18 ديسمبر، 2024 7:57 م

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(50)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(50)

((مسألة 10)) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، ومع عدمه يختار أحدهما إلا إذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر.
إن الفرد العامي الذي يعلم بأن أحد الشخصين أعلم من الآخر إن لم يعلم الاختلاف بينهما ففي هذه الحالة يتخير ( أي يقلد أحد الشخصين ) وهو قد أحرز تقليد الأعلم سواء قد اختار الأعلم واقعاً أم لم یختر. أضف إلى ذلك أن التقليد وكما يذهب إليه السيد الشهيد محمد الصدر ((قدس)) يتحقق بالعمل ولا دخل للقصد في ذلك. وهذه المسألة تختلف عن مسألة التساوي بالعلمية كما لا يخفى على الطالب اللبيب!!
بالرغم أن الحكم واحد وهو التخيير، ففي مسألة التساوي بالعلمية يكون كِلا الشخصين جامعاً للشرائط وفتواهما حجة سواءٌ اتفقا بالفتوى أم اختلفا.
أما في هذه المسألة فإن فتوى الأعلم هي الحجة وتسري هذه الحجية إلى فتوى الآخر بسبب عدم الاختلاف بالفتوى ولو إثباتاً يعني أن العامي لا يعلم باختلاف الفتوى بين الشخصين .. فلو اختار العامي أحدهما وقلده وبعد فترة علم الاختلاف بينهما بالفتوى ففي هذه الحالة لا بد أن يشخّص الأعلم عن طريق الفحص وهذا ما ذكره السيد الشهيد محمد الصدر في نفس المسألة حيث قال (( وإن علم الاختلاف وَجب الفحص …)) هنا في هذا الاحتمال لا بد من توضيح الصورة وهي أن العامي يعلم علماً إجمالياً بأعلمية أحد الشخصين ويعلم بالاختلاف بينهما بالفتوى..
وهذا العلم بالاختلاف ليس بالضرورة أن يكون علما تفصيليا بل يكفي أن يعلم إجمالاً بوجود الاختلاف بالفتوى بين الشخصين وهذا ما فرغنا منه في شرح المسألة السابقة وهنا نطرح نفس السؤال السابق:
هل لا بد من الاقتصار على العلم أم يتعدى الأمر إلى ما يقوم مقام العلم؟
مقتضى هذه المسألة هو الاقتصار على العلم ولكن في المسائل القادمة سوف يتغير الأمر إلى التوسع عن طريق قيام الحجة الشرعية مقام العلم وبالتالي تكون النتيجة هو كالعلم بالاختلاف بالفتوى بين الشخصين فيكون سبباً لوجوب الفحص.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…