23 ديسمبر، 2024 12:45 ص

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(87)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(87)

مسألة (28): المأذون والوكيل عن المجتهد يُعزل بموت المجتهد، سواءٌ كان وكيلاً عاماً أم خاصاً كالتوكيل في بعض الأوقاف أو في أموال القاصرين.
——————————————————
المأذون عن المجتهد هو شخصٌ حصل على أذن من قبل المجتهد في عملٍ ما فيكون مأذوناً ومقتضى هذه المسألة أن الأذن ينتفي بموت المجتهد وهذا المراد من كلمة (يُعزل).
والوكيل من المجتهد هو الذي ينوب عنه في عمل. والوكالة قد تكون غير مقيدة وغير خاصة تشمل أعمال عامة فتكون الوكالة عامة. أو تكون في عملٍ معين فتكون وكالة خاصة.
فالوكالة تنتفي بموت المجتهد مطلقاً يعني: في الوكالة العامة أو الوكالة الخاصة.
وهنا السيد محمد الصدر مثلّ للوكالة الخاصة كالتوكيل على بعض الأوقاف أو في أموال القاصرين، والقاصر: هو الصغير حتى يبلغ رشيداً وكذلك المجنون حتى يعقل. فقد يوكل المجتهد شخصاً في أموال القاصرين في حال عدم وجود ولي على القاصرين، فيكون وليه الحاكم الشرعي.
فالوكالة والمأذونية تنتفي بموت المجتهد بحسب نص هذه المسألة.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…