18 ديسمبر، 2024 10:54 م

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد( 56)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد( 56)

(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
———————————————————–
إن السيد محمد الصدر ((قدس)) أستثنى الأعلمية في حال عدم التبين بعد الفحص، وللتوضيح أكثر أقول:
أن العامي إذا قلد مجتهداً ثم شك في أعلميته فإنه يجب عليه الفحص عن الأعلمية فإن تبين أنه أعلم بقيَّ على تقليده وإن لم يتبين شيء فهنا ينبغي أن يلاحظ العامي أن هذا المجتهد إذا كان احتمال الأعلمية فيه أكثر بقيَّ على تقليده وإلا عدل إلى غيره . وهذه الفكرة أو هذه الفتوى قد مرت علينا في المسألة السابقة (( المسألة 10 )) .
إن ارجحية الاحتمال غير نافعة بالنسبة للشرائط الأخرى ما لم تصل إلى حد الاعتبار والحجة الشرعية وهذا ما سأتطرق إليه في محله حين يحين أوانه في المسائل القادمة.
أما الأعلمية فهي بالرغم أنها مشمولة من حيث إحرازها بالعلم والحجة الشرعية أضافة إلى كفاية أرجحية الاحتمال في حال عدم التبين بعد الفحص كما هو الحال في ((مسألة 10)) و((مسألة 12)).
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…