وكالات – كتابات :
كشفت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”؛ الرسمية العراقية، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد لمُدير بلديَّة “الحلة” الأسبق، مُشيرةً إلى أنَّ القرار جاء جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ أحد العقود لشراء آلياتٍ لبلديَّة “الإسكندريَّة”.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة؛ التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار “محكمة جنح الحلة” المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ حكمًا غيابيًا بحقِّ مدير بلديَّة “الحلة” الأسبق؛ يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وتابعت مُبيّنةً أنَّ قرار الحكم صُدر على خلفيَّة مُخالفاتٍ في تنفيذ العقد المبرم بين ديوان مُحافظة “بابل” و”الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات”؛ لتجهيز بلديَّة “الإسكندريَّة”: بـ 03 آلياتٍ؛ مُوضحةً أنَّ عمليَّة التجهيز تمَّت خلافًا للمواصفات المنصوص عليها في العقد.
وفي السياق ذاته؛ أكَّدت الدائرة إصدار “محكمة جنايات بابل”؛ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرار حكم (حضوريًا) يقضي بالسجن: 07 سنواتٍ بحقِّ أحد المُتعاقدين مع “الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات”؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (444/11) من قانون العقوبات.
وأوضحت أنَّ تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى أنَّ المدان أقدم على التعاقد مع الشركة لشراء: 29 آلية بقيمة: 4،752،145،000 مليارات دينار؛ٍ (بنظام التقسيط)؛ لافتةً إلى أنَّه قدَّم عقارًا ضامنًا للعقد، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ العقار الضامن تمَّ التلاعب بقيمته، وأنَّ قيمته الحقيقيَّة لا تُغطي مبلغ العقد.
وأضافت إنَّ المحكمتين، وبعد إطلاعهما على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّتين وأقوال الشهود، وقرينة هروب المُتَّهم في القضيَّة الأولى، وصلتا إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين؛ فقرَّرتا الحكم على الأول (غيابيًا) بالحبس الشديد، وعلى الثاني (حضوريًا) بالسجن سبع سنواتٍ؛ استنادًا إلى مُقتضيات المادَّتين الحكميَّتين.