يتفق الفقه القانوني في مختلف الدول .. على اعتبار موحد لمعيار الحكم بالخيانة العظمى .. السؤال كيف يتعامل القضاء العراقي مع فقرات الحكم بالخيانة العظمى في قانون العقوبات النافذ ؟؟ وكيف تحدد السلطات التشريعية والتنفيذية اليات توصيف هذا الحكم ؟؟ خاصة وان تعريف الدولة الأجنبية ينطبق على جميع الدول حتى تلك التي للعراق علاقات صداقة معها.
من بديهيات الامور ان جريمة الخيانة العظمى تتعامل مع أي إجراء من موظف عمومي وتغلظ فبها العقوبة حينما يكون مستوى الموظف اعلى في الدرجة الوظيفية.. وهناك من يعتبر خيانة المهنة والامانة بمصاف جريمة الخيانة العظمى..مثال ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
اولا : جريمة التخابر مع دولة اجنبية لتنفيذ مصالح امنها القومي من دون وجود قرار سيادي وطني .. معزز بتشريع قانوني يتطابق مع روح ونص الدستور العراقي النافذ.
ثانيا : جريمة هدر مصالح استراتيجية من ثروات البلد النفطية او المائية من دون قيام السلطات ذات العلاقة بالدفاع عن مصالح دائمة للعراق والسكوت عليها لأسباب تتعلق بطبيعة علاقات احزاب وقوى سياسية ومجتمعية واقتصادية مع تلك الدول .
ثالثا : حصول اي جهات كشخصية قانونية سواء من الاحزاب او منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام على مساعدات من دول اجنبية لتكون وكلية لضمان مصالح تلك الدوة في التعرض لسيادة العراق ..او تجعلها ترفع شعاراتها وصور قادتها بلا مسوغ قانوني عراقي في تشريع صادر عن مجلس النواب او تعليمات نافذة عن السلطة التنفيذية.
رابعا : وضمن هذا التوصيف ايضا يمكن ادراج قيام اي سلطات معنية بتفضيل الاستيراد من اي دولة اجنبية بلا جدوى اقتصادية في الجودة والأسعار.
أجد المفترض بمنظمات المجتمع المدني ونقابات واتحادات الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية ان تبادر الى تقديم عرائض الشكوى امام المحاكم المختصة لكي ينظر القضاء العراقي في أية مخالفات دستورية او قانونية .. بهدف الحفاظ على ثروات العراق في حقوله النفطية ومياهه البحرية والحفاظ على مصادر المياه التي بات تهديد الجفاف صارخا..ناهيك عن تهديدات الإرهاب الداعشي وتجارة المخدرات ..بدلا من كثرة النحيب على وطن يباع بالتقسيط..ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!