26 نوفمبر، 2024 10:18 ص
Search
Close this search box.

اليهود في التشريعات العراقية

اليهود في التشريعات العراقية

القسم الحادي عشر
*- لقد تمت المحافظة على ما يمتلكه اليهود بتشريعات قانونية نافذة على الرغم من عدم إستقرار العراق سياسيا ، بسبب نتائج الصراع على السلطة وإختلاف هوية النظام الحاكم وتغييره من وقت لآخر بإنقلاب عسكري أو بإحتلال أجنبي على مدى تأريخ مائة سنة . حيث صدر القانون رقم (5) لسنة 1951- قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية – المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1951 ، المتضمنة نصوص مواده أدلة وبراهين تلك الحماية والرعاية ومنها : ( م1- يقصد بالتعابير الآتية المعاني الواردة أزاءها :- الوزير : وزير الداخلية . – الأمين العام : الشخص الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء للقيام بالأعمال المعينة في هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه . – الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية : كل عراقي سقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1950 .- الأموال : تشمل الأموال غير المنقولة العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية . أو التي تحت حيازته بطريق التأمين أو الإيجار أو الرهن أو بأية طريقة أخرى وثمن بيعها . وبدل رهنها . وتأمينها . وإيجارها . ونمائها . والحقوق المرتبة لها . كذلك الأمانات والديون والنقود والعملات والأسهم وبوليسات الشحن والحوالات والسندات القابلة للتحويل وأي حق عيني أو شخصي يعود له . ويستنى من ذلك الأثاث البيتية . ومواد الإعاشة . والملابس الشخصية . إلا ذا قرر الأمين العام أنها أكثر من الحاجة . وللأمين العام أن يستثني الأشياء والمبالغ الطفيفة . م2-أ- تجمد أموال الأشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية ولا يجوز التصرف بها بأي أنواع التصرف اعتبارا من تأريخ نفاذ هذا القانون . ويجري التصرف بها وفق أحكامه والأنظمة التي تصدر بموجبه .- ب- تؤسس دائرة الأمانة العامة لمراقبة وإدارة أموال الاشخاص المسقطة جنسيتهم . برئاسة الأمين العام وفق ملاك يقرره مجلس الوزراء . وتكون رواتب موظفي هذه الدائرة والمصاريف التي يقتضي صرفها وفق هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه من الأموال التي تحت تصرف الأمين العام .-م3- تصدر أنظمة لغرض تنفيذ هذا القانون في الأمور الآتية :- أ- صلاحيات الأمين العام وسلطاته . وكيفية إدارة الأموال ومحافظتها والتصرف بها . وتجميدها وتصفيتها .-ب- الوجائب المترتبة على الأشخاص الحقيقية والحكمية وذوي العلاقة والدوائر الحكومية والشبه الرسمية والموظفين في كيفية التصرف بالأموال العائدة للأشخاص الساقطة عنهم الجنسية . -م4- تكون المعاملات والعقود التي يجريها الأمين العام والقرارات التي يصدرها بمقتضى هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه صحيحة .-م5-أ- كل شخص خالف أحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه أو الأوامر والتعليمات الصادرة بموجبهما ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . أو بغرامة لا تزيد على أربعة آلاف دينار أو بهما .- ب- لا تمنع العقوبات المبينة في هذا القانون ، طلب ما يترتب من الضمان الناتج عن الأضرار التي ولدتها المخالفات من المخالف ، وللأمين العام أو من ينيبه ، أن يقيم الدعوى ويطلب الضمان من المسبب سواء كان مع الدعوى الجزائية أو في المحكمة المختصة مستقلا .” لقد ألغيت الفقرة (ب) آنفة الذكر . ثم حل محلها -ب- كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون ، عليه أن يرجع إلى العراق خلال المدة التي تؤشر في جواز سفره ، فإذا لم يعد عند ختام المدة ، فلمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير أن يقرر إسقاط الجنسية العراقية عنه ، ويجري التصرف بأمواله وفق القانون رقم (5) لسنة 1951 والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . وللوزير أن يصدر التعليمات التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة “.-م6- لا يعتبر بعد نفاذ هذا القانون تصرفات أي شخص – عدا الأمين العام – في الأموال العائدة إلى الشخص المسقطة عنه الجنسية وكل تصرف من هذا القبيل يكون باطلا .-7- كل ذي علاقة يجد في مقررات الأمين العام ما يمس بحقوقه . أن يستأنف قراره لدى الوزير خلال شهر من تأريخ صدور القرار . والقرار الذي يصدره الوزير يعتبر قطعيا ) .
*- لقد صدر القانون رقم (12) لسنة 1951- قانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (5) لسنة 1951 ، متضمنا حسب تسلسل مواده الآتي منها : (م1- تجمد من تأريخ نفاذ هذا القانون ، أموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر . إعتبارا من اليوم الاول من سنة 1948 ، وتطبق عليها أحكام القانون رقم (5) لسنة 1951 والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . -م2-أ- كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى ، عليه أن يعود إلى العراق خلال شهرين من تأريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة الآتية .- ب- على البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الممالك الأجنبية أو من يرعى حقوق العراقيين فيها من الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية ، أن تنشر بيانا في إحدى صحف عاصمة تلك المملكة ، تطلب فيه ممن تشملهم أحكام الفقرة السابقة ، الرجوع إلى العراق خلال شهرين إعتبارا من تأريخ نشر ذلك البيان .- ج- كل من تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة ولم يرجع إلى العراق في المدة المبينة بالبيان ، يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية إعتبارا من تأريخ إنتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه أحكام القانون رقم (5) لسنة 1951 والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه .- د- إذا عاد إلى العراق قبل إنتهاء المدة ، تعاد إليه أمواله المجمدة بعد خصم مصاريف الإدارة التي يقررها الأمين العام وما صرفه لتنفيذ أغراض القانون .-م3-أ- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية ، من يثبت خلال المدة المصرح بها فيها أن بقاءه خارج العراق يستند إلى أحد العذرين التاليين :-1- إذا كان مريضا في مستشفى . أو كان مع مريض في مستشفى من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثالثة (الثالثة داخلة ) أو زوجه ، ويمنعه المرض من السفر وتأيد ذلك بشهادة طبية من دائرة مختصة معترف بها .-2- إذا كان في مراحل الدراسة ولم يكن قد أكمل السابعة والعشرين من عمره ، وتأيد ذلك بشهادة من معهد دراسي معترف به .- ب- يجب أن ترفق الشهادات المؤيدة للعذرين المذكورين في الفقرة السابقة ، بوثيقة صادرة من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية العراقية أو من يرعى حقوق العراقين في البلد الأجنبي ، تؤيد صحة العذر بمشاهدة أحد أعضائها أو من تنيبه من موظفيها .-ج- إذا زال العذر الذي يستند إليه المتخلف عن الرجوع خلال المدة ، ولم يعد إلى العراق خلال شهر واحد من تأريخ زواله ، يعتبر كأنه قد ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه أحكام القانون رقم (5) لسنة 1951 والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . ونظرا لتعدد تعديلات القانون موضوع البحث ، نثبت بعض أرقام وتواريخ إصدار بعض منها وهي (11 و 14 و 54 و 161 و 64 و 125 و 10) في 13/1/1960 و 21/3 و 19/6 و 8/12/1963 و28/6/1967 و 23/9/1967 و 14/2/1968. إضافة إلى الإشارة لعديد الأنظمة والتعليمت الصادرة بهذا الشأن ، بسبب التوسع الحاصل لاحقا بشأن مصادرة أصول وممتلكات اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية . وكذلك المتعلقة بملكية الأسهم في الشركات التجارية والقيود المصرفية . كما تم إلغاء القانونان المرقمان (64 و 10) لسنة 1967 و 1968 ، بموجب القانون رقم (86) لسنة 1969 ، حيث ( وجد أن المصلحة تقضي برفع القيود الواردة فيهما ، تمشيا مع خطة حكومة الثورة التي إنتهجتها في معاملة المواطنين . ولتحقيق الأغراض المذكورة فقد شرع هذا القانون ) حسب نص الأسباب الموجبة لذلك . عليه نترك للقارئ الكريم إستكمال متابعة ما أوضحناه ، إن كان ممن يهمه الموضوع أو مختصا في القانون أو السياسة ، في زمن التطبيع العلني والسري على حد سواء . والذي قد يؤدي إلى عودة الصهاينة وليس اليهود , بغية تحقيق حلمهم في إقامة دولة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات .

أحدث المقالات