رئيس الجمهورية و الكتل البرلمانية تخرق الدستور و قرارات المحكمة الإتحادية العليا لإختيار رئيس مجلس الوزراء
سياق إختيار رئيس مجلس الوزراء العراقي محدد بنص المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: أولاً – يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً – يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ … اقرأ المزيد