26 نوفمبر، 2024 11:06 ص
Search
Close this search box.

القضاء في العراق بين فتاوى الفقة و احكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 .دراسة قانونية , تاريخية ,فقهية

القضاء في العراق بين فتاوى الفقة و احكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 .دراسة قانونية , تاريخية ,فقهية

مرة اخرى يعاد طرح مشروع قانون الاحوال الشخصية الشيعي (الجعفري) الى واجهة الاحداث بعد عدة محاولات لم يكتب لها النجاح في تمرير القانون منذ مجلس الحكم حتى اليوم ,ومع كل محاولة لطرح الموضوع تنقسم الساحة بين مؤيد لتمرير المشروع وجعلة قانون نافذ واجب التطبيق و بين رافض للمشروع الجعفري ومدافع عن قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188لسنة 1959 .ان نطاق تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ محددة بموجب المادة 300 من قانون المرافعات رقم 83لسنة 1969 حيث تختص محاكم الاحوال الشخصية ب دعاوى الزواج ومايتعلق بة من مهر و نفقة ونسب وحضانة  وفرقة وطلاق وايضا الوصاية و القيمومة والوصية ونصب القيم وعزلة او محاسبتة والتولية على الوقف ونصب المتولي للوقف وعزلة وترشيحة والحجر ورفعة واثبات الرشد واثبات الوفاة وتحرير التركات ودعاوى المفقود .أن مصطلح الأحوال الشخصية لم يذكر في كتب الفقة الاسلامي وهو ليس من مصطلحاتة الشائعة سواء في الفقة الشيعي او السني ويعود ذكرة اول مرة في التشريعات العراقية الى المادة 11 من بيان المحاكم في 28/11/1917 ثم في قانون المحاكم الشرعية لسنة 1923  في قانون المحاكم الشرعية للشيعة الجعفرية 1925وفي القانون الاساسي العراقي دستور العهد الملكي ,لعام 1925 المادة 77 (يجري القضاء في المحاكم الشرعية وفقا للاحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الاسلامية بموجب احكام قانون خاص ويكون القاضي من مذهب اكثرية السكان في المحل الذي يعين لة مع بقاء القاضيين السنيين و الجعفريين في بغداد و البصرة ). وفي المادة 78 من دستور 1925 للعهد الملكي (تشمل المجالس الروحانية الطائفية المجالس الروحانية الموسوية والمجالس الروحانية المسيحية وتؤسس تلك المجالس وتخول سلطة القضاء بقانون خاص ) اضافة للمادة 79 من القانون الاساسي .تاريخيآ اسست المحاكم الشرعية الجعفرية ومجلس التميز الجعفري منذ 1923 ومن  رؤساءة المشهورين هبة الدين الشهرستاني وعلي الشرقي وكلاهما رجل دين .في بلد مثل العراق كان يخضع للدولة العثمانية التي كانت متبنية للفقة السني الحنفي وبتأثيير الاحتكاك بالحضارة الاوربية عملت على تقنيين القوانيين فأسست لجنة سنة  1869 من سبعة من رجال الدين المعتنقين للمذهب الحنفي برئاسة ناظر  ديوان الاحكام العدلية احمد جودت باشا حيث قننت الفقة الحنفي لتصدر سنة 1876 مجلة الاحكام العدلية ,,.الواقع كان ذالك يعد حينها خطوة مقبولة في اطار الاعتراف بمكونات البلد الحديث التأسيس بعد نيلة الاستقلال عن الدولة العثمانية و من مستلزمات انهاء الوصاية البرطانية عبر الاعتراف بحقوق سائر المكونات .وعلى اثر ذالك صدرت عدة قوانين منها قانون الاحوال الشخصية للاجانب لسنة 1931و قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية و الموسوية لسنة 1947 وقانون اصول المحاكمات للطوائف المسيحية و الموسوية لسنة 1950 وفي اطار قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية و الموسوية بموجب المادة 19 منة طلب من كل طائفة تدوين احكامها الفقهية الخاصة بها وان يعرض على وزير العدل لتصديقة ثم صدر لدينا عام 1981 وتحت الرقم 32لسنة 1981 نظام رعاية الطوائف الدينية وحتى عام 1982 اعترف ب طائفة الصابئة و طائفة الامويين الايزيدية .على اية حال الاعتراف بحقوق المكونات المتعددة من طوائف واديان كان خطوة جيدة حيث كان القضاء في الدولة السابقة على قيام العراق الدولة العثمانية يخضع الجميع في معاملاتهم سواء البيوع والمعاملات التجارية او ماعرف لاحقا بالاحوال الشخصية الى قضاء ديني اسلامي واحد مستمد من الفقهة الحنفي باستثناء بعض الاصلاحات التي عرفت بالخط الهمايوني باتجاة الاعتراف  بخصوصية للمسيح و اليهود .

منذ تغيير عام 2003 سعت العديد من القوى الشيعية الى اقرار القانون الجعفري للاحوال الشخصية وطرحت هذا المشروع بمناسبات مختلفة وما انفكت تعيد طرح المشروع ما استطاعت الى ذالك سبيلا معتبرة ذالك حق لها ومستندة الى اسس دينية وان موضوع الاحوال الشخصية يستقضي ان يخضع الشخص الى فقهة يتوافق مع اعتقادات الشخص الدينية و المذهبية و احكام الدين و المذهب الفقهية ؟اليوم تحاول القوى الدينية الشيعية وحتى بعض القوى السنية حاولت تشجيع الزواج من ثانية بالغاء شرط موافقة الزوجة الاولى وقدر تعلق الامر بالاحوال الجعفرية يستند المشروع الى المادة 41 من الدستور النافذ (العراقيون احرار بالالتزام باحوالهم الشخصية حسب اديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم واختياراتهم ) . ان مشروع القانون المطروح حاليآ حاول على مايبدوا الاخذ بالية التشريع التي جاء بها بيان المحاكم و1931و قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية و الموسوية لسنة 1947 وقانون اصول المحاكمات للطوائف المسيحية و الموسوية لسنة 1950 وفي اطار قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية و الموسوية بموجب المادة 19 منة طلب من كل طائفة تدوين احكامها الفقهية الخاصة بها وان يعرض على وزير العدل لتصديقة وبدل وزير العدل سيعرض المشروع على البرلمان وسيعد الوقف الشيعي مسودة احكام تعرض على المجلس النيابي لتشريعها .هنا يثور سؤال مهم هل الاحكام الفقهية سواء الجعفرية منها او السنية تصلح اليوم للتطبيق وهل هي قابلة للتطبيق في عصرنا الحالي ام غير ذالك .لنأخذ على سبيل المثال ان سن الزواج ستكون 9 سنوات حسب ماجاء في احكام الفقة التقليدي . الشيعي و السني مع العلم انة سن الدخول لأن ممكن العقد قبل ذالك اي قبل ال 9 سنوات تكون هنالك مهر وعقد لكن يتأخر الدخول الى ال تاسعة اما في القانون الحالي للاحوال رقم 188لسنة 1959 فأنة بموجب المادة (السابعة)يشترط في اهلية الزواج اكمال ال 18سنة وفي المادة (8) اعطى صلاحية للقاضي ان يأذن بالزواج لمن بلغ ال 15 سنة بعد موافقة ولية وبموجب الفرة2/8 للقاضي الاذن بالزواج من بلغ ال 15 سنة بعد تحقق البلوغ الشرعي و القابلية البدنية ..ان مراجعة المحاكم اليوم في واقعنا الحالي ونسبة الطلاق العالية في الزيجات اغلبها لمن تزوجوا في اعمار صغيرة الالاف من حالات الطلاق فكيف اذا اجيز زواج القاصرين من الاحداث و الاطفال وهم في عمر لايعرفون الالف من الياء فهل سنسمع بحالات خطبة وعقد زواج على مشروع القانون الجعفري في رياض الاطفال وهل ستلغى محاكم الاحداث وشرطة الاحداث وقانون الاحداث النافذة .

وهل من الجائز في اخلاق العصر الحديث زواج الاطفال ناهيك عن نظرة العالم المتحضر لنا .واتفاقية سيداو وحقوق المراءة و الطفل .المثل الثاني هو ميراث المراءة معروف ان المراءة لدى الفقة الجعفري بمختلف علماءة في العراق الاحياء منهم والمتوفيين قديما وحديثا .ان النساء اي الزوجات في الميراث لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب والقصب اما الارض و العقارات فلا ميراث لهن فية .و الرأي الراجح و المشهور ان يرث الزوج  من جميع ماتركتة الزوجة منقولا وغيرة وترث الزوجة مماترك الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات (ولا ترث من الارض لا عينآ ولا قيمة )مع بعض الخلافات في حال انجبت الزوجة ولد . اي بمعنى حرمان الزوجة من ميراثها من الاراضي الزراعية والسكنية .وعمليا وتطبيقيا حرمانها من الميراث بشكل  فعلي  كون اغلب حالات الميراث اليوم اراضي سكنية او زراعية .وتطبيق احكام دعوى البناء في ارض الغيربزعم سبب شرعي في (المادة 1120 القانون المدني) على ميراث الزوجة . فهل يصح ان نقبل حرمان الزوجة من  ميراث زوجها وهذا الحكم وان كان لا يثير الاشكالية الكبرى قديما كون اغلب الميراث سابقا كان من الحيوانات مثل الجمال و الابقار و الماعز و الغنم لكن في اطار الاقتصادي الحالي فان العقارات و الاراضي تشكل المصدر الاساس للتركات و الميراث .فهل يعقل ان تمنع المراءة من ميراث زوجها في القرن 21 وهل هنالك من يصدقنا عند اقرار هذا القانون اننا نحترم الزوجة او نساوي بينها وبين الزوج او اننا نحترم حقوق الانسان في اطار نظام يقوم على الحرية والمساواة  المثل الاخر والمسألة الاخرى هي حق الزوجة بالطلاق .وطلب التفريق .في حين ان قانون الاحوال الشخصية النافذ وبموجب المادة 40  اعطت لكل من الزوجين طلب التفريق اذا اظر الزوج احد الزوجين بالاخر او اولادهما ضرر يتعذر معة استمرار الحياة الزوجية او اذا ارتكب الاخر الخيانة الزوجية او الزواج قبل اكمال 18 سنة او خارج المحكمة الزواج عن طريق الاكراة او الزواج بزوجة ثانية دون اذن المحكمة وكذالك المادة 41 لكل من الزوجين طلب البتفريق للخلاف لنقارن بين هذة المواد وبين التطبيقات التي ستستند  الى احكام  الفقة وسنصل الى مستوى الحقوق الرائعة التقدمية في نصوص القانون الحالي ثم لنأتي الى مسألة الحظانة في اطار  الفقه الجعفري الرأي المهم ان الام احق الحضانة  الى سنتين للذكر و7 للانثى و اذا انقضت الحضانة البنت للام والاب الاولاد الذكور وتسقط الحضانة  بزواج الام مع اشتراط ان تكون حرة ومسلمة اما قانون الاحول الشخصية ففي المادة 57 /آ الام احق بحضانة  الولد وتربيتة حال الزوجية وبعد الفرقة و في الفقرة 4/57 للاب النظر في شؤون المحضون وتربيتة حتى يتم العاشرة وللمحكمة تمديد الحضانة الى 15سنة ولة حق الاختيار بعد 15 سنة .اعتقد ان احكام قانون الاحوال النافذ هي الادق في هذا الشأن لأن الام هي مصدر الرعاية والحنان و الاقدر على التربية  السليمة ولم تمنع نصوص القانون النافذ الاب من متابعة شؤون المحضون والوقوف على حسن وامانة تربيتة والزمتة ايضا  بالانفاق وفق القانون  وهنالك نصوص في قانون الاحوال النافذ جاءت بحلول لمشاكل اجتماعية مهمة مثل احكام الوصية الواجبة اذ تشترط الاحكام التقليدية لي استحقاق الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثة وفي بلد مثل العراق حدثت فية حروب اهلية و اخرى بسبب النظام السابق فأن احكام  الوصية الواجبة تحل مشاكل جدية بسبب موت العديد من الشباب قبل ابويهم الذين ربما يتركون ميراث سيحرم منة احفادهم .,كذالك المادة (التاسعة من قانون الاحوال الشخصية النافذ )التي جاءت بأحكام تستحق ان تسطر بماء الذهب ففي بلد يعيش التخلف القبلي و التزمت الاجتماعي وبدوافع تفسير  الدين و العرف بانغلاق عالج انة لا يحق لأي من الاقارب او الاغيار اجبار ذكر او انثى على الزواج دون رضاة .وعاقب بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من خالف احكام المادةتسعة /1 بالحبس مدة لاتزيد عن 3سنوات او غرامة اذا كان قريب من الدرجة الاولى واوجب في الفقرة 3 من المادة تاسعا على المحكمة الشرعية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ الاجراءات بحق من يقوم بالاكراة على الزواج او المنع قضايا النهوة العشائرية المعروفة في الريف العراقي ففي اطار بلد مثل العراق تشيع وتعشعش فية هذة القضايا المتخلفة لعب قانون الاحوال الشخصية دور تقدمي في هذا  الاطار نحو الحد من قيم التخلف و التزمت و الانغلاق و التعصب باتجاة تمدين المجتمع  وتحضرة

ان عقلية صياغة قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جاءت عقلية تقدمية من جهة مستلهمة مبادئ ثورة 14 تموز1958 الذي اقرت في ظلة اثناء حكم الزعيم الخالد الذكر عبد الكريم قاسم .حيث اخذ باحكام الشريعة الاسلامية دون التقيد بمذهب معين حيث اخذ باحكام الفقة الاقرب لروح العصر دون التقيد بالمذهب الجعفري او السني وهذا واضح من نص الفرة 2 و3 من المادة (1) من القانون حيث اذا لم يوجد نص تشريعي فيحكم بمقتضى الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص القانون والفرة 3 تسترشد المحاكم بالاحكام التي اقرها القضاء و الفقة الاسلامي في العراق و البلاد الاسلامية التي تقارب قوانينها القانون العراقي .وهذة الفكر اعتقد شاعت في الاوساط القانونية العراقية منذ اقرار القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.حيث ناقش الاجتماع الاول في 30/8/1943 وكانت اللجنة برئاسة الدكتور عبد الرازق السنهوري وعضوية اعلام القانون العراقي مثل حسن سامي تاتار ومحمد حسن كبة و كامل السامرائي نطاق تحديد  المدني و اساس المشروع لتتوصل بعد مناقشات بين اعتماد القانون الغربي ام غيرة لتأخذ بالفقة الاسلامي كأساس دون التقيد بمذهب معين عكس ماجاء في مجلة الاحكام العدلية التي اقتصرت على الفقة الحنفي وتكمل القوانين و الاحكام بمبادئ الفقة الغربي تسترشد بها دون  احكام تصدم مع الفقة او روح الفقة الاسلامي لكن تنسجم مع العصر وروحة الحداثة . وهذة العقلية هي التي انتقلت عدواها اثناء تشريع قانون الاحوال النافذ رقم 188 لسنة 1959 هذة العقلية تختلف عن عقلية (الحرمة تكرم عن طاريها ) التي تشيع في مناطقنا العشائرية و التي يراد لها الاستمرار و الرعاية ونسمعها وتردد عند ذكر اسم المراءة الحرمة تكرم عن طاريها .  وان دية المراءة نصف دية الرجل وتعطى المراءة فصلية في حالات القتل اما القوى الشيعية او الاسلامية عموما فهم ايضا لم يلتزموا بنصوص الفقة الاسلامي الشيعي منة و السني حيث (لا يفلح قوم وليتهم امراءة ولا تتولى المراءة القضاء) وهذا محل اتفاق بينهم لكن عند الواقع العملي دفعت القوى الاسلامية الشيعية منها و السنية  العديد من تابعاتهم الى تولي مناصب القضاء و الادعاء و الوزارات ومجالس النواب و المحافظات ومديرات دوائر الخ فمن باب اولى وعلى قاعدة الاهم فالمهم يجب على هذة القوى الدينية سحب اتباعها من المناصب  المذكورة من باب الالتزام بحكم يعتقدون بشرعيتة (طلعوهن ماعدنة مانع انجيب تقدميات يمثلن النساء بحق )طبعآ هذة الروايات غير موثوقة الصحة وفسرت بتزمت …

يقول الاستاذ محمد حديد نائب الاستاذ كامل الجادرجي في رئاسة الحزب الوطني الديموقراطي ووزير مالية حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم وهو اي محمد حديد والد المعمارية العراقية زهاء حديد يقول في مذكراتة (ان من انجازات 14 تموز الغاء قانون العشائر ..الاعتراف بحقوق المراءة بحيث للمرة الاولى تعين وزيرة الدكتورة نزيهة الدليمي اعطاء المراءة حقوق اكبر في الشؤون الزوجية وقد لاقى القانون معارضة القوى الرجعية وايضا رجال الدين بسبب المساواة بين الرجل و المراء و الارث وادعي ان هذة النصوص مخالفة للقران وقد عدلت العديد من فقراتة بعد الاطاحة بعبد الكريم قاسم ومجيئ العناصر الرجعية للحكم …وقبلها يصف محمد حديد (لايمكن تقييم عهد عبد الكريم قاسم دون الاخذ بالحسبان الظروف الخارجية التي واجهها …ان الانقسامات متأصلة في التركيبة العراقية نتيجة التباينات العرقية و الانقسامات الطائفية والتي تجسد الفروق الاجتماعية و الطبقية و العرقية و الدينية كلها نابعة من جذور تاريخية جعلت من مهمة بناء الدولة الحديثة مهمة صعبة ومعقدة جدا وكانت الضغوط الخارجية تستغل نقاط الضعف هذة في المجتمع العراقي- مذكرات محمد حديد بعنوان مذكراتي الصراع من اجل الديموقراطية في العراق ص464-467 ).يقول فرانسسكوا فيكوياما (اذا استندت الهوية الوطنية الى سمات ثابتة مثل العرق او الاثنية او الميراث الديني فستصبح فئة استبعادية تنتهك مبداء الكرامة المتساوية اللبرالي

*ملاحظة للمزيد من المعلومات راجع مقالي (تعديلات قانون الاحوال الشخصية قراءة قانونية دستورية المؤرخ في 14/11/2017 )كتبتها عند طرح مشروع الاحوال الجعفري وقتها

أحدث المقالات