7 أبريل، 2024 8:00 ص
Search
Close this search box.

في قانون التقاعد الموحد

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثامن
*- نصت المادة (22/ثالثا) على أن ( تسري أحكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة ، الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على أن تحتسب المكافأة على أساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتأريخ صرف المكافأة ) . إن إحتساب المكافأة على أساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة ، يعني حرمان المذكورين من إستحقاقاتهم الفعلية ، عندما تكون رواتبهم الأخيرة في مواضع المراحل اللاحقة للحد الأدنى من راتب الدرجة أو الرتبة ، مما يستوجب وبموجب مفاهيم العدالة والإنصاف ، تطبيق المعادلة الواردة في المادة ( 22/أولا/أ- ب) وهي ( الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة ) ، وعلى أن ( تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية ) . وليس بما يخالفها ظلما وعدوانا على أساس سياسي غير مهني .

*- ونصت المادة (25/ثانيا) على أنه ( إذا توفى الموظف أو المتقاعد ، فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ، أن يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تأريخ وفاته ) . إن جميع ما يستحقه الموظف من حقوق أثناء الخدمة أو بعدها حيا أو ميتا ، هي ناتج جهده الشخصي الفكري أو العضلي ، والتي تنتقل بعد وفاته إلى من له حق إستيفائها عنه حسب نص المادة (26/أولا) وبشروطها ، بدلا من النص على ( مورثهم ) بشكل مطلق ، لأن الحقوق التقاعدية للموظف مما خصصته الدولة له بشروطها منذ التعيين ولغاية إنتهاء خدماته ، هي إستحقاقات وظيفية وليست مما يخضع لمعايير توزيع مستحقات الإرث بشكل عام ، كما لا أجد في نص العبارة ( فلخلفه العراقيين … ) ما يجيز ذلك ؟!.

*- كما نصت المادة (25/ثالثا) على أنه ( إذا توفى الموظف المؤقت في أثناء الخدمة أو من جرائها ، يمنح خلفه المستحقين ، الحد الأدنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون ) . لقد أوضحنا بكتابنا الموسوم ( التعيين والتثبيت واحتساب الخدمات – دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي ) ، الفرق بين الموظف المؤقت والموظف بعقد ، كما نصت المادة ( 1/ثامنا) من قانون التقاعد ، على أن ( الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل ) ، مما يعني أهليته وإستعداده لإشغال الوظيفة ودرجتها على الملاك الدائم عند توفرها ، كما نصت المادة (3) من القانون موضوع البحث ، على أن ( تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية : التقاعد / المرض أو الإعاقة / الشيخوخة / الوفاة ) . وبذلك نرى منح خلفه المستحقين لكامل الراتب التقاعدي العائلي بعد وفاة معيلهم ، وليس الحد الأدنى للحصة التقاعدية المحددة في القانون .

*- أما نص المادة (26/ثانيا) بأن ( يشترط لإستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ، أن لا يتقاضى راتبا وظيفيا أو راتبا تقاعديا ، وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ، وفقا لما يأتي ( ج- الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج ) . إن إستخدام المسميات المتناسبة مع كل حالة بدلا من طلاسم الرموز والكلمات ، من موجبات الصياغة القانونية ، وعلى المشرع أن ينتبه لمدلولات معانيها ، فالزوجة هي من تكن في عصمة زوجها شرعا وقانونا ، وعند وفاة زوجها تسمى أرملة ، وعند طلاقها مطلقة . وعند زواجها من شخص آخر بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه ، تدخل في عصمة زوجها الجديد شرعا وحكما ، لإنفكاك عرى عصمتها ممن سبق ، وبذلك لا يجوز أن يشار إليها بعبارة ( الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج ) ، وإنما الإشتراط بعدم زواجها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها ، أو إذا لم تكن قد تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه ، لتعلق المسألة بحجب صرف راتب الحصة التقاعدية .

*- كما نصت المادة (26/رابعا) على أن ( يستمر صرف الحصة التقاعدية للإبن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة ، إذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية ، على أن يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات ، وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (50) الخمسين من العمر) . إن صعوبة التحقق من الحصول على مورد خاص ، سببه عدم تسجيل الأعمال الخاصة أيا كان نوعها لدى دوائر ضريبة الدخل ، ولكن كيف لا يعتد بالعجز الحاصل بعد (50) الخمسين من العمر ، ورعاية كبار السن أصحاء ومرضى أو عجزة ، أولى بشرع الله من غيرهم في جميع مجالات الحياة ، ولماذا لا يبقى إستحقاق الخلف مستمرا مادام من العاطلين عن العمل ، ولم توفر له الدوله فرصة عمل مناسبة مع إمتلاكه لمؤهلات العمل العلمية أو العملية المهنية ، وإستعداده التام للقيام بأعباء العمل المناط به وتحمل مسؤوليته .

*- أما نص المادة (26/سادسا) على ( إذا توفى المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ، ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه ، فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي ) . لقد أوضحنا حدود الإستحقاق فيما نصت عليه المادة (26/أولا) ، وأعتقد إن في ذلك ما يكفي دون الحاجة للتوسع في المنح ، كما إن الحقوق التقاعدية عديدة ومتنوعة ، فتصرف رواتب الإجازات الإعتيادية لمن له حق إستيفاء الحقوق التقاعدية عن الموظف المتوفى ، وهي بذلك منفصلة عن إستحقاق الراتب التقاعدي أو الحصة بالنسبة للراتب التقاعدي ، حيث قرر قانون التقاعد الموحد منح الراتب التقاعدي للمعزول والمفصول حسب المادة (١٣) منه ، في الوقت الذي لا تصرف رواتب الاجازات في حالتي الفصل والعزل حسب نص المادة (٤٥) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، وعليه يكون صرف رواتب الإجازات لمن يستحق الحقوق بشكل عام ، وليس الحرمان منها لعدم إستحقاق الراتب التقاعدي بشكل خاص في حينها ، مما جعل توجه المشرع لصرفها كتركة إرث الكلالة

*- نرى إلغاء نص المادة (27/ثانيا) لتكراره ، لأن من الطبيعي قطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب