23 ديسمبر، 2024 5:26 ص

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(51)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(51)

((مسألة 10)) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، ومع عدمه يختار أحدهما إلا إذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر.
————————————————————–

إن وجوب الفحص هو لأجل انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي فيكون الفحص بالأعلمية بين الشخصين فإن تبين أحدهما هو الأعلم ففي هذه الحالة ينتفي العلم الإجمالي بسبب انحلاله إلى علم تفصيلي أي العلم بأعلمية أحدهما على وجه التحديد وبطبيعة الحال أن للفحص ثلاث نتائج:
1 – اتصاف الشخص الأول بالأعلمية .
2 – اتصاف الشخص الآخر بالأعلمية .
3 – عدم تبين أي شيء وبقاء العلم إجمالي على حاله.
وعلى ضوء النتائج الثلاث يتبين الحكم, ففي النتيجتين الأولى والثانية يجب على العامي تقليد الأعلم الذي تم تشخيصه بعد الفحص أما النتيجة الثالثة فقد عبّر عنها السيد محمد الصدر(قدس) في نفس هذه المسألة ما نصه: (( فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، ومع عدمه يختار أحدهما إلا إذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر.))
والعجز هنا هو النتيجة الثالثة للفحص , أي لم يتحصل من الفحص تحديد أعليمة أحد الشخصين تفصيلاً، وبالتالي بقاء العلم الإجمالي على حاله…
وقلنا أن العلم الإجمالي هو سبب لإصالة الاحتياط ويؤيّد ذلك أن العمل بأحوط القولين هو الأحوط وجوباً في هذه المسألة وهو متقدم على التخيير على عكس ما جاء في المسائل السابقة فإن التخيير متقدم على العمل بأحوط القولين أضافة إلى كونه احتياطاً استحبابياً..

أما ما هو المراد من (مع الإمكان) فهنا أطروحتان:

الأطروحة الأولى: هو تمكن العامي من العمل بأحوط القولين وهذا يعتمد على معرفته بما هو الأحوط .

الأطروحة الثانية : هو الإمكان ما يقابل الاستحالة يعني إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فإن العمل بأحوط القولين مستحيل . وكذلك قد يلزم من العمل بأحوط القولين عجز المكلف وعدم إمكانه..
وبغض النظر عن ترجيح أي أطروحة فإن هذا الاحتياط الوجوبي مشروط بالإمكان وفي حال عدم الإمكان فإن العامي يختار تقليد أحد الشخصين إلا إذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر .
إن هذا الاحتمال أي احتمال أعلمية أحدهما بالرغم من كونه في الحالة الاعتيادية غير كافٍ في الترجيح والإحراز إلا أنه هنا في هذا المقام يرجّح كفة صاحبه يعني لابد من تقليده.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….