تتفق أغلب التشريعات المقارنه عند تكييفها لمفهوم الحكم القضائي القطعي أو الحكم ذو الطبيعه القضائيه.أنه الحكم الذي يمتلك حجية الشيئ المقضى به.. ولهذا لايجوز بالمطلق أعادة رفع النزاع القانوني مجددآ بين نفس اطراف النزاع وفي ذات موضوع الخصومه. وهذا يعود اساسآ كون الحكم القطعي واجب النفاذ بمجرد اكتسابه الحصانه القانونيه والدرجه القطعيه وذلك بعد فوات فترة الطعن القضائي.وهو الحكم المنهي للخصومه القانونيه. والغالب في التشريعات العراقيه ان المشرع العراقي حدد فترة الطعن القضائي بأنقضاء المده الزمنيه المقرره للطعن القضائي وهي عادة 30 يومآ..وهنا على سبيل المثال أشار قانون المؤسسة العامه للسجناء السياسيين بالعراق رقم 35 لسنة2013 وتعديلاته في الماده10/رابعآ.. بالقول((للمؤسسة ولكل شخص ذي صفه ممن رفض طلبه أمام هيئة الطعن اللجوء إلى محكمة القضاء الاداري خلال30 يومآ من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن. ويكون قرار محكمة القضاء الاداري قابلآ للطعن وفقآ للقانون))..؟
واذا تخلف عن فترة الطعن القضائي فهنا يكتسب الحكم الدرجه القطعيه ويصبح حكمآ باتآ لا يقبل الطعن به بأي طريقه من(طرق الطعن) وهذه التوقيتات الزمنيه للطعن تعتبر من (النظام العام) لايجوز مخالفتها او حتى الاتفاق على مخالفتها. ولهذا السبب لو تقدم الطاعن للقضاء المختص خارج المده القانونيه فيتم رد طلبه لاكتساب الحكم الدرجه القطعيه. ويصبح القرار جاهزآ للتنفيذ بعد التصديق عليه اجرائيآ.. وهذا ما يقول به صحيح القانون. واي انتهاك لهذه المسلمات القانونيه هي ليست أكثر من شرعنه للفساد القانوني…؟