المحكمة الإتحادية العليا … وحرمة الأموال العامة … وواجب حمايتها .
نصت المادة ( 27 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، على :- أولا- للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانيا- تنظم بقانون ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال . في قوانين الدولة … اقرأ المزيد