دور الفقه في قرارات القضاء الدستوري

دور الفقه في قرارات القضاء الدستوري

يُعرف فقه القانون الدستوري، بالمعنى الشخصي، بأنه مجموعة الفقهاء الذين يدرّسون القانون الدستوري ويمارسون العمل فيه. وقد يُعرف بالمعنى الموضوعي بأنه مجموعة الشروح والآراء التي تدور حول نصوص الدستور(1).

يتعين التمييز بين شُرّاح القانون وفقهائه، لأن الفريق الأول يشتغل في الشؤون القانونية، وهم من تخرجوا في كليات القانون، مثل الموظفين في الدوائر القانونية، والمحامين، وأولئك الذين يمارسون الكتابة القانونية التقليدية غير المعمقة، سواء أكانوا كتّاباً أم أعضاء هيئة تدريس حديثي التعيين في كليات القانون. لذا، فإن تفسيرهم لنصوص الدستور يكون تفسيراً تقليدياً، يخلو غالباً من وجهة نظر خاصة، دون زيادة أو نقصان.

أما الفريق الثاني، فهم الفقهاء الذين يزاولون الكتابة القانونية بعمق، حيث يتميزون بوجهات نظر فقهية إبداعية تميزهم عن الشُرّاح. وقد يصل بعضهم إلى مرتبة عليا في هذا المجال، بحيث يصبح صاحب مدرسة فقهية ذات نظريات وأفكار جديدة لا يستطيع المشرّع أو القاضي تجاهلها(2).

وتتمثل مهمة فقه القانون الدستوري في دراسة النصوص الدستورية بعمق، وتوجيه المشرّع أو القضاء إلى أوجه النصوص ونقاط الغموض فيها، واقتراح الحلول المناسبة لسدّ النقص وإزالة الغموض، حتى لو تطلّب الأمر الاستعانة بمصادر أخرى غير التشريع(3).

وينقسم دور الفقه في المجال الدستوري إلى نوعين: الأول يُعرف بالفقه الموجِّه، أو بعبارة أخرى، الفقه الذي يؤدي دوراً إنشائياً، حيث يعالج القضايا الدستورية بطريقة معينة، تسعى بعض الدول لاحقاً إلى الاسترشاد بها في بناء نظامها الدستوري أو في معالجة المسائل الدستورية وفقاً لآراء هذا الفقه(4).

كان للفقه الدستوري قديماً دور مهم في إرساء المبادئ الدستورية الأساسية، لا سيما خلال القرن الثامن عشر. فمثلاً، يعود مبدأ الحقوق الفردية إلى تأثر الفقهاء بكتابات الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، بينما يُعزى مبدأ الفصل بين السلطات إلى المفكر الفرنسي مونتسكيو، وخصوصاً كتابه (روح القوانين)، الذي نُشر عام 1748. أما مبدأ سيادة الأمة، فيرتبط بكتاب (العقد الاجتماعي) الذي وضعه المفكر الفرنسي جان جاك روسو عام 1762. كما كان لكتابات كارل ماركس وفريدريك إنجلز، أثر كبير في إقرار مبدأ المساواة الفعلية والواقعية بين أفراد المجتمع(5).

أما النوع الثاني من الفقه، فيتمثل في تحليل وشرح القوانين الدستورية الوضعية الخاصة بكل دولة، بالإضافة إلى دراسة القوانين الدستورية بمختلف أنواعها، سواء كانت تاريخية، مقارنة، أو أجنبية، وذلك بصفة عامة(6).

وتُصنَّف أغلب مؤلفات الفقه الدستوري وشروحه ضمن الفقه التحليلي أو اللاحق، نظراً لارتباطها بتفسير القواعد الدستورية وشرحها، والكشف عن أوجه نقصها وسبل معالجته، أو غموضها وطرق توضيحه. كما يشمل هذا النوع من الفقه تقييم أحكام القضاء الدستوري وتقويمها بما يتناسب مع المستجدات(7).

ويُعدّ التفسير الفقهي عوناً لكل من المشرّع الدستوري والقضاء الدستوري، إذ يُساعدهما في تحديد أهم التعديلات الدستورية، أو إصدار القرارات التفسيرية، أو البتّ في قرارات نظر المشروعية، وذلك استناداً إلى تفسير الفقه لنص أو أكثر من نصوص الدستور(8).

ويختلف الفقهاء في تفسيرهم للدستور وفق اتجاهين رئيسيين:

الاتجاه الأول: ينظر إلى الدستور بوصفه مجموعة من النصوص القانونية، دون الالتفات إلى الاعتبارات الأخرى، ويعتمد تفسيره على المعايير القانونية البحتة.

الاتجاه الثاني: يتعامل مع الدستور على أنه سياسة مقننة، ويأخذ في الاعتبار العوامل السياسية عند تفسيره.

ويؤدي هذا الاختلاف إلى تباين التفسيرات بشأن العديد من القضايا الدستورية الرئيسية التي تتضمنها النصوص، مثل مشروعية الثورات ومدى اعتبار العرف مصدراً للقانون الدستوري. ومع ذلك، إذا كانت المشكلات الدستورية تتجلى في نصوص قانونية واضحة لا تحتمل اللبس أو الغموض، فإن أثر هذا الاختلاف يكون ضئيلاً، كما هو الحال في الدساتير التي تنص صراحةً على الأخذ بالنظام البرلماني أو الرئاسي.

أما إذا شاب النصوص الدستورية الغموض، أو افتقرت إلى التحديد، فإن الخلاف بين الاتجاهين يصبح أكثر وضوحاً. مثال ذلك الدساتير التي لا تتبنى نظاماً معيناً بشكل صريح، لكنها تتضمن أحكاماً تنتمي إلى أنظمة متعددة أو متعارضة، مما يجعل تفسيرها صعباً. وفي هذه الحالات، قد تمنح النصوص اختصاصاً مشتركاً لأكثر من جهة، مما يؤدي إلى صراعات بين هذه الجهات. وهنا، يتوقف تحديد الاختصاص أو تفسير الأحكام على النهج الذي يعتمده الفقيه في قراءة هذه النصوص وروح التأويل التي يستند إليها(9).

ويتميّز التفسير الفقهي للنص الدستوري بالدقة وسعة الأفق، حيث يعتمد على دراسة أحكام القضاء والظروف المحيطة بالنص(10).

ويُعدّ الفقيه غالباً داعياً للحرية، حيث يسعى دائماً إلى تعزيز الحقوق والحريات، ويميل بطبعه إلى الانزعاج من القيود الرسمية التي تحدّ من مجالات ممارسة الحرية. لذا، من واجب الفقه تفسير نصوص الدستور تفسيراً واسعاً ومرناً، بما يقلل من القيود ويوسع من نطاق الحريات والحقوق. وهذا التفسير قد لا يُريح المشرّع الدستوري أحياناً(11).

وتتميز تفسيرات الفقه عن القضاء بأنها تقدم حلولاً عامة لمسائل معينة، سواء حدثت أم لم تحدث، اعتماداً على نظريات قائمة تهدف إلى التطور. أما القضاء، فإنه يتعامل فقط مع المسائل التي تُعرض عليه، مُبدِياً رأيه بناءً على المعطيات القانونية والاعتبارات العملية. لذا، يُمكن القول إنه إذا كان الفقه الدستوري يمثل الجانب العلمي أو النظري للدستور، فإن القضاء يمثل الجانب العملي أو التطبيقي له(12).

بناءً على ذلك، إذا تناول الفقه نصاً دستورياً، فإنه يقتصر على معرفة الحكم القانوني الذي قصده المشرع الدستوري، وعلى تحديد الأوضاع الجوهرية التي تميز الحالة النموذجية التي نظر إليها المشرع عند تقريره. ويستعين الفقه في ذلك بقواعد المنطق السليم، ويعتمد على ما تؤدي إليه هذه القواعد دون النظر إلى النتائج العملية التي قد يترتب عليها تطبيق النص الدستوري على الحالات الواقعية، لأن الفقه لا يعرض عليه حالات واقعية يتطلب منه الفصل فيها. فالتفسير في الفقه هو غاية بحد ذاته، وليس وسيلة(13).

لكن ذلك لا يعني وجود انفصال بين التفسير الفقهي والتفسير القضائي. فمن المألوف أن يكون هناك تعاون بين الفقه والقضاء في ميدان التفسير، حيث قد تتضمن أحكام المحكمة أحياناً إشارات إلى آراء فقهية تدعم التفسير الذي اعتمده الحكم القضائي(14).

كما أن للتفسير الفقهي أثراً فاعلاً في التفسير القضائي، فإن التفسير القضائي يحظى هو الآخر بعناية كبيرة من الفقهاء. إذ يسعى الفقهاء، من خلال دراسة الأحكام القضائية، إلى استخلاص الاتجاهات العامة للقضاء الدستوري، مما يثري العمل الفقهي(15).

وتختلف آراء الفقهاء وشروحاتهم من قضية إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر. ومع ذلك، يبقى الدور الأساسي للقضاء في اختيار ما يتناسب مع القضية أو المشكلة المعروضة، وفقاً لظروفها وملابساتها(16).

مما تقدم، يتبين أن الفقه لا يعد في الوقت الحالي مصدراً رسمياً، لكنه يؤدي دوراً معنوياً مهماً في تفسير القاعدة القانونية بصفة عامة، والقاعدة الدستورية بصفة خاصة. فهو مصدر تفسيري، حيث يرجع القضاء الدستوري إلى مؤلفات الفقهاء للاسترشاد بها في تفسير القواعد الدستورية والاستشهاد بما تتضمنه من آراء(17).

وقد جرت العادة في التجارب القضائية أن يعتمد القضاء آراء الفقهاء، ويستشهد بها، وينقل مقاطع منها، مع الإشارة إلى عنوان المؤلف ورقم الصفحة، تسهيلاً لمراجعة النص المستشهد به(18).

بذلك، إذا أجمعت آراء الفقهاء على أمر معين في مسألة دستورية ما، فإن لذلك دوراً كبيراً في التأثير على السلطات المختلفة، وكذلك على القضاء في أغلب الأحوال. ولكن هذا التأثير يبقى تأثيراً أدبياً، لأن التفسير الفقهي في النظام القانوني المعاصر ليس له أي قوة ملزمة للقضاء، مهما بلغت الثقة بصاحبه وأياً كانت شهرته العلمية(19).

ولا يجوز أن تُبنى أحكام القضاء بشكل عام على آراء الفقهاء، مهما كانت مكانتهم، حتى لو انعقد إجماعهم. بل يجب، إذا استشهد الحكم بآراء الفقهاء، أن يُقرن هذا الاستشهاد بأسباب أخرى كافية مستندة إلى مصادر القانون الوضعي. ولذلك، لا يجوز الطعن في حكم لمجرد أنه خالف آراء الفقهاء أو خرج عن إجماعهم(20).

لكن ما تقدم لا ينتقص من قيمة فقه القانون الدستوري، فمهمته ذات أثر كبير وأهمية عظيمة، لأنه يوجه القضاء في تفسير أحكام نصوص الدستور، كما يوجه السلطة المختصة بتعديل الدستور إلى ما هو فاسد من هذه الأحكام لرفعه، وإلى ما هو ناقص منها ليكمله. وإن كان يستعين في تبين هذا الفساد والنقص بما يظهره العمل فيما يُعرض أمام القضاء من منازعات(21).

وحيث أن المادة (93/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 (النافذ) قد أناطت بالمحكمة الاتحادية العليا اختصاص تفسير نصوص الدستور، نجد أن المحكمة استعانت بآراء الفقه في بعض القرارات التفسيرية. ومن بينها، قرارها بشأن تفسير مفهوم (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الوارد في المادة (76/ أولاً) من الدستور، حيث أشارت إلى عودتها إلى فقه القانون الدستوري.

حيث جاء في القرار ما نصه: “ورد إلى المحكمة الاتحادية العليا كتاب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/ 1979) المؤرخ في (21/ 3/ 2010) متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق أورد الكتاب نص المادة المذكورة، طالباً تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) الوارد في المادة. وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 2010 وبعد الرجوع إلى آراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فيها توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الآتي…”(22).

وجاء في قرار آخر ما نصه: “استقر الفقه الدستوري على أن تفسير المحكمة الدستورية لنص قانوني يكون ملزم للكافة ويعتبر جزء من القرار وبالتالي فإن قرارات هذه المحكمة وما تتضمنه من مبادئ وتفسير لنصوص قانونية عند نظر الدعوى يكون ملزماً للسلطات والأشخاص كافة استناداً الى أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005″(23).

إن إشارة القضاء الدستوري إلى موقف فقه القانون الدستوري، رغم عدم إلزاميته، تعزز من قوة قراراته وتدعمها، كما تشجع الفقهاء على بذل المزيد من الجهود في تشخيص أوجه الخلل أو القصور التي قد تعتري النصوص الدستورية، وإبداء المقترحات الفعّالة لمعالجتها. وهذه الممارسة أصبحت من الممارسات الراسخة في القضاء الدستوري في الكثير من الدول، مما يعكس أهمية التعاون بين الفقه والقضاء في تعزيز فاعلية النظام الدستوري.

 

إياس الساموك

باحث دكتوراه في القانون العام

…………………………………….

الهوامش

 

1- د. جاد جابر نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر، 1994، ص111.

2- د. عبد القادر الشيخلي، الصياغة القانونية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2018، ص127- 128.

3- د. سعد عصفور، القانون الدستوري، القسم الأول: مقدمة القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار المعارف بالإسكندرية، مصر، 1954، ص60.

4- د. عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، مصر، 2004، ص257.

5- د. كمال صلاح رحيم، المبادئ العامة، الطبعة الأولى، منشورات أكاديمية سلطان قابوس لعلوم الشرطة، عُمان، 2006، ص57.

6- د. عبد الفتاح ساير داير، مصدر سابق، ص258.

7- د. عدنان عاجل عبيد، المنير في شرح الأحكام العامة للدساتير، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2021، ص119.

8- د. علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور، الطبعة الأولى، مطبعة السنهوري، العراق، 2011، ص73.

9- د. الزبير حمزة الزبير، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، دار آريثيريا للنشر والتوزيع، السدوان، 2023، ص42- 43.

10- د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، مصر، 2020، ص457.

11- د. عبد القادر الشيخلي، مصدر سابق، ص128.

12- د. نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة السابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2011، ص480.

13- د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص457.

14- د. ليث كمال نصراوين، صدام إبراهيم أبو عزام، مبادئ الصياغة التشريعية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2022، ص332.

15- د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص458.

16- د. عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري، مكتبة دار السلام القانونية، العراق، 2021، ص139.

17- د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص458.

18- إدريس العلوي العبدلاوي، أصول القانون، الجزء الأول: نظرية القانون، الطبعة الأولى، دار القلم، لبنان، 1971، ص687.

19- د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص458.

20- د. سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1974،ص748.

21- د. حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1969، ص211.

22- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (25/ اتحادية/ 2010) الذي جاء فيه الآتي: “وجدت المحكمة الاتحادية العليا من استقراء نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العلاقة، ان تطبيق أحكام المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور، وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه مرشح ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) بتشكيل مجلس الوزراء ، وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور”.

23- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (220/ اتحادية/ 2022).

أحدث المقالات

أحدث المقالات