بسم الله الرحمن الرحيم
]إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ{ [البقرة:173]
ما معنى كلمة حرام ..؟: الْحَرَام هو الْمَمْنُوع من فعله ..وَالْبَيْت الْحَرَام هو الْكَعْبَة المشرفة سميت حرام كون الذي يدخلها يمتنع من بعض الاعمال والثياب والتعطر واتيان الزوجة وغيرها.. اما كلمة َالْمَسْجِد الْحَرَام هو المسجد الذي فيه الْكَعْبَة “والبلد الْحَرَام هو مَكَّة “والشهر الْحَرَام وَاحِد من الْأَشْهر الْأَرْبَعَة الَّتِي كَانَ الْعَرَب يحرمُونَ فِيهَا الْقِتَال وَهِي ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَرَجَب وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِن عدَّة الشُّهُور عِنْد الله اثْنَا عشر شهرا فِي كتاب الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض مِنْهَا أَرْبَعَة حرم} (وَيُقَال حرَام الله علي ان أفعل كَذَا ويقسم بيَمِين الله).
** وهناك فرق بين الحرام والمكروه.. الحرام ما ورد فيه نص قراني او حديث من النبي(ص) او اهل البيت(ع) ولذلك يؤجر تاركة امتثالاً لأمر الله والنبي(ص)ويعاقب فاعله اذا كان عالماً بحرمته. مثال الربا والزنا والقمار والسرقة والغيبة والنميمة وغيرها التي وردت فيها نصوص: قال رسول الله(ص) ” المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه “. اما المكروه الاختلاف فيه عن الحرام ان المكروه ( لو عمله المسلم فلا يعتبر مذنبا) ولا عقوبة عليه في فعل المكروه , مثل أكل البصل والثوم والدخول في المسجد .. او شرب الدخان في المسجد او اماكن تؤذي بها الاخرين , ولكن لو علمت ان هناك من يتاذى من دخانك فانك حولت المكروه الى ذنب وهبوط اخلاقي ويتحول الذنب من ذنب بينك وبين الله , يغتفر بالدعاء , الى ذنب بينك وبين الاخرين لا يغتفر الا بابراء الذمة من الذين وقعت عليهم جريمة الذنب.. ** اليك هذه القصة (*) في العشرة الاولى من محرم عام 1443هـ سال شخص في شيخا في قناة الفلوجة عن حرمة اكل طعام الحسين(ع)وهو هجوم يتجدد في كل شهر محرم وصفر ايام تجدد العزاء الحسيني , فيبدأ الحاقدون على ولاية امير المؤمنين(ع) يثيرون اسئلة عن(حلية اكل الذبائح ومجمل الطعام في احياء شعيرة عاشوراء).واستمعت الى احد المشايخ في فضائية الفلوجة جوابا على سؤال يقول”هل يجوز اكل الذبائح التي تذبح بمناسبة استشهاد الامام الحسين(ع) فأجاب سماحة الشيخ جوابا مبطنا كله اخطاء شرعية لم يذكرها فقيه او مفسر سني ولا شيعي بل هي من نسيج خياله .
قال” اتفق علماء الشيعة والسنة على ان الذبيحة اذا لم ينوي صاحبها انها لوجه الله , فلا يجوز اكلها لأنها تدخل تحت الآية ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ولكن لو قال بنية انوي ان اذبح هذه الذبيحة لوجه الله بثواب قلان, فيجوز الاكل منها. انتهى.
هذا الجواب غير دقيق من الشيخ ان يراجع تفسير الاية وبمن نزلت لا ان يحرم الذبائح الحسينية وطعام المواكب الحسينية , اقول:..المفروض ان تسالوا عن الدليل من الطرفين لان راي شيخ جاهل بالأحكام يشوه حقيقة الدين ويعطي احكام غير دقيقة .سأنقل لك اراء المذاهب السنية . جاء في تفسير الطبرى.قال تعالى(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، لا تأكلوا، (ما مات ولم تذبحوه أنتم أو يذبحه موحِّدٌ بشرائع كتاب منـزل) يعني الميته فإنه حرام عليكم كما يحرم ما أهلَّ به لغير الله(ما ذبَحه المشركون لأوثانهم), فإن أكل ذلك ” فسق “, يعني: معصية وكفر. انتهى.
ثانيا ابن كثير :استدل بالآية أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، ولو ذبحها مسلم وقد اختلف الأئمة، فى هذه المسألة على أقوال: ـــ منهم من قال: لا تحل الذبيحة بهذه الصفة، وسواء تروك التسمية عمدا أو سهوا. وهو راي ابن عمر، ونافع مولاه، والشعبى، وابن سيرين.
الراي الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية، كونها مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر وهذا راي الإمام الشافعى ،وأصحابه، رواه الإمام أحمد بن حنبل ./ وروى النسائي عن قوله تعالى : ” وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ ” قال : خاصمهم المشركون فقالوا : ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه ؛ فقال الله لهم : لا تأكلوا ؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وهناك عشرات الروايات في كتب انفسنا بهذا الخصوص .
**ثانيا: على قول جناب الشيخ والفضائية اذا كانت الذبيحة لم تذبح بنية ولفظ ” لوجه الله” فأنها تحرم ولا يجوز اكلها.. هل هذه القاعدة عامة ام مخصصة للحسين (ع) فقط . لنعرف النوايا بوضوح واليك الدليل.
قال تعالى : ( فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) والشكر هو التقرب إليه بأنواع العبادات والطاعات ، والتحبب بالحسنات من صلاة وزكاة وصيام ونحو ذلك .ومن شكر الله شكره بالنسك وهو الذبح لوجه الله تعالى .( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) : كنت اتمنى ان يعرج سماحة الشيخ على راي الاسلام باتفاق المسلمين كما يزعم لذبائح المجتمع في المناسبات(الفواتح المواليد النجاح شفاء المرضى وحج بيت الله الحرام وغيرها والزواج والعزائم ) عشرات المناسبات حلال. وذبيحة المحب لله بثواب الحسين(ع)محرمة دون غيرها.؟. …
*** الاطعمة المحرمة في الفقه السني : يقول فقهاء المذاهب الاربعة لم يحرم القرآن شيئا من الغذاء إلا الميتة والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما ذبح على غير اسم الله، كما في نص الاية .وبقية الاطعمة والحيوانات كلها محللة . اما ما ورد تحريمه عن النبي(ص) ليس محرما بل مَكروهًا
**يقول الشيخ محمود شلتوت: لم يُحرم القرآن الحيوانات سوى أنواع أربعة: الميتة: وهي التي ماتت ,وهي “المُنخنقة” و”المَوقوذة” و”المُتردية” و”النَّطيحة” و”أكِيلة السبُع” التي لم تُدرَك بالتذكية وبها حياةٌ. …الموقوذة التي ضُربت بالعصا حتَّى ماتَتْ ”.
2. الدم المَسفوح: وهو الدم الذي يجري من المَذبوح “وليس منه الدم الباقي في اللحْم والعُروق.
3. لحْم الخنزير: كله حرام لحْم وشحم. وسبب حُرمة هذه الثلاثة أنها ـ ثبت طبيًّا وأخلاقيًّا ـ ضارة بالأبدان، مولِّدةً للأمراض، مُفسدة للأخلاق.
4. المذبوح الذي ذُكِر عليه اسمُ غير الله :والسبب في تحريم هذا قصد المُحافظة على عقيدة التوحيد والإيمان بالله وحده. وقد جاء تحريم هذه الأنواع في سورتين مكيتين وسورتين مدنيتين).
قالوا :عن ابن عباس قال: “ليس مِن الدوابِّ شيءٌ حرامٌ إلَّا ما حرَّم اللهُ في كتابِه ووافقه عبد الله بن عمر وعائشة والشعبي حينما سُئلوا عن حُكم هذه الأربعة من الحيوانات ، وإلى هذا ذهب جمهورٌ الفقهاء ،قولهم ورَد أن النبي(ص) (نهَى أو حرَّم لُحوم الحُمر الأهلية)..ونهى عن أكْل كل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مِخلب من الطيور، ونهى عن أكل الهِرَّةِ. وقد أخذ بهذا جماعة من الفقهاء فحكموا بحُرمة ما ورد أن النبي حرم كذلك الحيَّة والعقرب والفأر والكلب العَقُور, وقالوا ان الآيات المدنية والمكية لا تنهض بثبوت الحرمة , انما هي واردة في احاديث ,(وهذا يفيد كراهتها ولم يثبت دليل قطعي على حرمتها )،إذنْ الحُرمة عند المذاهب قاصرةٌ على ما تضمنتْه الآيات من الأنواع الأربعة، وأن ما عداها ـ مما ورد تحريمه عن النبي(ص) ليس إلا مَكروهًا على الأكثر. ولا يدخل في التحريم . فالممنوعة صراحة هي (اللحوم من الحيوانات التي تموت من تلقاء نفسها بدون ذبح، والدم، ولحم الخنازير، والحيوانات المخصصة لغير الله).
ــ راي المذاهب في ما أهل به لغير الله ـــ يقول الطبري وغيره (وما أهل لغير الله به)هو ما ذبح على غير اسم الله..كاصنام والازلام وامثالها .مما كانت الجاهلية ينحرون له)والمنع جاء للتوحيد؛ وهو من أعمال الوثنية ، فكل من أهل لغير الله فإنه يتقرب إلى من أُهل له ،وهذا من الشرك بالله وصرف العبادة لغيره،ولا ادري الذبح للضيوف هل يعتبر شركا.؟
*** أنواع ما أهل به لغير الله !!: ينقسم الى نوعين: النوع الأول: ما ذبحه كتابي وسمى عليه غير اسم الله كالمسيح والصليب وغيرهما .. فهو حرام عند الشافعية والاحناف.( لاحظ هنا سمي عليه).
القول الثاني: الإباحة وهو قول جماعة من السلف برواية أحمد بن حنبل لأن هذا طعامهم ، وقد أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيص ..
**القول الثالث راي المالكية -: أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم قربانا وتركوه لا ينتفعون به فإنه لا يحل لنا أكله . كيف يتركوه .؟ ورد في كتاب ـ شرح صحيح مسلم – حسن أبو الأشبال قوله:. إن النصارى يأكلون الموقوذة والمنطوحة،والمتردية، وأي نتن أو جيفة يأكله النصارى؛ لأنهم يتقربون إلى الله تعالى -بزعمهم- بهذا الطعام النتن ..لكن اليهود رغم أنهم أخبث الخلق ، إلا أنهم لا يأكلون شيئاً إلا مذبوحاً، حتى في أمريكا تجد المصانع هناك والشركات حريصة على أن تضع الماكولات والمشروبات علامة صناعة يهودية، وعندهم وزارة الصحة تمر على المحلات فتأخذ عينة من الدواء فتقوم بتحليلها في كل فترة فإذا وجدوا أن الأوصاف الصحية غير موجودة فيها , صارت حرمة ومصيبة على البائع.
فهم يهود لكن يحترمون قوانينهم الأرضية، ونحن مسلمون،لا نحترم الله ولا الرسول، ولا القرآن فهم يحترمون دينهم ونحن لا نحترم ديننا؛ فاليهود لا يأكلوا ذبيحة إلا إذا كانت مذبوحة، من قبلهم وحرموا جميع المجازر الا اذا كان ملكا لليهود فقطً. المصيبة .. ان اليهود كانوا يأكلون من ذبائح المسلمين، أما الآن لا يأكلونها مطلقاً؛لعلمهم أن المسلمين تهاونوا في قضية الذبح على الشريعة الإسلامية، وهم يأخذون هذا من باب بسبب الصحة لا من باب التدين، واليهود يختلفون معنا في ضوابط الذبح، فنحن نذبح من الحلق والأوداج وهم يذبحون من الرقبة،على أية حال هم يذبحون ولا يصعقون بالكهرباء ولا بالتخدير والغاز ولا بضرب مطرقة على راس الذبيحة ,ولا يرمونها من مكان عال ، أما النصارى لو وجدوا جيفة على سطح الأرض فيأكلونها؛ لأن النصارى في الغالب يميلون في عبادتهم إلى النجاسات والطعام النتن والأقذار، خلافاً لليهود. واليهود لا يأكلون الخنزير، وإنما النصارى هم الذين يأكلونه ، مع أن الله تعالى حرّم على النصارى الخنزير في عقيدتهم ولكنهم يأكلونه .. هم حللوه رغم حرمته .
في الوقت الذي يحرم بعض الشيوخ اكل ذبائح المواكب او النذور لله وثواب الحسين(ع) ولكن يرون جواز أكل (شحوم ذبائح اليهود)، وإن كانت شحومها محرمة عليهم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء).قال:(الامام الشافعي وأبو حنيفة والجمهور في شحوم اليهود: لا كراهة فيها، وقال مالك: هي مكروهة ,اما أصحاب أحمد: هي محرمة. واحتج عليه الشافعي والجمهور بقول الله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} أي: ذبائح أهل الكتاب).
*** الاسماك وصيد البحر ..راي المذاهب السنية : فتح الباري شرح صحيح البخاري, وصفحة الشيخ محمد المنجد ردا على سؤال يقول: هل هناك حيوانات بحرية لا يجوز أكلها ؟.فأجاب الشيخ :إن من نعمة الله علينا أن جعل دينناً يسراً ولم يشدد علينا ولم يحملنا ما لا طاقة لنا به فقد أباح لنا كثيراً مما حُرم في الشرائع السابقة ، فقال تعالى:( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).ومن تلك المأكولات البحرية سواء كانت حيواناً أو نباتاً حياً أو ميتاً ،فقال تعالى(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) قال ابن عباس : صيده ما أُخِذَ منه حياً وطعامه ما لفظه ميتاً. وهناك أنواع من الحيوانات المائية استثناها أهل العلم من الإباحة وهي:
التمساح لا يجوز أكله عند جمهور العلماء السنة، لأن له ناباً مع كونه يعيش في البر – ولو مكث وقتاً طويلاً في الماء – فَيُغَلَّب جانب الحظرعليه (فيكون حيوان بري له ناب) وذهب المالكية إلى جواز أكله ، لدخوله في قوله تعالى:(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) .
ثانيا: الضفدع لا يجوز أكلها لنهي النبي(ص) عن قتلها. رواه الإمام أحمد وابن ماجة (في صحيح الجامع) ..( عند المذاهب الاسلامية القاعدة كل ما نهي عن قتله لا يجوز أكله ، إذ لو جاز أكله جاز قتله )..
ثالثا : استثنى بعض أهل العلم حية البحر، والصحيح أنها إذا كانت لا تعيش إلا في البحر فيجوز أكلها لعموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم).اذن الحية التي تعيش فقط في الماء يجوز اكلها.
** رابعا كلب الماء والسلحفاة : يجوز أكلها بعد ذبحها لأنها تعيش في البر والبحر فغُلِّب جانب الحظر، هنا قاعدة( كل ما يعيش في البر والبحر يأخذ أحكام حيوانات البر فتلزم له الذكاة إلا السلطعون( السرطان ) فلا تلزم له الذكاة رغم انه يعيش في البر والبحر لأنه لا دم له .
خامسا: كل ما فيه ضرر لا يجوز أكله ولو كان بحرياً لقوله( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ). يُنظر المغني ج11/83 ، تفسير ابن كثير ج 3/197 ، أحكام الأطعمة للفوزان .وللدارقطني عن ابن عباس عن أبي بكر : إن الله ذبح لكم ما في البحر ، فكلوه كله فإنه مذكى .يقول ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها )قوله ( الجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله) ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عباس سأل عن الجري فقال : لا بأس به ، انه كرهته اليهود ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثوري..*** راي الشيعة في الاسماك: نشرت مؤسسة الامام علي في لندن توضيحا لأسماء الاسماك التي يحل اكلها: وهو موافق راي المرجعية العليا في النجف:. يقول التقرير( لا يحلّ من حيوان البحر إلاّ السمك، ويحرم غيره من أنواع الحيوانات حتى المسمّى باسم ما يؤكل من حيوانات البرّ كبقره البحر وفرس البحر.. وكذا ما كان ذا حياتين كالضفدع والسرطان والسلحفاة ، نعم الطيور المساة طيور البحر (السابحة والغائصة) وغيرهما يحل منها ما يحل مثلها من طيور البرّ.لا يحل من السمك إلاّ ما كان له فلس بالأصل فلا يضر زواله بالعارض ولا يحل ما ليس له فلس في الاصل كالجري والزمير وغيرها ….
*** باب المشتركات : اتفق الشيعة والسنة ان هناك اشياء ثلاثة تعتبر مشتركة لأنه لا يد للإنسان في صناعتها . وهي الماء والنار والكلأ . فإن الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بلفظ: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. معنى الحديث .الكلأ الذي ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، والنار الحجارة التي توري النار، وقال غيره: ان لا يمنع من يشعل منها مصباحا يشعله منها، وإذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع من ينتفع بها بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه او في بيته فله المنع.
** عن الامام علي بن ابي طالب(ع) يقول محمد بن سنان سالت الامام امير المؤمنين (ع) عن ماء الوادي، فقال: إن المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ. رواه الصدوق في التهذيب ج 7: 146 ..
** لذلك لما منع معاوية اصحاب الامام من شرب الماء: ذكرت ستة روايات عن حرب الماء يوم صفين , كلها تبين ان معاوية واهل الشام منعوا الماء عن اهل العراق, وهم اول من منع الماء على المسلمين . تقول الرواية الخامسة: قال ابو مخنف: حدَّثني يوسف بن يزيد، عن فلان وفلان قال: لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفِّين، وجدناهم قد نزلوا منزلا اختاروه مستويا واسعا، واخذوا الشريعة. وما فوقها .
ثم تتعرض الرواية الى مجريات القتال على الماء، ثم أن الامام علي(ع) استدعى صعصعة بن صوحان للحوار مع جيش الشام لفك الحصار عن الماء الفرات، واعتباره حقا مشتركا للجميع،وفعلا جاء صعصعة وحدثهم بالمشتركات عن النبي(ص) فقال عمرو بن العاص لمعاوية (خلِّ بينهم وبين الماء)وقال الوليد بن عُقبة:(أمنعهم الماء كما منعوه عن عثمان بن عفان اقتلهم عطشا، قتلهم الله عطشا)، ثم وافقه عبد الله بن أبي سرح: (امنعهم الماء الى الليل، فإنهم إنْ لم يقدروا عليه رجعوا، ولو قد رجعوا كان رجوعا نهائيا ، أمنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة فتأثر صعصعة كثيرا من قول بن أبي سرح، وأجابه: (إنما يمنعه الله يوم القيامة الكفرة الفسقة شاربي الخمر)ثم رجع بلا نتيجة. أخذت القوات المتحاربة مواقعها، وبدأ الطرفان في اليوم التالي كيفية إدارة المعركة. الشيء الخطير في مشاورات معاوية مع أصحابه هو قرار منع ماء الفرات عن جيش أمير المؤمنين(ع)، لكي يسهل على جيش الشام القضاء عليهم، وفعلاً قاموا بمنع الماء ، حتى كان العطش يفنى الجيش، فأرسل أمير المؤمنين سريةً للبحث عن شريعة ماء أخرى ولكن لم يجدوا في الجوار شريعة ماء غير شريعة الفرات.فلم يبقى أي حلٍ لهذه الأزمة سوى القتال على الماء، وفعلاً تم القتال على الماء، وسيطر جيش الإمام على شريعة الفرات، وأمر أصحابه بألا يمنعوا الماء عن جيش الشام كما فعل معاوية.
*** هذه جرت في كربلاء .بطلها ابو الفضل العباس(ع) لوحده دون مالك الاشتر وسريته .. ملك المشرعة واحس ببرودة الماء فرمى الماء من يده وصار يزجر نفسه . يا نَفْسُ من بعدِ الحسينِ هُوني ــ وبعدَهُ لاَ كُنْتِ أنْ تَكوني ــ هذا حسينٌ واردُ المَنونِ ــ وتَشْربينَ بارِدَ المَعينِ ــ تاللهِ ما هذا فِعالُ دِيني ــ ولا فِعَالُ صَادِقِ اليقينِ ــ
وموقفه في المشرعة حين رمى الماء من يده //عباس ما ناسي السبط ولا يوم ينساه … لمن نزل للمشرعة يتحسس ضماه …ويتحسس اطفال وحرم تفرح بملكاه ظلت تناشد علبطل وين البطل وين ..اراد حمله رفض واوصى ان يبلغ سلامه للعقيلة : بلغ سلامي يا عزيزي للمصونة .. وكولولها راعي العلم لا ترتجونه.. كطعوا جفوفه وصوبوا بالسهم عينه.. وعظمي الاجر لمن وصلتي لام البنين .. كولولها اولادج ضحايا بارض الطفوف .وعباس يم المشرعة مكطوع الجفوف .