مسألة (7) ((إذا قلّدَ مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عَمِلَ به من المسائل. ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المُشار إليه هو الاحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط، أمّا إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه احوط، فالأحوط وجوباً العدول إليه.))
———————————————————————-
((لكن البقاء المُشار إليه هو الاحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه اقرب إلى الاحتياط، وأمّا إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه احوط، فالاحوط وجوباً العدول إليه))
إن جواز البقاء على تقليد الميت عند السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) على نحو الاحتياط الاستحبابي ضمن شروط معيّنة، وهذا ما عبّرنا عنه فيما سبق بالجانب الأول من مسألة (7) جانب البقاء..
أمّا الجانب الثاني في المسألة ـ جانب العدول ـ فهو على نحو الاحتياط الوجوبي، ولكن ضمن شروط معيّنة.
إنَّ جانب البقاء مشروط بشروط ذكرها السيد في المسألة, ومن هنا وعلى ضوء المحتملات المنطوقة والمفهومة فنحن أمام ثلاث محتملات:
الأول:ـ إذا كان الميت أعلم من الحي.
الثاني:ـ إذا كان الحي أعلم من الميت.
الثالث:ـ إذا تساوى الحي والميت في العلمية.
أمّا الاحتمال الأول فإن الحكم فيه هو جواز البقاء على تقليد الميت على الاحوط استحباباً.
أمّا الاحتمال الثاني فإن الحكم فيه هو العدول إلى الحي على الاحوط وجوباً.
أمّا الاحتمال الثالث ففيه تفصيل: فإن كان الميت فتاواه أقرب للاحتياط فإن البقاء على تقليد الميت احوط استحباباً.
وإن كان الحي فتاواه أحوط فإنَّ العدول الى الحي أحوط وجوباً.
وفي الحقيقة أنَّ السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) صاغ هذه المسألة صياغة رائعة، وكل صياغاته رائعة، بل وتستحق أن يُسلط الضوء عليها؛ لبيان الجوانب البلاغية واللغوية التي يتحلى بها هذا العالِم الفذ (قدس الله سره) ولو قارن أيُ شخص بين عَرْض هذه المسألة في منهج الصالحين وطريقة عَرْضِها في منهاج الصالحين لتبيّن له الفرق الشاسع، ولأنكشف له بوضوح مدى تمكن السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) لغوياً وعلمياً على جميع أسلافه العلماء(قدس الله أسرارهم).
أمّا المُراد من كون الفتوى أحوط أو أقرب إلى الاحتياط، فإنَّ ما ذكرته في مسألة (3) وفي مسألة (6) كافٍ في بيان المُراد، فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….