في قانون التقاعد الموحد
القسم الثامن *- نصت المادة (22/ثالثا) على أن ( تسري أحكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة ، الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على أن تحتسب المكافأة على أساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتأريخ صرف المكافأة ) . … اقرأ المزيد