قانونية فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية مره ثانيه
الدستور العراقي الدائم، لسنة ٢٠٠٥ الذي تناول احكام انتخاب رئيس الجمهورية، في مواده ٧٠،و ٧٢،وغيرها من المواد، حيث ان المادة 70: التي بينت اولا:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانيا:- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن … اقرأ المزيد