إرهاب المادة -4 إرهاب
شُرع قانون مكافحة الأرهاب رقم (13) من شهر تشرين ثاني لسنة 2005 من قبل مجلس الرئاسة (غازي عجيل الياور، عادل عبد المهدي و جلال الطلباني) بعد أن أقرته الجمعية الوطنية طبقاً لقانون أدارة الدولة العراقية الذي أعتمده الحاكم بريمر. أي أن هذا القانون صدر قبل أقرار الدستور العراقي النافذ وقبل أنتخاب أول برلمان. في ذلك … اقرأ المزيد