أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(57)
(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع … اقرأ المزيد