22 ديسمبر، 2024 11:17 م

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(67)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(67)

مسألة (16): إذا تردد المجتهد بالفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد فالأحوط هو العمل بالاحتياط.
كيف يحصل التردد؟
بعد الذي تقدم صار من الواضح معرفة كيفية حصول التردد، لأن المجتهد ينظر في الأدلة ثم الأصول العملية فمن المؤكد أن التردد يحصل في الأصول العملية لأنه لو حصل تعارض بين دليلين محرزين أو تعارض بين الإمارات فهذا التعارض إما أن يكون تعارضاً مستقراً وبالتالي تسقط هذه الأدلة والإمارات المتعارضة فيكون النظر إلى غيرها من أدلة وإمارات وأصول عملية على الترتيب.
وإما أن يكون هذا التعارض غير مستقر ويعالج عن طريق قواعد الجمع العرفي كالإطلاق والتقييد والعام والخاص والحاكم والمحكوم … الخ وبالتالي لا يوجد تردد ففي كل الأحوال ﻷن نهاية الاستنباط تكون في الأصول العملية .
وقد عرفنا فيما سبق أن الشك هو موضوع الأصول العملية، وقد عرفنا أن الشك على نوعين شك ساذج وشك مقترن بعلم إجمالي. ولكل نوع له أصوله العملية.
فالشك الساذج (البِدُوي) يكون موضوعاً للبراءة والاستصحاب. والشك المقترن بالعلم الاجمالي يكون موضوعاً للاحتياط والتخيير.
وقد يحصل التردد في حال التعارض بين أصل عملي منجز وأصل عملي معذر(مؤمّن) بحيث لا يوجد ترجيح بينهما وهذا هو التردد بعينه.
أو قد يكون التردد في مرحلة الأدلة المحرزة في الأدلة نفسها أو الأعراض عنها إلى الاصول العملية . ويبقى واقع التردد ومعرفته عند الفقهاء المجتهدين.
إن التردد بالفتوى معناه أن طريق الاجتهاد مغلق وبالتالي فإن طريق التقليد يكون مغلقا أيضاً، ولكن في بعض المسائل وليس في عموم المسائل كما لا يخفى.
من المعلوم أن السيد محمد الصدر ((قدس)) قد أغلق باب الاحتياط في عموم المسائل. ولكنه قد فتح الباب في بعض المسائل كما نصت على ذلك:
(مسألة 3).وقد مرّ علينا في (مسألة 10) حيث كان طريق الاحتياط مفتوحا.. والآن هذه المسألة هي أيضاً ينفتح فيها باب الاحتياط.
ولكن يوجد فرقان بين هذه المسألة ومسألة (10) هما:
1-في (مسألة 10) باب الاحتياط مفتوح عن طريق التصريح بالفتوى ((ويحتاط وجوباً)) أما هنا فإن طريق الاحتياط مفتوح من باب الفتوى بالاحتياط (الاحتياط الوجوبي )
2-في (مسألة 10) لم يكن باب الاجتهاد مغلقا بل أن العامي خلال فترة الفحص يتعذر عليه العمل بطريق التقليد فيكون التكليف هو تكليف العامي بالاحتياط أما في هذه المسألة فإن طريق الاجتهاد مغلق والعمل بالاحتياط هو تكليف المجتهد والعامي على حدٍ سواء.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….