وهذا المثل التالي يوضح ما اقول.
جرّم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ قيام الموظف بالاشتغال بالتجارة –أثناء أشغالة للوظيفة العامة -وعاقب القانون على هذا الفعل بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار-قبل تعديل الغرامات-او بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا في نص المادة 337 من الفانون المذكور، كما أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنه 1991 المعدل نص في المادة الخامسة منه على حظر مجموعة من الاعمال على الموظف العام، اولها الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر، وثانيها تأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها وشراء أسهم الشركات عدا المساهمة منها”.
وعُرضت قضيتان متشابهتان على القضاء العراقي الا ان القضاء تعامل بمكيالين معهما.
الحالة الاولى: كانت امام محكمة جنح الديوانية وتايد الحكم تمييزا من قبل محكمة استئناف القاسية بصفتها التمييزية
 
المبدأ: –
——–
(تأسيس الموظف لشركة مقاولات يعتبر ممارسة لأعمال تجارية يحضر عليه مزاولتها بموجب وظيفته ويكون فعله منطبقا واحكام المادة 337 من قانون العقوبات.)
 
القرار: –
———
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بأن كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنح الديوانية في هذه الدعوى راعت عند اصدارها حكم القانون حيث ان الادلة المتحصلة في هذه الدعوى تمثلت بكتاب وزارة التجارة بالعدد 29020 في 12/12/2011 وكذلك كتاب وزارة التخطيط بالعدد 2693 في 27/11/2012 وقد تضمن الكتابين المذكورين بان المتهم (المميز) قد قام بتأسيس شركة النسبة الذهبية للمقاولات وقد تعززت هذه المستندات باعتراف المتهم المتضمن تأسيسه للشركة المذكورة واستمراره فيها كعضو مساهم بالرغم من كونه يشغل منصب مدير دائرة التخطيط العمراني في الديوانية وبذلك فقد ثبت للمحكمة بان المتهم بالرغم من كونه موظف ممنوع بمقتضى وضيفته بالاشتغال بالتجارة فأنه قد زاول اعمال المقاولات بتأسيسه لهذه الشركة خلافا لما تفرضه عليه وضيفته فان الادلة المتحصلة تكون كافيه لأدانته وفقا للمادة 337 من قانون العقوبات كما ان العقوبة المفروضة جاءت متلائمة مع ذات الفعل . عليه قرر تصديق قراري الادانة والعقوبة ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام القرار 104 لسنة 1988 في 3/ذي القعدة/1434 هـ الموافق 10/ايلول/2013 م.)
مما يتضح بأن الموظف المتهم تم تطبيق ماده قانون العقوبات اعلاه علية بحذافيرها
الحالة الثانية: يحملها هذا الخبر (كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن شغل المفتش العام بوزارة الكهرباء علاء رسول محمد منصبا اخر في شركة عراقية للتجارة والمقاولات وامتلاك زوجته أسهما بشركة لنقل المنتجات النفطية، فيما امهلته مدة 30 يوما لإزالة هذه المخالفات.
 
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، وتلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه ان “قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنه 1991 المعدل نص في المادة الخامسة منه على حظر مجموعة من الاعمال على الموظف العام، اولها الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر، وثانيها تأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها وشراء أسهم الشركات عدا المساهمة منها”.
 
وأضافت الهيئة انه “بعد تدقيق المعلومات المثبتة في استمارة كشف المصالح المالية لعام 2012 ومراجعة الدوائر ذات العلاقة، ثبت ان المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول محمد هو مساهم ومدير مفوض لشركة (العراقية للتجارة والمقاولات العامة المحدودة) والتي تعمل بنشاطات متعددة”، مشيرة الى ان “راس مال هذه الشركة التي تأسست في الـ 13 من تشرين الاول عام 2004، هو 200000000 دينار”.
 
وأكدت الهيئة ان “تلك المعلومات اثبتت ايضا امتلاك زوجة المفتش العام مي علي غالب، 1.600 سهما في شركة نقل المنتجات النفطية والبضائع/ غير مودعة/ رقم المساهمة 17024”.
 
وطالبت الهيئة المفتش العام بـ “ازالة هذه المخالفات بغض النظر عن كونها تعمل او متوقفة عن العمل، دونما حاجة الى تكرار المخاطبة بهذا الشأن”، لافتة الى انها “حددت له مدة 30 يوما لإزالة تلك المخالفات”.
 
الاسئلة المستحقة:
1.     لماذا لم يُطلب من موظف الديوانية ايضا ان يزيل المخالفات خلال مده 30 يوم اسوه بالمفتش العام لوزارة الكهرباء قبل أحالته على القضاء؟
2.     لماذا لم يحال مفتش وزارة الكهرباء الى القضاء أسوه بموظف الديوانية؟ مع أن أنه ارتكب نفس الفعل الذي ارتكبه موظف الديوانية بل أن فعلة أكبر كون أن زوجته ايضا تعمل بالتجارة.
3.     لماذا هذه الازدواجية بتطبيق القانون على المواطنين، فاذا كان المواطن ضعيفا طُبق علية القانون بحذافيره، وإذا كان قويا وقريبا من مركز الحكومة، تم رجاؤه لكي يزيل مخالفته؟
نضع هذه الملاحظات أمام المسؤولين عن تسيير شؤون القضاء في العراق علهم يوصوا بعدم تكرارها.