26 نوفمبر، 2024 2:49 م
Search
Close this search box.

تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني

تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني

المقدمة
ليس ثمة امر اكثر اثارة للجدل من موقف القانون الدولي بشكل عام ، من الفرد (الشخص الطبيعي) او مركز الفرد فى فروع هذا القانون اذا مااخذنا فى الحسبان ان مركز الفرد اخذا بالتطور والصيرورة فى جهات مختلفة وانتمأت وتشكيلات شتى وأذاما أخذنا فى الحسبان أيضآ ان فروع هذا القانون هى الاخر أخذت تتسع نطاقآ وشمولية مستجيبة للتطورات التى شملت مفردات هذا القانون بحيث أخذت دعائم هذا القانون وثوابته هى الاخرى تحت وطأة التطوروالتغيير المستمر .

وبما أن قواعد القانون الدولي ألانساني ،بوصفه فرعآ من فروع القانون الدولي العام ، هى القواعد الاكثر تطورآ والاكثر ديناميكية فى موضعى التنظير والتطبيق كان طبيعيآ أن يحظى الفرد بآهمية متميزة ومكانة غير تقليدية

اوآنها تكسر ماستقر من مكانة تقليدية كان يحظى بها ،آن من الاهمية بمكان آن نحدد المركز القانوني للفرد في القانون الدولي الانساني كما هو مهم آيضآ ان يعطى الفرد (الانسان ) ما ينبغي له آن يضطلع به من مركز قانوني يتوائم ،على الاقل ، مع تسمية هذا القانون بأنه قانون انساني أي أنه قانون الانسان، الفرد، ( الشخص الطبيعي ) فاعطاء الفرد المكانة التي يستحقها في قواعد هذا القانون سيقرر وبلاشك نهج الحماية وخطى أقرارها الى الدرجة التي يضحى الاعتداء على هذه الحماية أو أنتهاك قواعدها يشكل جريمة دولية . لايمكن لدراسة تتعرض للمركز القانوني للفرد ألا أن تشير مرغمة الى الاراء التي قيلت ـ ولو أشارة عابرة- بصدد مركز الفرد في القانون الدولي العام ولكن هذه الاشارة وأن كانت لازمة فيجب أن لاتكون مفصلة وأن لاتتعرض لموضوع البحث ألا مساندة له .

أن الاحاطة بموضوع مركز الفرد في القانون الدولي الانساني واستقرار قواعد هذا القانون تكشف عن أن هناك قواعد تخاطب الفرد بوصفة فردآ وأخرى تخاطبه بصيغة الحماية ولكنها لاتتخاطى حاجز كونه فردآ مجردآ من أي صفة دولية وهكذا جاء هذا الباب بمبحثين الاول يتناول القواعد التي تخاطب الفرد بوصفه فردآ والثاني القواعد التي تخاطب الفرد بوصفه جماعة .

المبحث الاول

المركز القانوني للفرد بوصفه فردآ

يوجه القانون الدولي ، الى جانب أهتمامه المباشر بتنظيم العلاقات بين الدول ، عناية خاصة الى الافراد لحمايتهم من تعسف المؤسسات السياسية وغيرها أو لحماية هذه المؤسسات من بعض تصرفاتهم الضارة ولتنظيم هذه الحماية تضمن القانون الدولي بعض النصوص التي تلزم الدول أحترام بعض الحقوق الفردية أو تلزم الافراد مراعاة بعض الواجبات تجاه الدول1 أو تجاه الافراد من جنسيات مختلفة أذ يتعين ملاحظة أن المنازعات الفردية قد تؤدي بصورة غير مباشرة الى نزاع دولي بين الدول التي يتبعها أولئك الافراد والشركات2 لذلك فأن أي شخص سواء أكان مدنيآ أم أحد أفراد القوات المسلحة التابعة لاحدى الدول يرتكب عملآ يشكل جريمة في ظل القانون الدولي يعد مسؤولآ عن عمله ويخضع للعقاب . ولو أن هذا النص دون في سنة 1914 لما كان سوى أمل زائف ، ولكان أثار موجة من الازدراء في سنة 1919 ولكان سنة 1970 أشبه باتفاق عام لكن غير عالمي مرتكزآ على قاعدة موجودة في القانون الدولي ، ومناقشة الجرائم في ظل القانون الدولي الانساني تعقدها كثيرآ حقيقة وجود ثلاثة أنواع من هذه المخالفات المعترف بها في أيامنا هذه ومازالت أحدها موضوعآ للجدل والمناقشة : ـ أولآ جرائم الحرب ثانيآ ـ الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية ثالثآ ـ الجرائم التي ترتكب ضد السلام . وهذه الاخيرة تتركز ، طبعآ ، على تفسير معاهدة باريس المعقودة 1928 وكانت المسألة تدور حول موضوع ما أذا كانت الحرب العدوانية ذاتها غير شرعية ، أو ما أذا كان تخطيطها أو تحظيرها أو شنها يشكل جريمة3 . وتعود المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب في العصر الحديث الى تقنين فرانسيس ليبر بألامر العام رقم 100 للقوات الامريكية في الميدان لعام 1863 والذي جرم أنتهاك قانون الحرب ثم نصت معاهدة فرساي لعام 1919 بعد الحرب العالمية الاولى في المادة 227 على محاكمة الامبراطور الالماني غليوم الثاتي أمام محكمة دولية لمسألته عن التهم ( الخرق الصارخ للاخلاق الدولية وقدسية المعاهدة ) ولكن هولندا بأصرارها عن الامتناع عن تسليم الامبراطور غليوم الثاني حتى وفاته في عام 1941 في منفاه فيها ، قد حال دون تطبيق النص السابق ودون أجراء المحاكمة ـ أما ماورد في المادتين 228 و 229 من معاهدة فرساي بشأن تنظيم محاكمات لمجرمي الحرب فقد طبقت تطبيقآ مخيبآ للامال في محاكمة ليبزج4 .

وكانت الصفة المحلية المؤكدة للجرائم التي ترتكب ضد قوانين الحرب ، قائمة على الاعتقاد بأن الافراد ليسوا رعايا القانون الدولي . كذلك ، لم تحدد أي أتفاقيات وقعت قبل سنة 1914 وتتعلق بجرائم الحرب ، العقوبات التي تطبق على الدول أو على الافراد

لمخالفة أنظمة الحرب بأستثناء المادة الثالثة من أتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 ، التي نصت على وجوب دفع تعويضات من قبل الدولة التي تخالف ألاتفاقيات ، وأخيرآ فأن عدم وجود سلطة دولية تجعل من واجب الدول أدخال نصوص الاتفاقيات في قانونها الوطني ووضعه موضع التنفيذ ضد مواطينها أو رعاياها . لكن كل هذه الافكار طرحت جانبآ منذ الايام الاولى للحرب العالمية الثانية ، ويتوفر الدليل على هذا التعبير في الاعداد الوفيرة من المراجع الحربية الوطنية وفي أتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 وفي أتفاقيات محاكم جرائم الحرب الدولية والوطنية واليوم يمكن وضع المسؤولية لجرائم الحرب على الافراد بما في ذلك رؤساء الدول ، ويمكن أنشاء محاكم دولية لمحاكمة الافراد المجرمين وتستطيع المحاكم القضائية الوطنية ( المدنية أو العسكرية ) أن تحاكم مجرمي الحرب الاجانب . وهذا أحدث أنقلاب نحو الاحسن في هذه الناحية الخاصة من القانون الدولي واصبح الفرد على الاقل في هذا الحقل أحد رعايا القانون5 . وأذا كان التنظيم الدولي يحرر الفرد من سلطة . الدولة في ثلاثة مجالات هي الموظفين الاداريين والحكام والمواطنين الدوليين6 أصبح في بعض الحالات يخاطب الفرد مباشرة بحقوق وواجبات مم حمل بعض الكتاب الى القول أنه لم يعد قانون الدول والمنظمات الدولية فحسب بل غدى أيضآ قانون الفرد ، وأن الفرد أصبح في ظله يتمتع بشخصية قانونية رغم ما قد يقال عن عدم أكتمالها7 ، الحقيقة لايمكن لأي مجتمع ـ بما في ذلك المجتمع الدولي ـ أن يتغاضى عن الجرائم التي تشكل تهديدآ لأهم الاسس والركائز التي يقوم ويؤسس بنيانه عليها . لذلك تقرر قواعد القانون الدولي ( العرفي والمكتوبة ) مسئولية الفرد عن الجرائم التي يرتكبها أذا شكلت أعتداء على الاسس التي تقوم عليها الحماية الدولية . وهكذا لم تعد المسؤولية علاقة بين الدول وحدها ( أي مسئولية دولة تجاه أخرى ) وأنما من المتصور وجود حالات أخرى للمسئولية الدولية ، منها المسئولية الجنائية للفرد على الصعيد الدولي والمتمثلة بأعمال القرصنة في اعالي البحار وتجارة الرقيق وتجارة المطبوعات الممنوعة وأفعال الارهاب وتجارة المخدرات وجرائم أبادة الجنس وجرائم القرصنة الجوية والاختطاف غير المشروع للطائرات والافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الدولي وجرائم التمييز العنصري ويكون توقيع العقاب على تلك الجرائم ـ غالبآ ـ بواسطة الدولة التي وقع الفعل المجرم فوق أقليمها ( تنفيذآ لمبدأ التطبيق الوطني للعقاب أو مبدأ الاقليمية ) على أنه في حالات أخرى ، مثل القرصنة البحرية يكون الاختصاص للدولة التي قبضت على المجرمين في أعالي البحار بألاولوية على علم السفينة أو الدولة التي ينتمي أليها القراصنة بجنسيتهم8 وهكذا فالقانون الجزائي الدولي يتناول الفرد مباشرة فيفرض علية واجبات تجاه أسرة الدول ويدخله في النظام القضائي الدولي بحيث يسمى القرصان مجرمآ تجاه القانون الدولي لأنقطاع جميع علاقاته مع سيادة أي دولة وكان الامر أكثر حرجآ فيما يتعلق بمعاقبة الذين أقترفوا جرائم ضد الانسانية دون التخلي عن دولتهم وعندما تقرر بعد الحرب العالمية الاولى محاكمة مجرمي الحرب فقد طلب حينئذ الى الدولة أن تتولى ذلك ، والدولة أذ تملك حق فرض العقوبات على رعاياها تملك حق أفادتهم من المزايا التي قد

يمنحها القانون الدولي9 مع مراعاة أختلاف أسلوب أسناد المسؤولية من نظام قانوني لأخر ، كما قد يختلف في القوانين الوطنية التي تتبنى نظامآ قانونيآ واحدآ ، ولذلك فقد كان الوصول لأجماع حول هذه المسألة من أصعب ما واجهه المفاوضون في مؤتمر روما أثناء صياغة النظام الاساسي وعلى كل حال ، توصل المتفاوضون في النهاية الى تسوية غطى النظام ألاساسي بموجبها المسائل المتعلقة بالمسئولية الجنائية الفردية في كل من مواده ( 52 ـ 62 ـ 72 ـ 82 ) وأن كانت المادة 52 هي الوحيدة التي حملت أسم المسؤولية الجنائية الفردية10، وهكذا فأختصاص المحكمة الجنائية الدولية يطبق فقط على الاشخاص الطبيعين الذين يرتكبون جريمة بعد بلوغهم 18 سنة و لن تحول الصفة الرسمية للشخص او حتى الحصانة الممنوحة له تبعآ لهذه الصفة الرسمية دون ممارسة المحكمة لاختصاصها أستنادآ للمادة 2711 ولذلك يجب عدم تجاوز أية حدود لايقرها أو يحظرها القانون الدولي الانساني وعلى كل قائد عسكري أن يتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في المادة 57 من الملحق ( البروتوكول ) الاول لاتفاقات جنيف .وعلى الرغم من أن واجب القادة معرفة قواعد القانون الدولي الانساني ألا أنه ومع ذلك فقد نص الملحق ( البروتوكول ) الاول في المادة 82 على تأمين توفر المستشارين القانونين عند الاقتضاء لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب ولقد دأبت الدول المتقدمة على عرض كل خطة عسكرية تتطلب الهجوم على مواقع العدو على المستشار القانوني العسكري وبيان الهدف من الهجوم والمواقع المراد مهاجمتها أو قصفها ونوع السلاح المستخدم وكذلك الذخيرة لبيان فيما أذا كانت تلك الاجراءات المتخذة للهجوم متوافقة وغير مخالفة لقانون الحرب كما أن للقادة واجبات تمنع الانتهاكات الجسمية12 فالمادة 28 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أنه بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الاساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في أختصاص المحكمة يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلآ باعمال القائد العسكري وهو الشخص الذي ينوب عنه سواء مساعدة أو الذي يليه في القيادة وفقآ للتسلسل العسكري مسئولا مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في أختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لأمرته وسيطرته الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة : ـ

أ ـ أذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك أرتكاب هذه الجرائم .

ب ـ أذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع أرتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختلفة للتحقيق والمقاضاة

ـ فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الواردة وضعها في الفقرة أ يسأل الرئيس جنائيآ عن الجرائم التي تدخل في أختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هولاء المرؤوسين ممارسة سليمة .

أ ـ أذا كان قد علم أو تجاهل عن وعي أيه معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم .

ب ـ أذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في أطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس

ج ـ أذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة .

وتدخل مسؤولية القائد الجنائية وفقآ لهذه المادة لعدم القيام بواجبه وفقآ للمادة 87 من الملحق ( البروتوكول ) ألاول13 . كما أنها تعطي صورة أخرى عن المسؤولية الجنائية الفردية أذ أنها لاتقع نتيجة للقيام بفعل فحسب بل تقع أيضآ نتيجة لتجاهل ـ سواء عن قصد أو أجمالآ ـ قاعدة تنص على التزام واضح بالتصرف على نحو معلق أي التقاعس عن التصرف14 . ويسمح الاختصاص العالمي بمحاكمة أي شخص يكون قد أرتكب جريمة دولية في أي مكان في العالم ويبرر هذا لاستثناء بفكرتين أساسيتين هما

أولآ ـ أن هناك جرائم خطرة الى حد أنها قد تلحق أضرارآ بالمجتمع الدولي بأكملة وثانيآ أنه لاينبغي أن يتوفر ملاذ أمن لمن يرتكب مثل هذه الجرائم15 وأذ كان الفرد الانساني هو المنفذ الفعلي للجريمة الدولية واليه تنسب المسؤولية الجنائية فأن المجني عليه قد يكون فردآ طبيعيآ ( كما في جرائم الحرب ) وقد يكون دولة ( كما في أعلان الحرب ضد دولة ) وقد يكون المجتمع الدولي أو الانسانية جمعاء ( كما في الجريمة ضد الانسانية16 )

المبحث الثاني

المركز القانوني للفرد بوصفه جماعة

تتميز قواعد القانون الدولي الانساني بأنها تجاوزت المفاهيم التقليدية التي كانت تستند اليها الاتفاقيات الدولية . ، وذلك بمخاطبتها مباشرة لكيانات أخرى غير الدول مثل الافراد والمنظمات غير الحكومية ( الصليب الاحمر والهلال الاحمر ) والشعوب التي تسعى الى الحصول على حقها في تقرير مصيرها ، فقامت هذه الاتفاقيات بمنحهم الحقوق وتحميلهم الالتزامات ، بصورة مباشرة وبعيدآ عن الدول التابعين أليها ، وقد أكدت هذا المعنى المادة ( 7) المشتركة بين أتفاقيات جنيف الاربع 1949 على النحو الثاني .

(( لايجوز للاشخاص المحميين في أي حال من الاحوال ، التنازل عن بعض أو كل الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة أذا وجدت )) فالاتفاقيات تحمي الطرف الضعيف ضد ضعفه ، فهو لايستطيع أن يتعاقد على تقليل أو الغاء الحماية ولا على أعفاء الطرف الاخر من اثار أنتهاكاته لالتزاماته كما يتضح الطابع المطلق للحماية كذلك من ألالتزام الذي تفرضه المادة ألاولى المشتركة على الدوام على الاطراف ، ليس فقط باحترام ، بل كذلك بضمان أحترام ، أحكام الاتفاقيات في جميع الاحوال أي بتحميل كلآ منها مسؤولية مراقبة العمل17 على حسن التطبيق للاتفاقيات بواسطة كل الاطراف الاخرين فالمادة الاولى ، الفقرة 1 من البروتوكول الملحق الثاني عدت فحسب نزاعات مسلحة غير دولية ، لاغراض أنطباق ذلك البروتوكول ، تلك النزاعات المسلحة التي تثور في أقليم الدولة بين القوات المسلحة للحكومة القائمة ، من جهة ، والقوات المسلحة لجماعة المتمردين ، من جهة أخرى ، متى أستوفت تلك الجماعة عناصر محددة تطلبتها هنا ـ على سبيل الحصر ـ الفقرة الاولى ذاتها ـ تلك العناصر قد تمخضت هنا حقيقة عن عناصر ثلاثة رئيسية هي تباعآ عمومية حجم التمرد ، من جانب ، وأستيفاء لمقتضيات التنظيم من جانب أخر ، وأخيرآ أضطلاعة بمقتضيات الرقابة الاقليمية من جانب ثالث . وهو الامر الذي قد كان من شأنه أذن أن تلاقي البروتوكول الملحق الثاني مع المادة الثالثة المشتركة بين أتفاقيات جنيف في عنصرين فحسب من العناصر اللازم قيامها في الحروب الاهلية ، لأغراض أنطباق قواعد القانون الدولي الانساني في مواجهتها ، تلك العناصر المشتركة قد تمخضت هنا عن عمومية التمرد من حيث حجمة ومداه ، من جانب ، وأستيفائه لمقتضيات التنظيم التي تقوم قائمتها متى خضع المتمردون لقيادة منظمة وأحترموا مقتضيات القانون الدولي الانساني للنزاعات المسلحة غير الدولية ، من جانب أخر ، غير أن البروتوكول الملحق الثاني أنفرد هنا ، في مواجهة المادة الثالثة المشتركة بتطلبه عنصر ثالث ، مؤدى قيامه في حق المتمردين في الحروب الاهلية أن يتمتعوا ، من جانب أخر ، بحقوق دولية أضافية قد تضمنها ـ على سبيل ألاستئثار ـ البروتوكول

الثاني وحده . أذ مؤدى ذلك العنصر الثالث هنا أن تطلب البروتوكول الملحق الثاني ، من جانب ثالث ، أستيفاء الهيئة التمردية لمقتضيات الرقابة الاقليمية ، الهادئة والمستقرة ، على جزء من أقليم الدولة ، وهو الامر الذي من شأنه أذن أن لاتنصرف أحكام البروتوكول الملحق الثاني ألا في مواجهة تلك النزاعات المسلحة الدولية التي أستوفت مقومات الرقابة الاقليمية بحيث أضحت الحروب ألاهلية غير المستوفاة لذلك العنصر محكومة ـ فحسب ـ بأحكام المادة الثالثة المشتركة وحدها18 وكانت الفقرة الخامسة من المادة ( 23 ) من مسودة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أشارت الى أختصاص المحكمة على الاشخاص الاعتبارية بأستثناء الدول وقد لاقى هذا النص قبولآ من جانب بعض الدول في مؤتمر روما ألا أنه ونتيجة للأعتراض الشديد من جانب وفود معظم الدول تم استبعاد هذا النص وقد كان الاعتراض على توسيع المسؤولية الجنائية لتشمل الشخصية الاعتبارية يستند الى التخوف من أن يكون لذلك نتائج سلبية بحيث تطال من لم يكن لهم دور في أرتكاب الجريمة كالشركاء الصغار أو العامليين العاديين ، هذا أضافة لاختلاف النظرة الى المسؤولية الجنائية للاشخاص الاعتبارية في قوانين الدول المختلفة19

وأذ تضمن (( قانون جنيف ))ممثلآ أساسآ في الاتفاقيات الاربع لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقيين بها لعام 1977 فأنه كجزء أساسي من القانون الانساني أهتم بالمخالفات التي يمكن أن ترتكب أزاء هذا القانون وبصورة خاصة أهتم (( قانون جنيف )) بمسألة أنفاذ القانون الدولي الانساني مدركآ صعوبة ذلك وألامر يتعلق بالدول بما تتمتع به من سيادة وبما قد تحظى به من قوة ذلك أن واضعي (( قانون جنيف )) المعبر عن القانون ألانساني كانوا متبصرين أزاء ضرورة الجزاء على مخالفة أحكامة وضرورة معاقبة الاشخاص الذين يرتكبون مخالفات أزاء أحكام ذلك القانون فضلآ عن مسؤولية الدولة كدولة لما يمكن نسبته أليها من سلوك سلبي أزاء أحكام القانون الدولي الانساني وكل ذلك من أجل ضمان حماية الاشخاص خصوصآ أو لئك الذين لا يشاركون في القتال ومن أجل ضمان ممتلكاتهم متوسلة بوسائل قانونية متعددة ( في أطار تجريم مجموعة من الاشخاص أو ضمان حماية مجموعة منهم ) منها : ـ

ـ ضرورة أحترام جميع المرضى والجرحى والغرقى وحمايتهم في جميع الاحوال وضرورة عدم ألاعتداء على حياتهم أو الاساءة أليهم بأي حال

ضرورة جمعهم ومعاملتهم معاملة أنسانية وضروة ضمان الرعاية الطبية لهم

ضرورة أتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لجمع جثث الموتى وحمايتها من السلب

واجب عدم الاعتداء وسوء معاملة أفراد الخدمات الطبية والدينية

واجب معاملة أسرى الحرب معاملة أنسانية وأخلاقية

واجب أعادة الاسرى الذين تسوء حالتهم الصحية بسبب المرض أو الجراح الخطرة الى أوطانهم مباشرة

ـ واجب أعادة الاسرى فور أنهاء الحرب .

يضاف الى ذلك متطلبات أخرى أكدها خاصة البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 تعلقت بما يجب أن يتمسك به المتحاربون أزاء توفير الحماية لمجموعة من الاشخاص مثل : ـ

ـ حظر التوسل بوجود الاشخاص المدنيين لحماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية

ـ حظر الامر بعدم أبقاء أحد على قيد الحياة

ـ حظر الهجوم على الاشخاص العاجزين عن القتال أو الذين يفصحون بوضوح عن نية الاستلام

ـ ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين .

ـ حظر تجويع السكان المدنيين

وتؤكد أتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب أو النزاع المسلح الواجبات التالية: ـ واجب أن يكون النساء وألاطفال محل أحترام خاص وتوفر لهم الحماية ضد جميع أشكال هتك العرض .

ـ واجب تسهيل جمع ألاسر المشتتة وتبادل الاخبار العائلية .

ـ واجب أحترام شرف الاشخاص ومعتقداتهم الدينية وشعائرهم .

وأذا تعلق الامر بأرض محتلة فأن مجاميع الاشخاص تحظى بحماية دولية فرضتها قواعد القانون الدولي ألانساني لهذه المجاميع بوصفها مجاميع من الاشخاص مثل : ـ

ـ يجب عدم عرقلة مواصلة السكان حياتهم بصورة عادية

ـ حظر أبعاد السكان أو ترحيلهم من أراضيهم

ـ يجب مراعاة وضع الاطفال

ـ يجب توفير الخدمات الطبية والصحية

ـ يجب توفير المؤن الغذائية للسكان

ـ يجب السماح بدخول طرود الاغاثة

ـ يجب السماح للمرافق العامة بتأدية أعمالها

ـ عدم أحتجاز أشخاص معينين لاسباب قسرية تتعلق بأمنها

ـ أحترام الاشخاص وحقوقهم العائلية ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم

ـ يجب معاملة السكان معاملة أنسانية وعدم أستعمال الاكراه أزاءهم .

ـ يجب توفير حماية خاصة للنساء لاسيما ضد الاغتصاب وجميع أشكال أنتهاك الحرمة20

ولايجوز لدولة الاحتلال القيام بأفعال يمكن أن توصف بأنها ذات صيغة جماعية أي أنها توجه ضد مجموعة من الاشخاص مثل : ـ

ـ أستخدام العقاب الجماعي أو التخويف ضد السكان الرازحين تحت الاحتلال ( المادة 33 ، أتفاقية جنيف الرابعة )

ـ النقل القسري لسكان الاراضي المحتلة الى أرضيها أو الى أي مكان أخر وعدم نقل شرائح من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها ( 49 ، من أتفاقية جنيف الرابعة )

ـ أتخاذ أجراءات تسبب البطالة أو تقيد فرص العمالة في الاراضي المحتلة من أجل تشجيع السكان الخاضعين للاحتلال على العمل لدى دولة الاحتلال ( المادة 52 ، أتفاقية جنيف الرابعة )

ـ تدمير ممتلكات السكان الخاصة

ـ مصادر الممتلكات الخاصة21 .

وكانت المادة الرابعة من النظام الاساسي للمحكمة الدولية لراوندا 1994 قد أوردت جملة من الافعال ـ على سبيل المثال ـ تشكل انتهاكات جسمية للمادة الثالثة المشتركة من أتفاقيات جنيف 1949 لايمكن أن توصف أيضآ بأنها موجهه ضد مجموعة من الاشخاص ، منها : ـ

ـ أستخدام العنف ضد حياة الاشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو ضد أي شكل من أشكال العقوبات الجسدية كالتعذيب مثلآ

ـ العقوبات الجماعية

ـ أعمال الارهاب

ـ الاعتداء على الكرامة الشخصية22

أما المادة الثامنة من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد أشارت الى جملة من انتهاكات أخرى تشكل جرائم أذا ما وقعت ضد مجموعة من الاشخاص منها : ـ

ـ تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين في مهمات أنسانية أو بعثات حفظ السلام

ـ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر في أرواح المدنيين ويكون فيه أفراط واضح بالقياس الى مجال المكاسب العسكرية المتوقعة والملموسة والمباشرة

ـ أجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلدهم

ـ تعمد تجويع المدنيين

ـ تجنيد الاطفال دون الخامسة عشرة

ـ أخذ الرهائن

ـ أصدار أوامر تشريد السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع

ـ أخضاع الاشخاص الموجودين تحت سلطة طرف أخر في النزاع للتشويه البدني23

وتظهر صورة تجمع الاشخاص بصيغة ( ( تجمع مدني )) في عدد من النصوص والمواثيق الدولية فقد أستخدمتها المادة 5 من نظام المحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى24 والمادة السادسة من نظام محاكمة نورميرج25 والمادة الخامسة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة26 والمادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا27 ولكن المادة السابعة من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية أستعاضت عن تعبير التجمع المدني بعبارة (( مجموعة من السكان المدنين ))

وأوضحت أن المقصود بعبارة هجوم موجه ضد أيه مجموعة من السكان المدنيين هو أي نهجآ سلوكيآ يتضمن الارتكاب المتكرر لاعمال الابادة والاسترقاق وألابعاد أو السجن والحرمان الشديد والتعذيب والاغتصاب والتعقيم القسري والاستعباد الجنسي أو الاكراه على البقاء أو الحمل القسري أو أي درجة من درجات العنف الجنسي وكذلك أضطهاد أي جماعة محدود من السكان لأسباب سياسية وذلك بحرمانهم حرمانآ شديدآ من الحقوق الاساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع وأيضآ الفصل العنصري الذي يتمثل في أية أفعال ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية أخرى ، وتركيب بنسبة الابقاء على ذلك النظام . ويشمل كذلك الاختفاء القسري للاشخاص أي ألغاء القبض على الاشخاص أو أحتجازهم أو أختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بأذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها علية : ثم رفضها الاقرار بحرمان هولاء الاشخاص من حرياتهم أو أعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة28

وأستعاضت أتفاقية منع جريمة ألابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 عن تعبير التجمع المدني أو مجموعة من الاشخاص بعبارة (( جماعة )) حيث عدت المادة الثانية منها أية من الافعال التالية بمثابة جريمة أبادة جماعية : ـ

ـ قتل أعضاء من الجماعة

ـ الحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة

ـ أخضاع الجماعة ، عمدآ ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليآ أو جزئيآ

ـ فرض تدابير تستهدف الحؤول دون أنجاب الاطفال داخل الجماعة

ـ نقل أطفال من الجماعة عنوة الى جماعة أخرى29 .

وأستخدمت نفس التعبير ، الجماعة ، المادة الثانية من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية لراوندا والمادة الرابعة من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمادة السادسة من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية30 . فمجموعة الافراد سواء وردت بصيغة تجمع مدني أو مجموعة من السكان أو تجمع الاشخاص هم المخاطبين الحقيقين بأحكام هذه المواد وحتى في أطار القواعد التي يبدو أنها تخاطب فردآ واحد فأن حقيقة أحكامها يمكن أن تنسحب على مجموعة أشخاص مثل جريمة (( تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص أخر مسئول بالجماعة من حقه في

أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية )) وجريمة (( الابعاد أو النقل غير المشروعين )) أو جريمة (( الحبس غير المشروع )) التي تعني (( قيام مرتكب الجرم بحبس أو الاستمرار في حبس شخص ما أو عدة أشخاص في مكان معين31 )) وبذلك تكون هذه القواعد قد أتستقت مع ما بدأ يظهر في أنظمة المحاكم الدولية والاقليمية التي جددت حق السؤال بالدول وبالاشخاص المعنوية والطبية حيث تعد محكمة العدل الاوربية هي الرائدة في هذا المجال أذ وسعت نطاق الاختصاص الشخصي بحيث يمكن أعتبارها من أبرز المحاكم على المستوى الاقليمي التي يشمل أختصاصها الشخصي ما يلي : ـ

أ ـ الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي

ب ـ الهيئات المشتركة .

ج ـ المشاريع

د ـ الافراد32

ومعززة أيضآ الرأي القائل بأن قواعد القانون الدولي الانساني أذا كانت قد وازنت بين الاعتبارات الانسانية والضرورات العسكرية في أتفاقيات لاهاي فأنها عكست ميلآ واضحآ لصالح الاعتبارات الانسانية في أتفاقيات جنيف33 .

وتظهر صورة مخاطبة الافراد بصيغة جماعية في حالة الشركات الامنية وأذ أن من واجب موظفي الشركات العسكرية / الامنية الخاصة ، بصرف النظر عن وضعهم ، سواء أكانوا مقاتلين أم مدنيين يرافقون القوات المسلحة أو مدنيين عاديين أن يلتزموا بشأن جميع الاشخاص في بلد يعاني من نزاع مسلح ، بالقانون الدولي الانساني ، وهم معرضون لتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن أيه أنتهاكات جسمية قد يرتكبونها أو يأمرون بأرتكابها ومن الممكن مقاضاة موظفي الشركات العسكرية / الامنية الخاصة أمام محاكم دول عدة منها الدولة التي وقع فيها الجرم المزعوم ، والدولة التي ينتمي لها ضحايا الجرم المزعوم والدولة التي ينتمي أليها المتهم بأرتكاب الجرم ، والدولة التي تحمل جنسيتها الشركة العسكرية / الامنية الخاصة التي يعمل لديها مرتكب الجرم ويجب على الدول الاطراف في أتفاقيات جنيف ـ وهو ما يعني ألان جميع الدول يعد أن صدقت عليها كل دول العالم ـ أن تتعقب الاشخاص المشتبه في أرتكابهم أنتهاكات جسيمة للأتفاقيات ، أو البروتوكول الاضافي الاول بالنسبة للدول التي صدقت علية وأن تقوم بمقاضاة هولاء الاشخاص أو تسليمهم ، ولها ان تمارس في ذلك الاختصاص العالمي أن أقتضى الامر34

الخاتمة

أذا كان صحيحآ أن الجدل قد أحتدم بشأن تحديد مركز الفرد في القانون الدولي بشكل عام فأن الاصح أن هذا الجدل لم ينته الى نتيجة حاسمة تحدد للفرد مركزه بشكل دقيق وواضح وملموس .

والصحيح أيضآ أن قواعد القانون الدولي الانساني ، بوصفه فرعآ من فروع القانون الدولي العام ، عززت من مكانة الفرد . فخاطبته بصورة مباشرة وضمنت له حماية متميزة وجرمت أي أنتهاك لهذه الحماية وعدته جريمة دولية وحرصت على أن تجري هذه الاحكام على الفرد بوصفه فردآ مجردآ ( شخص طبيعي ) وهنا تبرز سمه أخرى من سمات تطور مركز الفرد تختلف عما كان ينعم به الفرد من مركز قانوني في كنف دولته أستنادآ مرة الى رابطة قانونية وسياسية ومرة الى وظيفة دولية .

أن أختصار هذه المخاطبة المباشرة بين الفرد ( الشخصي الطبيعي ) وقواعد القانون الدولي الانساني بكلمة واحدة هي التطور ربما تبدو قاصرة عن الاحاطة بما أصبح الفرد يحتله حقيقة بوصفه شخصآ من اشخاص القانون الدولي الانساني فهو المخاطب الاول بأحكامة وما صيغت قواعد هذا القانون ألا لتجعل الفرد يتمتع بمزايا وأختصاصات دولية أبرزها الحماية الدولية له ولسمعته ومعتقداته وممتلكاته ومشاعره وألفته مع أسرته وليس أدل على تمتع الفرد بهذا المركز من أن قواعد القانون الدولي الانساني تخاطب الفرد بصيغة الشخص أو بصيغة جماعة أو مجموعة من الاشخاص أو تجمع مدني وهذه كلها مسميات تدل على أن المخاطب هو الفرد وأن تعددت المسميات .

من خلال ما تقدم ومن أستعراض أراء الفقهاء ونصوص المواثيق الدولية يمكن أن نستنتج جملة من النتائج منها .

1 ـ الفرد هو شخص من أشخاص القانون الدولي الانساني .

2 ـ ترتب قواعد القانون الدولي الانساني حقوق للفرد وتملي عليه ألتزامات .

3 ـ تنصرف قواعد القانون الدولي ألانساني الى تمكين الفرد من التمتع بالمزايا والاختصاصات التي يوفرها هذا القانون .

4 ـ يستطيع الفرد أن يعبر عن أرادة ذاتية في أطار القانون الدولي الانساني فهو محلآ للحماية الدولية وهو موضوعآ للمسألة الجنائية ويستطيع أن يمارس كافة المسائل الاجرائية التي كفلها له حق التقاضي .

5 ـ أن ظهور شخص جديد في القانون الدولي الانساني لاينكر وجود الشخص التقليدي ( الدولة ) ولا ينقص من فكرة أن الدولة هي شخص القانون الدولي المثالي

المصادر

أولآ ـ الكتب والبحوث

1 ـ د . أحمد أبو الوفا ، الملامح الاساسية للمحكمة الجنائية الدولية ، المحكمة الجنائية الدولية ، أعداد شريف عتلم ، ط5 ، لجنة الصليب الاحمر ، القاهرة ، 2008 .

2 ـ أيما نويلا ـ كيار جيلار ، الشركات تدخل الحرب : الشركات العسكرية / ألامنية الخاصة والقانون الدولي ألانساني ، مختارات من المجلة الدولية للصليب الاحمر ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالقاهره ، 2006 .

3 ـ د . توفيق أبو عيشة ، القانون الدولي الانساني والعدالة الجنائية ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2006 .

4 ـ د . جمعة صالح محمد عمر ، القضاء الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 .

5 ـ جير هارد فان غلان ، القانون بين الامم ، الجزء الثالث ، تعريب أيلي وريل ، دار الافاق الجديدة ، بيروت ، 1970 .

6 ـ د . حازم محمد عتلم ، قانون النزاعات المسلحة غير الدولية ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2006 .

7 ـ د . حسام علي عبد الخالق ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2004 .

8 ـ حسين عيسى مال الله ، مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بأطاعة الاوامر ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2006 .

9 ـ رينيه جان دوبوي ، القانون الدولي العام ، ط3 ، ترجمة د . سموحي فوق العادة ، منشورات عويدات ـ باريس ، 1983 .

10 ـ د . صلاح الدين عامر ، أختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2006 .

11 ـ د . سعيد سالم جويلي ، الطبيعة القانونية الخاصة للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الانساني ، القانون الدولي الانساني أفاق وتحديات ، منشورات الحلبي القانونية ، بيروت ، 2005 .

12 ـ د . سوسن تمر خاب بكه ، الجرائم ضد الانسانية ، ط1 ، منشورات الحلبي القانونية ، بيروت ، 2006

13 ـ د . عبد الوهاب شمان ، القانون الدولي الانساني والضرورة لنشوء المحكمة الجنائية الدولية ، القانون الدولي الانساني أفاق وتحديات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 .

14 ـ كزافييه فيليب ، مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل وكيف يتوافق المبدأن ، مختارات من المجلة الدولية للصليب الاحمر ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2006 .

15 ـ كلوت دوفان ، اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالقاهرة ، 2006 .

16 ـ د . محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي القانونية ، بيروت ، 2002 .

17 ـ د . محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1982 .

18 ـ د . محمد عزيز شكري ، القانون الدولي الانساني والمصلحة الجنائية ، القانون الدولي الانساني أفاق وتحديات ، ط1 ، منشورات الحلبي القانونية ، بيروت ، 2005 .

19 ـ د . مرشد أحمد السيد ود . خالد سلمان جواد ، القضاء الدولي ألاقليمي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 .

20 ـ هور تنسياي دي تي حوتيرس بوبي ، العلاقة بين القانون الدولي الانساني والمحاكم الجنائية الدولية ، مختارات من المجلة الدولية للصليب الاحمر ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2006 .

ثانيآ ـ المواثيق الدولية

21 ـ النظام الاساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة 1993 .

22 ـ النظام الاساسي للمحكمة الدولية لروندا لعام 1994 .

23 ـ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 .

24 ـ النظام الاساسي لمحكمة نورمبرغ لعام 1945 .

25 ـ النظام الاساسي للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى لعام 1945 .

26 ـ أتفاقية منع جريمة ألابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 .

الهوامش
1 . ويرى الدكتور الغنيمي أن الفرد 285، ص 2002ـ د . محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي القانونية ، بيروت ، يتمتع بذاتية دولية وليس شخصية دولية أنظر ـ د . محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1982 ، ص404 . 2 . 10، ص 1998ـ د . جمعة صالح حسين محمد عمر ، القضاء الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 3 . 200، ص 1970يل ، دار الافاق الجديدة ، بيروت ، فان غلان ، القانون بين الامم ، الجزء الثالث ، تعريب أيلي ور د رـ جير ها 4 ـ د . صلاح الدين عامر ، أختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليبالاحمر ، القاهرة 2006 ، ص466 . 5 . 201ـ جير هار دفان غلان ، مصدر سبق ذكره ، ص لقد أنقسم الفقه يعد الحرب العالمية الثانية الى طائفتين الاولى ترى أن الدولة وحدها هي التي يمكن أن تحمل عبء المسؤولية الجنائية والثانية ترى أن كلآ من الدولة والفراد يمكن أن يسأل مسؤولية جنائية : ـ أنظر ـ ج . أ ـ تونكين ، القانون الدولي العام ، ترجمة أحمد رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1972 ، ص257 . 6 ، 1983، ترجمة د . سموحي فوق العادة ، منشورات عويدات ، بيروت ـ باريس ، 3القانون الدولي العام طرينيه جان دوبوي ، ـص123. 7 ائية الدولية ، القانون الدولي الانساني أفاق وتحديات ، ـ د . عبد الوهاب شمان ، القانون الدولي الانساني والضرورة لنشوء المحكمة الجنط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ، ص194 . 8 ، لجنة الصليب 5ـ د . أحمد أبو الوفا ، الملامح الاساسية للمحكمة الجنائية الدولية ، المحكمة الجنائية الدولية ، أعداد شريف عتلم ، طالاحمر ، القاهرة ، 2008 ، ص14 ـ 15 . 9 . 46ي ، مصدر سبق ذكره ، صينية جان دوبوـ ر 10 . 255، ص 2006، منشورات الحلبي القانونية ، بيروت ، 1ـ د . سوسن تمر خاب بكه ، الجرائم ضد الانسانية ، ط 11 ، منشورات الحلبي 1لانساني أفاق وتحديات ، ط ـ د . محمد عزيز شكري ، القانون الدولي الانساني والمصلحة الجنائية ، القانون الدولي االقانونية ، بيروت ، 2005 ، ص129 . 12 ة القادة والرؤساء والدفع بأطاعة ألاوامر ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ـ حسين عيسى مال الله ، مسؤوليالقاهرة ، 2006 ، ص402 . 13 . 383ـ نفس المصدر ، ص 14 ، العلاقة بين القانون الدولي الانساني والمحاكم الجنائية الدولية ، مختارات من المجلة الدولية تيرس بويـ هور تنسياي دي تي جو للصليب الاحمر ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2006 ، ص10 . 15 المبدأن مختارات من اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، وافق ـ كزافييه فيليب ، مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل وكيف يت2006 ، ص87 . 16 . 69، ص 2004ـ د . حسام علي عبد الخالق ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 17 ديات لقانون الدولي الانساني أفاق وتحفاقيات الدولية في القانون الدولي الانساني ، اـ د . سعيد سالم جويلي ، الطبيعية القانونية الخاصة للأت، ص259 ـ 261 . 18 ، ـ د . حازم محمد عتلم ، قانون النزاعات المسلحة غير الدولية ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة 2006 ، ص223 . 19 . 97ـ 96بكه ، مصدر سبق ذكره ، صر خاب ـ د . سوسن تم 20 اهرة ، ـ د . توفيق بوعيشة ، القانون الدولي الانساني والعدالة الجنائية ، القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، الق2006 ، ص270 ـ 272 . 21 . 217ـ د . عبد الوهاب شمان ، مصدر سبق ذكره ، ص 22 . 1994المادة الرابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لراوندا لعام ـ أنظر نص 23 . 1998لسنة ـ أنظر نص المادة الثامنة من نظام روما الاساس للمحكمة الجنائية الدولية 24 . 1945ـ أنظر نص المادة الخامسة الفقرة ج من نظام المحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى لسنة 25 1945ـ أنظر نص المادة السادسة الفقرة ج من نظام محكمة نورمبرج لسنة 26 . 1993ـ أنظر نص المادة الخامسة من النظام الساس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لسنة 27 . 1994ـ أنظر نص المادة الثالثة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية لراوندا لسنة 28 . 1998ـ أنظر نص المادة السابعة من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 29 . 1948ـ أنظر نص المادة الثانية من أتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 30 ـ أنظر نصوص المواد ـ المادة الثانية من النظام الاساس للمحكمة الجنائية لراوندا لسنة 1994 ـ المادة الرابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لسنة 1993 ـ المادة السادسة من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 . 31 2006الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالقاهرة ، للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ، القانون الدولي ـ كلوت دورمان ،ا، ص503 . 32. 103، ص 2004السيد ود . خالد سلمان جواد ، القضاء الدولي الاقليمي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ـ د . مرشد أحمد 33 . 193ـ د . عبد الوهاب شمان ، مصدر سبق ذكره ، ص 34 : الشركات العسكرية / الامنية الخاصة والقانون الدولي الانساني ، مختارات من نويلا ـ كيارا جيلار ، الشركات تدخل الحرب ـ أبيماالمجلة الدولية للصليب الاحمر ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2006 ، ص126

أحدث المقالات