إستقالة رئيس الوزراء تنقل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية وفق الشريعة الدستورية
عند تقصير رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته و عدم تنفيذ منهاجه الوزاري و لأي سبب آخر يضر بالشعب و الدولة، فإن رئيس الجمهورية و مجلس النواب لهما الصلاحية الدستورية لسحب الثقة عنه لإقالته حسب نص المادة (61- ثامنا ً- ب) من دستور جمهورية العراق “1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة … اقرأ المزيد