17 مارس، 2024 6:22 ص
Search
Close this search box.

قانونية فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية مره ثانيه

الدستور العراقي الدائم، لسنة ٢٠٠٥ الذي تناول احكام انتخاب رئيس الجمهورية، في مواده ٧٠،و ٧٢،وغيرها من المواد، حيث ان المادة 70: التي بينت اولا:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانيا:- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن … اقرأ المزيد