(مسألة 6) يشترط فيمن تقلده ما يلي :
أولاً ـ الإسلام.
ثانياً ـ الإيمان .
ثالثاً ـ العدالة.
رابعاً ـ الذكورة .
خامساًـ طهارة المولد .
سادساً ـ التكليف بمعنى أن يكون بالغاً عاقلاً .
سابعاًـ الحياة للتقليد ابتداءاً .
ثامناًـ الاجتهاد .
تاسعاًـ الأعلمية على الاحوط وجوباً.
عاشراً ـ عدم السفه وأضرابه من العيوب الذهنية والنفسية.
ومع التساوي يتخير والأحوط أن يعمل بأحوط القولين.
————————————————————-
في هذه المسألة بيان شرائط مرجع التقليد، وهنا لابد أن أشير إلى أن الشَرْطية هي حكم شرعي وضعي، وهذه الشرائط العشرة هي عبارة عن أحكام وضعية شرعية.. وفي حال الإخلال بهذه الشرائط يؤدي الى بطلان التقليد بلا إشكال, ولابد للعامّي سواء كان مكلفاً أو مميزاً أن يحرزها جميعاً؛ لأن انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط (المشروط مرجع التقليد)، ولذلك نسمع من الفقهاء هذه العبارة : المجتهد الجامع للشرائط أو الحي الجامع للشرائط.
وهذا هو الفرق بين المجتهد والمرجع؛ حيث أن المجتهد أعم من المرجع، بمعنى أنه ليس كل مجتهد مرجع، ولكن كل مرجع فهو مجتهد.
وستتضح الفكرة أكثر عندما نتعرض إلى الشرائط، وقبل التعرض إلى الشرائط لابد من توضيح بعض الأمور:
الأمر الأول:ـ إن بعض هذه الشرائط من المسائل الخلافية، وبعضها إجماعي، وقد يكون بعضها من الضروريات والقطعيات.
ومن الشرائط التي هي محل الخلاف، شرط الحياة وشرط الأعلمية وحتى شرط البلوغ…الخ
ومن هنا ينفتح عند ذهن طالب العلم باب التفكير؛ من أجل تنمية العقل والملكة.
الأمر الثاني:ـ إن للتقليد نوعين:
1. تقليد ابتدائي.
2. تقليد بقائي.
فهذا يعني أنَّ لكل نوع له شرائطه، بمعنى أن التقليد الابتدائي له عشر شرائط، أمّا التقليد البقائي له تسع شرائط؛ ولذلك فإن السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) ذكر في: سابعا:ـ الحياة للتقليد ابتداءاً,لأن الحياة في التقليد البقائي هي سالة بانتفاء الموضوع,لأن موضوع التقليد البقائي هو موت المجتهد.
الأمر الثالث:ـ ينبغي ملاحظة شيء في غاية الأهمّية ينطبق على هذه الشرائط، وينطبق على مسائل أخرى، وهذا الشيء هو الثبوت والإثبات، فالثبوت هو الواقع. والإثبات هو التعرف على الواقع. فهنا يمكن تطبيق هذه الفكرة على الشرائط فنقول:
الشرائط ثبوتاً: أي الشرائط من ناحية واقعية وتكوينية!
والشرائط إثباتاً:أي الشرائط من ناحية العلم بها وكيفية إحرازها!
والتمييز ضروري، لأن السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) في هذه الرسالة العملية تارةً يتحدث عن الشيء من ناحية ثبوتية وأخرى من ناحية إثباتية..
فعلى سبيل المثال فقد تعرض السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) للاجتهاد من ناحية ثبوتية في مسألة (5) وقد تعرض للاجتهاد من ناحية إثباتية في مسألة (22) وكِلا الناحيتين ضروريتين، فالناحية الثبوتية في مثالنا (الاجتهاد) ضرورية لِمَن يتصدى للمرجعية، يعني العلل والأسباب التي تؤدي الى إيجاد مَلَكَة الاجتهاد،
أمّا الناحية الإثباتية فهي مهمّة للعامّي، لأنه لابد أن يتعرف ويحرز الاجتهاد في من يقلده.
إنَّ هذا الأمر ـ أي الثبوت والإثبات ـ نافع جداً في فهم المسائل، بل ونافع في زيادة علم الطالب ووعيه؛ لكي يكون مستحقاً للمراحل العلمية الأعلى، خصوصاً ونحن نُعاني من عدم الدقّة في شرح المسائل لدى البعض.
الأمر الرابع:ـ أنَّ المهم لدى المكلّف في هذه الشرائط هو إحرازها، وهذه هي الناحية الإثباتية.
وهناك طرق شرعية لأحراز هذه الشرائط, كما هو الحال في مسألة(21) ومسألة(22) وغيرها, ولابد للمكلف العامي أن يراعي هذه الطرق الشرعية ولا ينبغي له إهمالها والتسامح فيها لأن صحة التقليد تتوقف عليها.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….