مسألة (9): إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخيّر. والاحوط أن يعمل باحوط القولين ولا عِبرة بكون أحدهما أعدل.
——————————————–
السؤال الخامس: هل الاختلاف بالفتوى ثبوتي أم إثباتي؟
ج/ هنا لابد من توضيح السؤال قبل الجواب.
فالمُراد من الاختلاف بالفتوى ثبوتاً يعني حصول الاختلاف واقعاً، سواء علِمَ به العامّي أم لم يعلَم، أمّا الاختلاف بالفتوى إثباتاً يعني علم العامّي بحصول الاختلاف.
وللجواب أطروحتان:
الأطروحة الأولى: أن الشرط ثبوتيا يعني حصول الأختلاف واقعا سواء علم المكلف العامي بذلك أم لم يعلم بل أن العلم بالأختلاف يكون مصداقا لقاعدة التطابق بين الطريق(الذي هو العلم بالاختلاف) وذي الطريق(الذي هو الأختلاف ) إن الأثبات طريق كاشف للثبوت ولعل هذا المعنى هو المبرر الأساسي لمسألة (10) وهذه الأطروحة قد تكون هي الأقرب الى مراد السيد الشهيد محمد الصدر(فدس سره) وهي أيضا مطابقة لظاهر المسألة…
الأطروحة الثانية: أن الشرط أثباتيا؛ لأنَّ العامّي إذا لم يعلم بالاختلاف فإنه لا يجب عليه الرجوع للأعلم، وهذا ما نصّت عليه مسألة (10).
والمراد هنا من الاختلاف بالفتوى هو الاختلاف بالجملة.
إنَّ عدم العلم بالاختلاف بالفتوى يُسقِط وجوب الرجوع إلى الأعلم، وليس سقوط وجوب تقليد الأعلم، باعتبار أنَّ الرجوع لغير الأعلم الذي يعلم العامّي بعدم اختلافه بالفتوى مع الأعلم هو في الحقيقة طريق إلى تقليد الأعلم، وهذا الفرض ـ أقصد عدم العلم بالاختلاف ـ فرضٌ نادر جداً..
وسيتضح ذلك أكثر من خلال الجواب عن السؤال السادس الآتي.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….