23 ديسمبر، 2024 4:10 ص

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(73)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(73)

مسألة (17):إذا قلّد مجتهداً يُجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. بل يجب الرجوع إلى الأعلم من الأحياء. وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه، ثم مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة.
——————————————————————
قد أتضح من خلال هذه المسألة أن هناك “مسألة” لا يجوز البقاء فيها على تقليد الميت مطلقا حتى لو كان هو الأعلم المطلق وإن القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت وهم يمثلون الشهرة العظيمة من الفقهاء في نفس الوقت بعدم جواز البقاء على التقليد في هذه المسألة وبتعبير آخر أنهم يفتون بجواز البقاء على تقليد الميت في غير هذه المسألة…
إن عدم جواز البقاء على هذه المسألة يكون على كلا التقديرين يعني في حال لو أفتى المجتهد الميت حال حياته بجواز البقاء أو أنه يذهب الى عدم جواز البقاء على تقليد الميت خلافا للشهرة العظيمة فالحكم واحد هو عدم جواز البقاء على تقليده في هذه المسألة.. ويؤكد هذا الأمر ما جاء في الرسالة العملية (( الصراط القويم)) كتاب الاجتهاد والتقليد مسألة (11) حيث جاء فيها ما نصه :
(( يجوز البقاء على تقليد من كان لا يرى جواز البقاء على تقليد الميت فيبقى على تقليده بعد موته . في غير هذه المسألة)) إنتهى
لأنه لو بقى على تقليده في هذه المسألة فقد يحصل التعارض بل هو من إجتماع النقيضين لأن هذه المسألة هي عدم جواز البقاء على تقليد الميت والحي يفتي بجواز البقاء على تقليد الميت!!!
ونفس الشئ في جواز تقليد الميت إبتدائا فلو أفتى الحي بالجواز وكانت فتوى الميت عدم الجواز فإن فتوى الحي بجواز تقليد الميت إبتدائا في غير هذه المسألة …
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…