11 أبريل، 2024 12:58 م
Search
Close this search box.

إستقالة رئيس الوزراء تنقل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية وفق الشريعة الدستورية

Facebook
Twitter
LinkedIn

عند تقصير رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته و عدم تنفيذ منهاجه الوزاري و لأي سبب آخر يضر بالشعب و الدولة، فإن رئيس الجمهورية و مجلس النواب لهما الصلاحية الدستورية لسحب الثقة عنه لإقالته حسب نص المادة (61- ثامنا ً- ب) من دستور جمهورية العراق “1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، و لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد إستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و بعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3 – يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه”. و تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء حسب نص المادة (61- ثامنا ً- ج) من الدستور. و في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، فإنه حسب المادة (61- ثامنا ً- د) يستمر رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا ً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
أما في حالة إستقالة رئيس مجلس الوزراء فإن نص المادة (81) من الدستور يحدد المسئولية الحكومية و إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة “أولا ً- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب ٍ كان. ثانيا ً- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “أولا ً” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة ٍ لا تزيد على خمسة عشر يوما ً، و وفقا ً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور”.
و عليه فإن إستمرار رئيس مجلس الوزراء المستقيل بمهام رئيس حكومة لتصريف الأمور اليومية مخالفة فاضحة للدستور و كان على رئيس الجمهورية أن يقوم بهذه المهمة.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب