إعداد/ ابراهيم جاسم محمد القيسي
المقدمة :-
بغية تنفيذ مبادئ الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ألصادر في (10 كانون الأول 1948) وبمناسبة إعلان حملة مكافحة ألفساد الإداري وألمالي نقدم خارطة ألطريق لأصلاح ألقضاء العـراقي تنفيـذاً لطلب هيئة ألنزاهـة ألعامة باعلانهـا ألمنـشــور في جريـدة ألصبـاح ألعـدد (451 في 5/1/2005) والهاتف (154) وبريدها الألكتروني (hotline @ nazzahaiq)
(أصلاح ألعراق يبدأ من أصلاح ألسلطة ألقضائية)
خارطة الطريق:-
أولاً :- خارطة طريق أصلاح القضاء :- يقضي تنفيذ مشروع ألميثاق العربي لحقوق الإنسان ألصادر في ( 2 آذار 2004) من ألجامعة ألعربية وبغية إيجاد قضاء عادل ومتطور ومؤمن بان الشعب (مصدر السلطات) ويسعى لتحقيق العدل ألذي يؤدي الى استقرار الأمن وألقضاء على الجريمة ألمنظمة وغير المنظمة ويجعل ألسلاح بيد الدولة وليس خارجها وبنفس الوقت يؤدي من خلال تحقيق ألعدل ألذي يقرره في ألمحاكم الى الأرتقاء بمستوى الثقافة القانونية لدى ابناء الشعب عموماً ويجعل المواطن العراقي يؤمن بالرأي الاخر ويحترم القوانين طواعيةً دون رقيب وكذلك يدفعه الى أحترام الحقوق الإنسانية للبشرية عموماً تنفيذاً لقوله سبحانه وتعالى (لكم دينكم ولي دين) ومبدأ (ألدين لله وألوطن للجميع) وتبدأ خارطة الطريق كما يلي:-
مكافحة الفساد الإداري وألمالي :-
يبدأ العمل بجدية وأخلاص في محاربة ومكافحة ألفساد الإداري وألمالي في المحاكم والدوائر العدلية خاصة وفي كافة دوائر وزارات ألدولة من خلال التوعية والتثقيف في ندوات ثقافية لمنتسبي دوائر الدولة والمدارس والمعاهد والكليات بأن مصير (ألراشي والمرتشي) في ألنار طبقاً لحديث ألرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)الذي هو (ألراشي والمرتشي كلاهما في النار) وفي حديث آخر كذلك (ألوسيط) ومن خلال التشديد في تطبيق أحكام قانون ألعقوبات على المفسدين والراشي والمرتشي والوسيط والذي يختلس اموال الدولة نتيجة الخيانة بسبب أستغلال وظيفته ويقوم بالتثقيف مكتب حقوق الأنسان في محكمة أستئناف ألمحافظة بالتنسيق مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في ألمحافظة .
التأكيد على تنفيذ توجيهات هيئة النزاهة العامة والتنسيق معها من خلال توثيق العلاقة بين هيئة الاشراف القضائي وهيئة النزاهة العامة بالانفتاح على قبول شكاوى المواطنين باهتمام وجدية وحرص والتحري عن محتواها وأسبابها وبالتنسيق مع مكتب حقوق الأنسان في محكمة أستئناف ألمحافظة بالتنسيق مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في ألمحافظة .
تعديل المادة (130) من قانون أصول ألمحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971) بعدم غلق التحقيق إلا بعد ضبط إفادات ألخصوم والشهود وأجراء الكشف على موقع الحادث إن وجد.
(1)
ثانياً:- استقلال القضاء :-
لا يتحقق أستقلال القضاء إلا بتفعيل الفصل بين السلطات الثلاث (ألتشريعية وألقضائية والتنفيذية) من خلال تنفيذ المادة (47 من ألدستور) التي تضمنت الفصل بين السلطات الثلاث المذكورة وتشريع قانون يتم بموجبه تشكيل هيئة المحلفين في كل محمة كما هو الحال في الدول المتقدمة ويكون أعضاؤها من ألمحاميين والمثقفين ومن منظمات المجتمع المدني ومن المتقاعدين ألذين لايقل مؤهلهم العلمي عن الدراسة الأعدادية ويسجلون وفق قانون أنتخاب الخبراء المثبتين في كل محكمة .
ثالثاً :- تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى :- أستحداث منصب رئيس ألسلطة ألقضائية
وأستحداث منصب (نائب أول ونائب ثاني) ويكون النائب الأول رئيسا لمحكمة التمييز إضافة لوظيفته كنائب أول ويكون النائب الثاني رئيسا لهيئة الاشراف القضائي اضافة لوظيفته كنائب ثاني وان يكلف بمهمة متابعة العلاقات الدولية وتشكيل هيئة عامة تسمى (هيئة حقوق الإنسان ) ضمن مجلس القضاء الأعلى وترتبط بها مكاتب بمعدل مكتب واحد في كل (محكمة أستئناف) وتكون مهمة هذا المكتب متابعة شؤون المواطنين وشكاواهم وإحالتها الى المقر العام لهيئة حقوق الإنسان في مجلس ألقضاء الأعلى لمناقشتها مع هيئة الاشراف القضائي .
رابعا: أستقلالية ألأدعاء ألعام :-
ضرورة تعديل المواد (89 و 91) من الدستور والمواد (2 و 3 و 6) من قانون مجلس القضاء الاعلى بتحقيق فصل (الأدعاء العام) من مجلس القضاء الأعلى ليكون عين الشعب على نزاهة القضاء لأن الأدعاء العام هو ممثل الشعب والشعب هو سيد القضاء لأنه هو مصدر السلطات كما يقضي تعديل المادة (30) من قانون الأدعاء ألعام0وربط هيئة ألشرطة ألقضائية برئاسة الأدعاء العام وكذلك ربط السجون والموقف بهيئة الشرطة القضائيةفي مجلس ألقضاء الأعلى .
خامساً:- أولاً:-تعديل قانون ألمرافعات المدنية :-
يقضي تعديل المواد (209 و 223 و 219 و 286 و 290 و 56/2) من قانون ألمرافعات ألمدنية (83 لسنة 1969 المعدل) بما يحقق ما يلي:-
تحويل جلسات محكمة ألتمييز من سرية الى علنية .
ليكون ألطعن بكافة قرارات محاكم التمييز المدنية لمصلحة القانون أيضا كما هو الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل)
جـ – الغاء المادة (136) من قانون المرافعات المدنية لأنها تقيد القاضي في قراراته
د – الغاء المواد (286 و 290 ) من قانون المرافعات المدنية لتحقيق الطعن بكافة قرارات المحاكم من قبل أي شخص كان أو بناءً على طلب احد الخصوم أو الأدعاء العام
هـ – لتعارض المادة (56/2) مع المادة (62/1) من قانون ألمرافعات المدنية .
و – تعديل المادة (306/2) من قانون ألمرافعات ألمدنية لتعارضها مع المادة (310) من نفس القانون وكذلك لتعارضها مع المادة (89/2) من قانون الأحوال البشخصية رقم (188 لسنة 1959) المعدل .
(2)
ز- تعديل المادة (204) من قانون ألمرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل وجعل مدة الطعن (30 يوما ) متساويا لجميع المحاكم ولجميع الدعاوى بكافة أنواعها وذلك لتكرار ذكر محكمة البداءة في المادة المذكورة.
حـ – تعديل المادة (172) من قانون ألمرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) بأضافة ما يلي إليها (على ان يتم تسليم قرار الحكم يوم النطق بالحكم وأن تلتزم المحكمة باعداده قبل يوم النطق بالحكم) .
ثانياً :تعديلقانون أصول ألمحاكمات ألجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل):- يقضي
تعديل ألمادة (130) من القانون بعدم غلق ألتحقيق الا بعد تدوين أفادات طرفي
الخصوم والشهود واجراء الكشف ان تطلب ذلك .
ثالثاً : تعديل قانون ألعقوبات رقم (111 لسنة 1969):-
1. تعديل المادة (234) من قانون ألعقوبات (111 لسنة 1969) المعدل وجعلها نتيجة كشف خطأ فاحش وجسيم من خلال ألتحقيقات التي تجريها هيئة الاشراف القضائي في شكاوى المواطنين ألمعروضة عليها
2. تعديل ألمواد (223 و 224 و 225 و 226 و 227 و 228 و 229 و 230 و 231 و 232) من قانون ألعقوبات رقم (111 لـســنة 1969)المعدل لتعارضها مع احكام المواد (1 و 38) من ألدستور وذلك باعادة صياغتها بما يتفق ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الأنسان واحكام الشريعة ومبادئ الديمقراطية كون المسؤول في الدولة يعد راعياً ومسؤولاً عن احقاق ألحقوق العامة عملا بحديث رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وعند نكوله عنها يقضي القانون مساءلته بأية طريقة من طرق العلانية لكون ألمواد ألمذكورة سياسية 0
رابعاً:تعديل قانون ألتنظيم ألقانون ألقضائي رقم (160 لسنة 1979) وقانون الأدعاء ألعام (159 لسنة 1979 المعدل) وذلك بتعديل المواد (11 و 12 و 16) من قانون ألتنظيم القضائي رقم (160 لسنة 1979) والمادة (25) من قانون الأدعاء العام رقم (59 لسنة 1979) لمنع أحتكار ألسلطة القضائية بيد فئة محدودة ولتيسير أقرار الحقوق بعدالة وعدم استقرار القاضي مدة أكثر من سنتين في محكمة واحدة وأن لا يكون من سكنة ألموقع الجغرافي للمحكمة
خامساً : تعديل قانون محكمة ألقضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين:
يقضي تعديل المادة (7/ثامناً) من قانون تشكيل محكمة ألقضاء الإداري ألوارد في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65 لسنة 1979) ألمعدل وذلك بجعل وجوب الطعن تصحيحاً ايضا للقرار التمييزي لهيئة التدقيق التمييزية لمحكمة تمييز المنطقة من خلال تشكيلها ضمن محكمة تمييز المحافظات وجعل أختصاص ألمحكمة الإدارية العليا ألنظر تصحيحاً ولمصلحة القانون فقط في قرارات الهيئة المذكورة وربط المحكمة الإدارية العليا بمجلس القضاء الأعلى لأن قراراتها الباتة تلحق ضرراً بالخصوم ألخاسرين للدعوى ويتعارض ذلك مع قانون ألمرافعات ألمدنية ومبدأ تحقيق العداله في ألمحاكم كما يتعارض مع احكام البند ألحادي عشر من ألمادة نفسها (7) من قانون تشكيل محكمة القضاء الإداري ألمتضمنة (سريان أحكام قانون ألمرافعات المدنيو رقم 83 لسنة 1969) كونه يتضمن ألطعن تصحيحا في الأحكام التمييزية بموجب المادة (219) منه مما يقضي توحيد مدة الطعن تمييزاً وتصحيحا في كافة القوانين دون أستثناء.
(3)
سادساً: الشرطة القضائية :-
لا يتحقق الفصل بين السلطات الثلاث الا بتشكيل الشرطة القضائية ونقل التحقيق اليها لأن مراكز الشرطة الحالية مهمتها أمنية وليس تحقيقية لكونها جزء من (وزارة الداخلية ) التي هي جزء من السلطة التنفيذية وان تشكيلها يقضي إدخال عدد من المحامين وخريجي القانون ممن مضى على ممارستهم المهنة أو ألوظيفة مدة لا تقل عن عشرة سنوات في دورات في المعهد القضائي لمدة لا تزيد على ستة اشهرويمنحون بعدها رتبة ضابط تحقيق يمارسون التحقيق ضمن (مراكز شرطة قضائية) تشكل بمعدل مركز واحد في كل ناحية وقضاء ومركزين في كل مركز محافظة ومنح رتبة مفوض لخريجي قسم الأدارة القانونية في المعاهد .
ربط مواقف( الشرطة ألحالية) بالشرطة القضائية وجعلها مسؤولة أيضا عن ادارتها لتحقيق حماية حقوق الإنسان بالتعامل مع المتهم الموقوف .
ربط دوائر أصلاح الكبار والصغار :-
يقضي فك ارتباط دوائر (اصلاح الكبار والصغار) من وزارة العدل وربطها بالشرطة القضائية التي تشكل بعنوان (هيئة الشرطة القضائية) ترتبط بمجلس القضاء الاعلى ويفك ارتباطها من وزارة العدل لأن وزارة العدل هي ايضا جزء من السلطة التنفيذية .
منفذ ألعدل :- يجب فصل منفذ العدل عن المحاكم وعدم تكليف القضاة بمهمة منفذ العدل ليكون متخصصاً في عمله القضائي وللتخفيف عنه من اعمال القضاة بما يجعله أكثر تفرغا للدعاوى
كاتب العدل:- يجب ايضا فصل كاتب العدل من تكليف القضاة لكونه جزء من السلطة التنفيذية وجعله مستقلا عن القضاء ليتفرغ القاضي لعمله الحقيقي .
سابعاً : تشكيل محاكم تمييز للمحافظات كما مدرج ادناه :-
يقضي تشكيل محاكم تمييز خاصة تسمى (محاكم تمييز المناطق) للمحافظات حسب موقعها الجغرافي وتختص بالنظر تمييزاً فقط في الدعاوى ألمدنية والجزائية والإدارية على أن تخضع قراراتها تصحيحاً ولمصلحة ألقانون فقط لدى محكمة ألتمييز الأتحادية وألمحكمة الإدارية ألعليا بالنسبة للدعاوى الأداريةوألتي يتم ربطها مستقبلاً بمجلس ألقضاء الأعلى لجعلها ألمحكمة الإدارية ألمرادفة لمحكمة ألتمييز الإتحادية عملاً بالمادة (101) من الدستور وربط مجلس ألدولة بالمحكمة ألدستورية (الإتحادية حالياً) وجعله (قسم أفتاء الرأي والإستشارة ألقانونية فيها ) وكالاتي :-
محكمة تمييز للمحافظات الوسطى تسمى (محكمة تمييز المحافظات الوسطى).
محكمة تمييز للمحافظات الشمالية تسمى (محكمة تمييز المحافظات الشمالية) .
محكمة تمييز للمحافظات الجنوبية تسمى (محكمة تمييز المحافظات الجنوبية).
-4محكمة تمييز لمحافظات الفرات الاوسط تسمى (محكمة تمييز محافظات الفرات الاوسط).
ثامناً :- محكمة التمييز الحالية :- يقضي تبديل اسمها الى (محكمة ألنقض) وتحديد اختصاصها بالنظر في دعاوى التصحيح ودعاوى الطعن لمصلحة القانون فقط وألدعاوى ألجزائية وألدعاوى ألمدنية على حد سواء لتحقيق كشف اخطاء قضاة محكمة الموضوع ومحكمة تمييز المحافظات وصولا لتحقيق العدالة كما هو الحال في جمهورية مصر العربية .
(4)
تاسعاً:- تخصص القضاة في المحاكم :-
ان القاضي الواحد في النواحي والاقضية يقوم بمهام (ستة وظائف) وهي ( قاضي بداءة وقاضي تحقيق وقاضي جنح وقاضي احوال شخصية ومنفذ عدل وكاتب عدل) دون مراعاة أزدياد الكثافة السكانية للمدن وهذه مهمة جسيمة وتدفع القاضي الى عدم دقة قراراته بسبب الثقل الكبير من عمله مما يقضي زيادة عدد القضاة وجعل عملهم تخصصي كما هو الحال في مراكز المحافظات كي يتفرغ القاضي الى اختصاصه المكلف به وليجعل من قراراته دقيقة وسليمة تحقق العدل وتبعده عن الوقوع في الخطأ الفاحش الذي يلحق ضرراً باحد طرفي الدعوى .
عاشراً : ألتبليغات والمبلغين :-
يقضي تعيين مبلغ مدني عدد (2) في كل محكمة تكون مهمتهما تنفيذ التبليغات في الدعاوى المدنية فقط
ربط تبليغات الدعاوى الجزائية بالشرطة القضائية التي سيتم تشكيلها مستقبلا وبعد نقل التحقيق اليها تنفيذا للمادة (47 من الدستور) لكون مراكز الشرطة المحلية هي قوة امنية مهمتها حماية المواطنين ومنشاءات ألدولة ومطاردة الأرهاب والمجرمين 0
توفير عجلة نقل البريد :- لضرورة وجود عجلة نقل بريد المحاكم في الأقضية والنواحي تحقق مهمة نقل بريدها الى محكمة الجنايات ومحكمة الأستئناف وألدوائر الواقعة في مركز المحافظة ويحدد عملها بيومين في الأسبوع فقط 0
فرض رسم بموجب قانون الرسوم بمبلغ لا يقل عن (5000)خمسة الاف دينار يدفع مع رسم الدعوة تخصص لاغراض ادامة ووقود العجلة بنسبة 50% منها و50% الاخرى تعتبر مخصصات للمعتمد الذي يقوم بأجراء التبليغات وتدفع لهما مع راتبهما بنسبة (25%) من ألرسم للمعتمد و (25%) لسائق ألعجلة 0
حادي عشر: مدة الطعن تمييزاً في قرارات ألمحاكم ومنفذ العدل :-
يقضي تعديل مدة الطعن تمييزا في قرارات المحاكم ومنفذ العدل وكالآتي :-
مدة الطعن في قرارات منفذ العدل :- يقضي جعل مدة الطعن تمييزا في قرارات منفذ العدل (15 يوما بدلا من اسبوع) وجعلها من تأريخ التبلغ أو تسليم القرار الى الخصم
2. مدة الطعن تمييزاً في قرارات المحاكم:- يقضي جعلها تبدأ من تاريخ استلام الخصم لقرار الحكم وليس من تاريخ النطق في الحكم لأن تأخير تسليم قرار الحكم الى الخصم مدة تزيد على اسبوع تهدر هذه المدة من مدة الطعن تمييزاً البالغة (30) يوم وهذا يشكل ضرر على الخصم الخاسر في الدعوى
ثاني عشر :- ألسجون :-
يقضي إنشاء سجون في كل قضاء بمساحة لا تقل عن (5 دونم) تتضمن مرافق أنتاجية وتعليمية ورياضية لأستغلالها في توفير كادر صناعي وثقافي ورياضي يغذي الدولة بالمال بما يجعل السجون دوائر أنتاجية وثقافية ورياضية في آن واحد
ثالث عشر :- ألمكتبة القانونية:-
يقضي وجود مكتبة قانونية في بناية كل محكمة لغرض تهيئة القوانين وجريدة الوقائع العراقية والبحوث القانونية بما يحقق أستفادة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحاميين والمواطنين منها في تطوير الثقافة القانونية لهم ولمنتسبي المحاكم ايضا وبنفس الوقت تحقق إيراد مالي للمحكمة من خلال تأجير المكتبة او تخصيص موظف خاص لها بما يدعم الواردات المالية لمجلس القضاء الأعلى
رابع عشر :- مدة الدراسة في المعهد القضائي :-
يقضي جعل مدة الدراسة في المعهد القضائي (ثلاث سنوات) بدلاً من (سنتان) وذلك بجعل مدة التطبيق العملي لطلاب المعهد وخريجي كلية القانون سنة واحدة (12 شهر) وباجر مقطوع لايقل عن (200 الف دينار) شهرياً كمساعدة مالية على أن يكون التطبيق العملي في المحكمة الواقعة ضمن الموقع الجغرافي لسكن طالب المعهد وخريج كلية القانون قبل منحهم هوية نقابة المحاميين
(5)
خامس عشر : – مدة التطبيق العملي :-
لكي يتم اعداد وتأهيل طلاب المعهد وخريجي كليات القانون يقضي تدريبهم لممارسة ألعمل القضائي في المحاكم ان تكون مدة التطبيق العملي لهم (سنة واحدة) لطلاب المعهد وخريجي كليات القانون وقبل منحهم هوية نقابة المحامين وكالآتي:
يمارس (ألطالب والخريج) عمل معاون قضائي وكاتب ضبط لمدة (ثلاثة أشهر)
يمارس (ألطالب والخريج) عمل محاسب وامين صندوق لمدة ايضا (ثلاثة أشهر)
يمارس (ألطالب والخريج) عمل محقق قضائي لمدة ايضا (ثلاثة أشهر)
يمارس (ألطالب والخريج) عمل منفذ عدل لمدة (شهر ونصف)
يمارس (ألطالب والخريج) عمل كاتب عدل لمدة (شهر ونصف)
سادس عشر : ألمحكمة الإدارية العليا :-
ضرورة فك أرتباطها من مجلس شورى الدولة وربطها بمجلس القضاء الاعلى وتشكيل محكمة ادارية في كل محافظة وتخضع قراراتها للطعن تمييزاً لدى محكمة تمييز ألمنطقة وتصحيحاً وألطعن لمصلحة ألقانون لدى ألمحكمة الإدارية ألعليا بعد توسيع عدد هيئاتها التدقيقية لغرض اختصار مدة التدقيقات التمييزية التي اصبحت اليوم أكثر من سنة ولم تصدر فيها قرارات تمييزية وهذا ما يتعارض مع احكام قانون المرافعات المدنية
سابع عشر : ألبنى ألتحتية : – (أبنية ألمحاكم ومسكن القضاة)
لكون اغلب ابنية المحاكم مستأجرة وقديمة البناء وضيقة مما يقضي وضع دراسة لأنشاء (مجمع دور ألعدالة) في كل ناحية وقضاء بما يحقق توسيع الأبنية وبناء شقق سكنية فوقها لأسكان عوائل القضاة وأعضاء الإدعاء العام وتؤجر لهم بأيجارات رمزية بما يحفظ هيبة المحاكم ويسهل إداء عملها وبما ينعكس على تحقيق الأستقرار النفسي للقاضي وعائلته على نتائج قرارات الحكم التي يصدرونها وكذلك
فان الاستقرار السكني للقاضي وعائلته وخاصة قاضي التحقيق في ألمدينة التي تقع فيها المحكمة بما يؤهله لممارسة الدوام المسائي وألنظر في ألشكاوى ألجزائية بعد انتهاء الدوام كما يسهل عمل عضو الأدعاء العام لتحقيق الزيارات الميدانية لمواقف الشرطة للتعرف على احوال الموقوفين والأستماع الى شكاواهم ومدى تنفيذ التعليمات الخاصة بادارة المواقف
ثامن عشر : ألمحكمة الأتحادية العليا :يقضي تشكيلها وفق أحكام ألمواد (92 و 93 و 94) من ألدستور ومن أربعة اقسام وهي (قسم الإدارة ألعامة وقسم الدعاوى وقسم الإدعاء العام وقسم إفتاء الرأي والأستشارة القانونية ) الذي يتكون من ضم مجلس شورى ألدولة اليها وجعل تســميتها (المحكمة الدستورية)) بدلا من الأسم الحالي لأنها مشكلة وفق الأمر ألديواني رقم (30) لسنة 2005 ألملغي بالشق الأول من ألمادة (143) من ألدستور وغير مشمول بالأمتدادا ألقانوني بالمادة (130) من ألدستور ولم يصوت عليها ألشعب 0
تاسع عشر : قضاة الهيئات التمييزية والأستئنافية :-
يقضي تفرغ قضاة الهيئات التمييزية والأستئنافية تفرغاً مطلقا لتدقيق الدعاوى المطعون فيها تمييزا او استئنافا ويستبدلون جماعياً مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بما يجعل ذلك صدور قرارات سليمة وعادلة من قبلهم 0
ألعشرون : الأشراف ألقضائي :-
تعديل قانون هيئة الاشراف القضائي (29 لسنة 2016) وذلك بمنحه (ألولاية المطلقة) على القضاة عموماً وحتى قضاة محكمة التمييز وذلك بمنح الهيئة حق الطعن في قرارات كافة المحاكم ألمكتسبة الدرجة القطعية تمييزاً وتصحيحاً عند ظهور حقائق من خلال ألتحقيق في الشكاوى ألمعروضة عليها من أحد ألخصوم تؤكد بطلان تلك القرارات أو صدورها نتيجة خطأ جسيم وفاحش أو متعمد يوجب ألمساءلة القانونية وفق ألمادة (234 عقوبات) بما يدفعهم (6)
للأهتمام في ألدعاوى بما يحقق ألعدل في قراراتهم من خلال ألتشديد في تطبيق أحكام المادة ألمذكورة أعلاه وألتي تقضي بحبس القاضي سبعة سنوات عند أخلاله في السير بالعدالةكما يقضي حضور ألمشرف ألقضائي الى المحاكم من خلال تحقيق زيارات ميدانية للأطلاع على سير ألعمل فيها مرة واحدة كل ثلاثة شهر وبشكل مفاجئ 0
تعديل القانون ألمذكور بتعيين فقهاء في القانون وألشريعة ضمن لجنة ألمحققين في هيئة الأشراف الاقضائي من خلال تعديل النظام الداخلي للهيئة بحيث يتضمن شرط تعيين المحققين في ألهيئة ألمذكورة من الفقهاء في القانون وألشريعة 0
تعديل ألمادة (10) من قانون الأشراف القضائي بأضافة ما ورد في( 1) اعلاه الى المادة المذكورة 0
4.آلية ألتحقيق في شكاوى ألمواطنين في هيئة الأشراف القضائي:- لغرض كشف الحقيقة والوصول الى تحقيق العدل في المظالم والشكاوى المعروضة على الهيئة يقضي طلب أصل أضبارة الدعوى ألمشكو منها للأطلاع على الوثائق والأدلة ألمربوطة فيها وألمقدمة في ظل فترة مرافعات ألدعوى واللوائح ألمقدمة خلال مرافعات ألدعوى مع مطابقتها مع نص قرار المحكمة وكذلك الأطلاع على اللوائح ألتمييزية والأستئنافية لتدقيقها بحثاً عن الحقيقة في حيثيات موضوع الدعوى وان طلب بيان المطالعة من المحكمة التي اصدرت ألحكم لا يغني من الحق شئً ما لم تطلب الأضبارة للأطلاع على الوثائق الموجودة فيها
ألحادي وألعشرون – تبليغات ألدوائر ألرسمية :-
حينما تقام ألدعاوى المدنية على الوزير أضافة لوظيفته يمتنع مدير الدائرة القانونية للوزارة المعنية بالتبلغ ويحيل ورقة التبليغ مع عريضة الدعوى وكتاب المحكمة ألمقامة فيها الدعوى إلى ألموقع الوظيفي الأدنى ألمطلوب حضوره في الدعوى كونه لا يتمتع بالشخصية المعنوية وأن ذلك المنع يؤدي الى تأجيل مواعيد مرافعات ألدعوى لأكثر من مرتين بخلاف أحكام قانون ألمرافعات ألمدنية مما يقضي تعديل ألمادة (21) من قانون ألمرافعات المدنية بأعتبار تأريخ أستلام التبليغ تبليغاً رسمياً وإلزام الوزارة ألمعنية بفتح تحقيق بموجب قانون أنظباط موظفي ألدولة عند عدم حضور ألممثل القانوني في اليوم المحدد للمرافعة أو عند رفض مدير ألدائرة القانونية للوزارة ألمعنية برفض الأعتراف بأستلام ورقة التبليغ
ألثاني وألعشرون:- ألشخصية ألمعنوية لمدراء بلديات الأقضية وألنواحي وألدوائر ألفرعية في وزارات ألدولة :-
إن ألدوائر ألفرعية لوزارات ألدولة في الأقضية وألنواحي وخاصة دوائر ألبلدية لا تملك ألشخصية ألمعنوية في أقامة ألدعاوى كونها لم تمنح لها قبل وبعد (9/4/2003) بقانون حيث أن أستحداث وظيفة موظف حقوقي في دوائر البلدية في الأقضية وألنواحي وبعض ألدوائر ألفرعية لوزارات الدوائر الأخرى هو نتيجة أستحداث درجة وظيفية بموجب قانون الموازنة العامة من قبل وزارة ألمالية وهذا لا يعني منحها ألشخصية ألمعنوية مما يقضي ألرجوع إلى ألمادة (53/ثالثاً) وألمادة (22) من قانون مجالس ألمحافظات غير ألمنتظمة في أقليم رقم (21 لسنة 2008) ألمعدل وألقانون (19 لسنة 2013) قانون ألتعديل ألثاني لقانون مجالس ألمحافظات ألمذكور وألذي منح ألمجالس ألمحلية (الشخصية المعنوية) بموجب المادة (2/ثانياً) من ألتعديل ألمذكور . كما ان الوكالات ألممنوحة للممثلين القانونيين في هذه الدوائر الفرعية ممنوحة لهم من وظيفة مدير عام فما فوق ضمن ألوزارة ألمعنية هو لغرض الترافع نيابة عنهم في الدعاوى المقامة فقط على الوزير أو المدير العام إضافة
(7)
لوظيفته لا يجوز لمديري بلديات الأقضية وألنواحي منح وكالة للمثلين ألقانونيين نيابة عنهم لعدم تمتعهم بالشخصية المعنوية لكون المحافظات تدار بطريقة لامركزية حسب المادة (122) من الدستور 0
ألثالث والعشرون:- خبرة القضاة وأعضاء الأدعاء ألعام ألمتقاعدين لبلوغهم السن القانوني
ضرورة أستثمار خبرة بعض القضاة وأعضاء الأدعاء العام المتقاعدين ألذين أحيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانوني من تولد (1940 ولغاية 1950) وليست عليهم شائبة خلال مدة خدمتهم كما لم يكونوا (بعثيين) بدرجة عضو وعضو عامل فما فوق في حزب البعث المقبور خلال سنوات خدمتهم وذلك للأستفادة من خبرتهم التي اكتسبوها خلال مدة خدمتهم في القضاء وذلك للعمل (بعقود عمل) لمدة لا تزيد عن (سنتين) في كل من محكمة التمييز الأتحادية ألمقترح تسميتها مستقبلاً محكمة (ألنقض) وفي رئاسة الأدعاء العام وفي هيئة الأشراف القضائي وللعمل (للتدريس)في المعهد القضائي ممن يحمل منهم شهادة الدكتوراه في الفقه القانوني والشرعي
ألرابع وألعشرون :- تقييم القضاة وأعضاء الأدعاء العام الحاليين في المحاكم :-
لغرض وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من ألقضاة وأعضاء الأدعاء العام الحاليين وللتأكد من دقة نسبة نجاحهم في المعهد القضائي لمن تخرج منهم قبل وبعد (9/4/2003) يقضي إعادة تقييمهم وخاصة الذين كانوا (بعثيين) وتخرجوا من المعهد القضائي قبل (9/4/2003) حيث لم يكن يقبل النظام السابق للدراسة في المعهد القضائي إلا من كان بدرجة (عضو وعضو عامل) فما فوق في حزب البعث المقبور وأن هؤلاء أليوم تبؤوا مناصب عليا في القضاء فمنهم أصبح رئيس محكمة جنايات ورئيس ونائب رئيس محكمة أستئناف وعضو محكمة أستئناف وعضومحكمة جنايات وعضو هيئة تمييزية في محكمة الجنايات وفي محكمة الأستئناف وفي محكمة التمييز وقد يكون منهم حتى في هيئة الأشراف القضائي وذلك لثبوت أنحراف بعضهم عن تحقيق العدالة بعد (9/4/2003) كونهم كان أغلبهم من المحاميين ألذين مارسوا التعامل بالفساد المالي خلال فترة ألحرب العراقية الأيرانية والحصار الجائر لذلك يقضي إعادة تقييمهم من خلال نسبة ألقرارات ألعادلة التي يصدرونها بعد إصدار تعليمات بتشكيل (لجنة) في هيئة الاشراف القضائي تقوم بفتح ملفات لكل قاضي أو عضو أدعاء عام كان (بعثياً) وتحتفظ في هذا الملف بجميع قرارات ألحكم التي يصدرونها والزامهم بأرسال نسخة من القرارات المصدقة تمييزاً وتصحيحاً الى هيئة الأشراف القضائي لحفظها في الملف ألخاص لكل قاضي وبهذه الطريقة نجعل القاضي وعضو الادعاء العام تحت رقابة هيئة الأشراف القضائي ويمكن دفعه نحو الأستقامة في عمله من خلال الشكاوى التي تعرض على الهيئة المذكورة بموجب قانونها ألمرقم (29 لسنة 2016) وعلى هيئة حقوق الأنسان المقترح تشكيلها في مجلس القضاء الأعلى ألتنسيق بالأطلاع على قراراتهم مع هيئة الأشراف القضائي ومن خلال الشكاوى التي تعرض على مكاتب حقوق الأنسان المقترح تشكيلها في كل محكمة استئناف لمتابعة تلك القرارات حتى وإن كانت مكتسبة للدرجة القطعية بغية تحقيق ألعدل في قرارات ألمحاكم .
(8)
ألخامس وألعشرون:- تشريع قانون خاص (لنقض الأحكام) :-
ضرورة تشريع قانون لنقض الأحكام تختص به ألهيئات ألتمييزية في محكمة التمييز ومحكمة الأستئناف ومحكمة الجنايات وتجمع فيه النصوص القانونية التي تخص تدقيق وثائق الدعاوى وقرارات الحكم لأن قانون ألمرافعات المدنية من خلال عنوانه هو (للترافع امام القاضي) وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية هو للتحقيق والمحاكمة لذا يقضي دراسة وضع قانون خاص لنقض الأحكام ويكون من قسمين الأول (للأحكام المدنية والأحوال ألشخصية) وألثاني ( للتحقيق والمحاكمات الجزائية والأحداث) على أن تؤخذ النصوص ألخاصة بنقض الأحكام من قانون المرافعات المدنية وقانون الأحوال الشخصية وقانون الأثبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات بفصل الحكام التي تختص بها الهيئات التمييزية وجعلها ضمن قانون نقض الأحكام المطلوب تشريعه
للأسباب أعلاه نأمل دراسة هذا البحث وإبداء ألمشورة وألرأي في إضافة أو طرح ما يؤدي الى تحقيق العدل و أصلاح ألقضاء. مع التقدير .