10 أبريل، 2024 5:53 ص
Search
Close this search box.

رئيس الجمهورية و الكتل البرلمانية تخرق الدستور و قرارات المحكمة الإتحادية العليا لإختيار رئيس مجلس الوزراء

سياق إختيار رئيس مجلس الوزراء العراقي محدد بنص المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: أولاً – يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً – يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ … اقرأ المزيد

المحكمة الإتحادية العليا … وحرمة الأموال العامة … وواجب حمايتها .

  نصت المادة ( 27 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، على :- أولا- للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانيا- تنظم بقانون ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال . في قوانين الدولة … اقرأ المزيد