18 ديسمبر، 2024 8:09 م

الاختصاصات القانونيه للانتربول الدولي وعلاقته بالامم المتحده والجنائيه الدوليه..

الاختصاصات القانونيه للانتربول الدولي وعلاقته بالامم المتحده والجنائيه الدوليه..

الجزء الثاني والاخير
لقد سبق لنا الاشاره لحالة التمايز بين النظريه والتطبيق لطبيعة عمل واهداف الانتربول الدولي وتخليه التدريجي زمنيآ عن مبادئ الحياديه التي كرسها القانون الاساسي للانتربول لعام1957 وذلك بتأكيده على ((حظر وتحريم اي تحرك او نشاط ذو طبيعه سياسيه او عسكريه او دينيه او عنصريه)) وتجلى خروجه هذا عن المواثيق الداخليه لنظامه الاساسي ليس فقط من خلال علاقته بالامم المتحده او مجلس الامن بل وايضآ ظهر ذلك جليآ اكثر بعلاقة الانتربول بالمحكمه الجنائيه الدوليه..حيث عمل الانتربول بشكل نشيط تحت غطاء وذريعة ذات الاهداف للمحكمه الجنائيه الدوليه في ميدان(مكافحة الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعيه وجرائم الحروب) حيث قام الانتربول منذ1994 بالتعاون والتنسيق والتحقيق للمحكمتين الجنائيتين في رواندا ويوغسلافيا السابقه حيث كانت الطبيعة السياسيه لهذه المحاكم واضحه خاصة وامريكا والناتو لعبوا دورآ بارزآ في تقطيع اوصال جمهورية يوغسلافيا وتقسيمها الى (ستة دول) لابل وتم اعتقال رئيس جمهوريه يوغسلافيا ميلوزوفيج المنتخب ديمقراطيآ والحكم عليه بالسجن مدى الحياة وتوفى في سجنه..!! وهكذا تطورت ايضآ العلاقه بين الانتربول الدولي والمحكمه الجنائيه الدوليه في 2014 باستحداث ادارة فرعيه بالانتربول الدولي متخصصه بمكافحة الجرائم الدوليه وذلك ضمن اتفاق مع المحكمه الجنائيه الدوليه..؟ وهذه ( الاداره الفرعيه) بالانتربول بدأت بالتنسيق مع الجنائيه الدوليه في عمليات التحقيق والضبط وتبادل المعلومات في الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعيه وجرائم الحروب وتقدمها للجنائيه الدوليه..كما الانتربول كجهاز للشرطة الجنائيه الدوليه بدأ باستحداث بما يسمى( بالنشره البيضاء خاصه بمجلس الامن الدولي) وهي نشره خاصه وسريه معلوماتها بين الانتربول ومجلس الامن الدولي وذلك من اجل مساعدة مجلس الامن في تنفيذ سياساته وتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصاديه وتجميد الاصول وحظر السفر ومعلومات عن الهاربين وغيرها..؟
والان دعونا نتحدث عن طبيعة(النشرات الملونه) التي يصدرها الانتربول الدولي :
اولا-النشره الحمراء:
وهي اهم واخطر هذه النشرات وهي عباره عن طلب يقدمه الانتربول الى اجهزة الشرطه الجنائيه للدول الاعضاء يطلب فيه تحديد مكان شخص معين او الامر باعتقاله بانتظار تسليمه واتخاذ اجراء قانوني بحقه.ومن الضروري ان نعلم ان (النشرة الحمراء) تستند بالضروره القانونيه الى اشبه بمذكره اعتقال او امر صادر من محكمه قضائيه مختصه في البلد مقدم الطلب.. عمومآ النشرة الحمراء هي اخطار دولي بالاشخاص الهاربين او المختفين وتساعد على التعجيل بتقديمهم للعداله القضائيه الوطنيه او الدوليه وهؤلاء على وجه التحديد ليسوا مطلوبين من قبل جهاز الانتربول بل مطلوبين من دولهم الاعضاء بالانتربول.. والقاء القبض على هؤلاء قد يستغرق مدة ليست بالقصيره وقد تمتد لسنوات.. والماده83 من النظام الاساسي للانتربول يحدد الشروط المطلوبه باصدار النشره الحمراء يمكن الرجوع اليه..
وهنا يجب علينا التذكير بأن هناك بعض الجرائم الجنائيه التي لا يجوز فيها اصدار (النشره الحمراء) من قبل
الانتربول الدولي.
والجرائم الجنائيه التي لايجوز قانونآ اصدار النشره الحمراء فيها هي:
1-الجرائم المتصله بشؤون عائليه مثل جرائم الزنا والافعال الجنسيه.
2-جرائم الدعاره والبغاء.
3-جرائم المخالفات المروريه.
4الجرائم ذات الطبيعه السياسيه والدينيه والثقافيه. بمعنى لا يجوز اصدار المذكره الحمراء على اللاجئين السياسيين.. وهنا الماده 03 من القانون الاساسي للانتربول يرفض اصدار النشره الحمراء على (جرائم يغلب عليها الطابع السياسي او الديني او العرقي). والماده 02 من نفس القانون والتي هي تؤكد على (على عدم اصدار النشره الحمراء بشأن لاجئ سياسي هارب معرض للملاحقه والاضطهاد).
5-جرائم التشهير والقذف.
6-الجرائم الخاصه باصدار صك بدون رصيد.
ثانيآ:النشره الزرقاء
وهي تعني بطلب الحصول على معلومات لشخص ما من اجل تحقيق جنائي.
ثالثآ: النشره الصفراء
طلب لتحديد مكان شخص مفقود
رابعآ:النشره السوداء
هي طلب يعني بالحصول على معلومات عن جثث لاشخاص مجهولي الهويه
خامسآ:النشره البرتقاليه
هو الحذر او التنبيه لخطر حقيقي وشيك الوقوع
سادسآ: النشره الخضراء
تعني بالتحذير من انشطه اجراميه او ارهابيه لشخص ما او لمجموعة اشخاص
سابعآ:النشره الارجوانيه
تعني بتحديد الاماكن الجغرافيه للاختباء المحتمله والتي يستخدمها المجرمون واصحاب السوابق الاجراميه…

والله الموفق..