21 أبريل، 2024 11:52 ص
Search
Close this search box.

ماذا بعد عبد المهدي؟

تشرح وتفصل المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، اليات اختيار او استبدال رئيس الوزراء. وتقول المادة المذكورة المؤلفة من خمسة بنود: “أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يوما … اقرأ المزيد