18 ديسمبر، 2024 11:22 م

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(92)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(92)

مسألة (30): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان. ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد.
——————————————————
إن لهذه المسألة شقين:
الأول: نقل فتوى المجتهد.
الثاني: تبدل رأي المجتهد.
أما نقل فتوى المجتهد قد يكون من العامي وقد يكون من المجتهد يعني: (أن مجتهداً ينقل فتوى مجتهد آخر) وقد يختلف عدد السامعين لفتوى المجتهد المنقولة وقد يصل إلى ملايين الناس كما هو الحال في وقتنا الحاضر من تطور أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية، فإذا أخطأ الناقل ونقل ما هو خلاف المجتهد فيجب على الأحوط إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان.
وهذه المسألة في غاية الخطورة فإن نقل الفتوى لا يقل خطورة عن الفتوى نفسها.
وذلك لابد من ناقل الفتوى أن يكون حذراً ومتأكداً مما ينقل ولكن إن حصل الخطأ هنا يجب عليه إعلام من سمع مع الإمكان.
ما نوع الاحتياط؟
هذا الاحتياط وجوبي لأنه غير مسبوق ولا ملحوق بالفتوى.
أي أن وجوب إعلام من سمع دليله أصل عملي وهو الاحتياط.
وليس من الصحيح أن تتوهم بأن هذا الاحتياط الوجوبي بسبب عبارة وجب عليه على الأحوط. فإن وجب هنا تمثل الحكم الشرعي الذي لم يتم إحرازه بدليل أو إمارة سوى التمسك بالأصل العملي (الاحتياط).
لأن الاحتياط يكون بـإزاء الوجوب غير المحرز والحرمة غير المحرزة، فيقول المجتهد يحرم على الأحوط ويقول يجب على الأحوط وهنا يمكن أن نحصل على عدة صور واحتمالات أذكرها للفائدة والتدبر:
1ـ يجب على الأحوط استحباباً.
2ـ يجب على الأحــــوط وجوباً.
3ـ يحرم على الأحـوط استحباباً
4ـ يــحرم على الأحـوط وجوباً.
فالأحوط تارة يكون متعلقاً للوجوب وأخرى يكون متعلقاً للحرمة.
وحيث أن موضوع الاحتياط هو الشك في الحرمة أو الشك في الوجوب فإن لغز هذه الصور الأربعة يكون من السهل حله.
فعلى سبيل المثال يجب على الأحوط وجوباً هما حكمان وليس حكم واحد، فيجب هو الحكم المشكوك الذي لم يحرز بدليل ووجوباً هذا هو حكم الاحتياط وعلى هذا المنوال يكون الكلام على الصور الأخرى.
وكثيراً ما يستعمل الفقيه عبارة يجب على الأحوط بدون وجوباً أو استحباباً.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى يحرم على الأحوط لأن السيد الشهيد في مسألة (34) قد أعطى الضابطة التي بها تستطيع معرفة الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً وهي إذا كان الاحتياط مسبوق أو ملحوق بالفتوى فالاحتياط استحبابي، وإلا فالاحتياط وجوبي.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…