18 ديسمبر، 2024 11:20 م

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد( 34 )

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد( 34 )

مسألة (7) ((إذا قلّدَ مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عَمِلَ به من المسائل. ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المُشار إليه هو الاحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط، أمّا إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه احوط، فالأحوط وجوباً العدول إليه.))
————————————————————–
وهنا لابد من الإشارة إلى عدّة أمور ترتبط بهذه الفتوى:
الأمر الأول:ـ إن فتوى جوازالبقاء على تقليد الميت بالرغم من اتفاق الأعم الأغلب من الفقهاء عليها، وقد عبّرَ عنها السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) بالشهرة العظيمة في أحد حواراته الصوتية، ولكن الفقهاء يختلفون في مقدار البقاء، ويمكن حصر هذا الاختلاف إلى ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول:ـ يُفتي بجواز البقاء على تقليد الميت فيما عمل به العامّي من المسائل خلال حياة المجتهد. وهذا ما اختاره السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) ويدل عليه ما جاء في المسألة ((جاز له البقاء على تقليده فيما عمِلَ به من المسائل…))
الاتجاه الثاني:ـ وأصحاب هذا الاتجاه يُفتون بجواز البقاء على تقليد الميت فيما عَلِمَ به من الأحكام ـ أي ما عَلِمَ المكلّف العامي من فتاوى المجتهد خلال حياته ـ وبطبيعة الحال أنه يشمل المسائل التي عمل بها العامّي، إضافة إلى الأحكام التي علمها.
ومن أشهر الفقهاء الذين يذهبون إلى هذه الفتوى هو المحقق الخوئي (قدس سره) ( المصدر: المسائل المنتخبة للمحقق الخوئي(قدس سره)).
الاتجاه الثالث:ـ ويُفتي أصحاب هذا الاتجاه بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقاً، يعني في جميع المسائل والأحكام سواء عَمِلَ بها المكلّف أم لم يعمل، وسواء عَلِمَ بها أم لم يعلَم.
وهناك الكثير من الفقهاء مَنْ يذهب إلى هذه الفتوى كالشيخ الفياض(دام ظله) والسيد الحائري(دام ظله) والسيد السيستاني(دام ظله)…الخ
إنَّ هذه الاتجاهات الثلاثة في مقدار البقاء على تقليد الميت تُبنى على أساس تعريف التقليد عند الفقيه، وقد تمت الإشارة إلى ذك في شرح مسألة (4) وكان حاصل الفكرة أنَّ أصحاب المنحى العملي في تعريف التقليد هم أصحاب الاتجاه الأول.
أمّا أصحاب المنحى النظري في تعريف التقليد فهم أصحاب الاتجاهين الثاني والثالث.
ولكن لماذا اختلف الفقهاء أصحاب المنحى النظري في تعريف التقليد في مقدار البقاء على تقليد الميت؟، لأنهم انقسموا إلى اتجاهين ـ أعني الاتجاه الثاني والثالث ـ هذا ما سوف أتركه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) حيث قال ما نصه في كتاب ما وراء الفقه ((فإن كان التقليد، هو مجرد النية، جاز البقاء على تقليد الميت في كل الأحكام والفتاوى، لأنَّ نيّته من الأول كانت شاملة لها جميعاً… ولو إجمالاً.)) وأيضاً جاء في نفس الصفحة، وحوالي بعد ثلاثة أسطر ما نصه ((وأمّا القول الآخر القائل بالجواز في حدود ما عَلِمَ من الفتاوى فهو ناشئ من المنحى الأول)) ـ ويقصد السيد المنحى العملي ـ ((…… لوضوح أنَّ المكلّف لم يُطبِق كل الفتاوى التي عَلِمها وإنما نوى تطبيقها فحسب. نعم، يحتاج هذا القول ليمتاز عن القول الأول إلى ضم هذا القيد، وهو أنَّ النيّة إنما تتعلق بما عَلِمَ المكلّف من الأحكام لا الأحكام كلها حتى لو كانت مجهولة. وبتعبير أوضح أنَّ المكلّف إنما يتعهَّد وينوي العمل بهذه الرسالة العملية للمجتهد لا بغيرها من الأحكام. مع افتراض أنه استلامه للرسالة العملية بمنزلة علمه بمضامينها.))(المصدر:ماوراء الفقه الجزء الأول القسم الأول للشهيد محمد الصدر(قدس سره) ) انتهى.

وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…