مقدمه قانونيه :
المحكمه الدستوريه التي يرأسها القاضي مدحت المحمود سقطت دستوريآ بسقوط قانون ادارة الدوله المؤسس لها وفق الماده62 من قانون اداره الدوله نفسه والماده 143من الدستور العراقي2005 ..؟.الذي جردها من ولايتها وصفتها الدستوريه..؟ وأن أحكامها وقراراتها الصادره بعد2005 تشكل فضيحه قانونيه مدمره وانتهاك للأصول الدستوريه..؟ خاصة وان وقانون المحكمه الاتحاديه رقم30/2005 لا يمنحها صفه دستوريه ورقابيه كون هذا القانون تأسس أستنادآ على الماده 44 من قانون ادارة الدوله الملغى.. والذي يترتب عليه إلغاء كل الآثار القانونيه التي انتجها ومنها قانون المحكمه الاتحاديه رقم 30/2005..وبديهيآ ان القاعدة الدستوريه أكثر علوية من القاعده القانونيه هذا اولا وثانيا أن الماده130 من الدستور العراقي التي يتمسك بها البعض للاسف والتي تقول ( تبقى التشريعات النافذه معمولا بها إذا لم تعدل أو تلغى وفق أحكام هذا الدستور)؟ ومسلمات فقه القانون الدستوري المقارن تقول في حالة التعارض بين قاعدة دستوريه واخرى ( فاللاحق يلغى السابق)؟ واخيرآ نقول(مابني على باطل فهو باطل)؟ هذه حقائق ووقائع مثيره للجدل وتساؤلات تدعو لنقاشات قانونيه جاده…
المحكمه الاتحاديه العليا بالعراق تحتل مكانه وأهمية أستثنائيه فهي البوصلة الدستوريه الناظمه للعلاقات والتراكيب السياسيه والاجتماعيه..وهي تشكل الضمانه الدستوريه لتكريس العداله القانونيه ذات الطابع السياسي.. فالقضاء الدستوري يشكل احد اهم ضوابط النظام السياسي في الدوله المعاصره حيث يعمل على بسط رقابته على أعمال السلطتين (التنفيذيه والتشريعيه) وعلى أدوات ووسائل اشتغال هذه السلطات أنما يؤدي ذلك بالضروره على تصويب اعمالها (وعقلنتها دستوريأ)..كما أنه يجب أن لا ننسى بنفس الوقت أن القضاء الدستوري هو الضمانه القانونيه لحماية حريات الأفراد وحقوقهم السياسيه. وذلك من خلال انه يحق لكل لصاحب( صفه ومصلحة) أن يكون طرفآ في مثل هذه المنازعات الدستوريه. والقضاء الدستوري عمومآ هو صاحب الولايه القانونيه التي تضمن مبدأ سمو وعلوية القواعد والاحكام الدستوريه على بقيه الوقائع القانونيه النافذه بالعراق؟ ولكن رغم أستثنائيه وحساسيه هذا الجهاز القضائي ودوره في بناء دوله القانون والمؤسسات. إلا أنه بالعراق أصبح معول لهدم منظومه القيم الحقوقية..أفليس من الغرابه أو أنه قد يشكل تَمردآ دستوريآ أن تقوَم ( المحكمه الاتحاديه العليا) كما سماها (قانون اداره الدوله للمرحله الانتقاليه المؤقته لعام 2004)بممارسة نشاطها وأعمالها وتصدر احكامها القضائيه لمده15 سنه بدون وجه حق وبدون وجود سند قانوني أو دستوري لها أعني به بعدم وجود( دستور أو قانون) ينظمها ويرخص لها بممارسة هذا الاختصاص القضائي وذلك منذ إلغاء قانون ادارة الدولة في2005 والذي تشكلت بموجبه هذه المحكمه.. كما أن البرلمان العراقي ولحد الان لم يصدر القانون المنظم لعمل المحكمه الدستوريه الذي أشارت إليه الماده92/ثانيا من الدستور العراقي والذي يقول(تتكون المحكمه الاتحاديه العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي. وفقهاء القانون. يحدد عددهم. وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمه. بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)؟ وهذا القانون لم يناقش ولم يصدر لحد الان..؟؟؟ هذا جانب وجانب آخر أن الماده 143من الدستور العراقي قد ألغت قانون ادارة الدوله الذي تشكلت بموجبه هذه المحكمه والتي سمح لها بممارسة اختصاصها القانوني لأنه كان حينها يشكل( الدستور الافتراضي المؤقت) للاداره المدنيه حيث قالت الماده143من الدستور العراقي النافذ ((يلغى قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقالية. وملحقه. عند قيام الحكومه الجديده. باستثناء ماورد في الفقره(أ) من الماده (53)والماده(58) منه)) .. وهذه المواد المستثناة للعلم تتكلم عن المناطق المتنازع عليها لا غير..؟ وهنا يثور تساؤلنا الذي يشكل فضيحه مدويه للمحكمه الاتحاديه العليا الا وهو جواز اعتبار جميع قرارات وأحكام وفتاويها القضائيه باطله بطلانآ مطلقا لأنها ليس لها صفه دستوريه لاصدارها؟ وتخضع للمحاسبه لانها اغتصبت سلطه دستوريه ليس اهلآ لها وتمادت بتصرفاتها وأحكامها وبدون سند دستوري ينظمها أو يجيز لها ممارسة نشاطها القضائي لان الدستور العراقي يمتلك وحدانيه السمو ويتسم بالعلويه على كل أشكال التدرج القانوني الذي قد يتحجج بها البعض من قوى المصالح..؟ ومع ذلك سأحاول هنا المحاججه والتأكيد على بعض الأسانيد القانونيه لذلك إضافة لما ذكرته أعلاه.. ويمكن ايجازها كالتالي :
1-جري تشكيل المحكمة الاتحاديه العليا كمحكمه دستوريه وفق الماده44 من قانون ادارة الدوله التي تقول(يجري تشكيل محكمه بالعراق بقانون تسمى المحكمه الاتحاديه العليا).. لكن قانونها المنظم لعملها ونشاطها القضائي لم يصدر لحد الان ورئيسها وأعضائها لم يتَم صدور قانون بتعينهم بوظائفهم عدا قانون اداره الدوله الملغى؟ كما ان القانون المنظم لهذه المحكمة لا زال معلقآ بإدراج الرفوف العاليه بمجلس النواب
2-وقد أكد قانون ادارة الدوله على انتهاء القوه والقيمة القانونيه لنفاذه؟ حيث قال في الماده62 منه(يبقى هذا القانون ساريآ ولحين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومه العراقيه الجديده) وهذا ماتحقق فعليا وادى الى إلغاء قانون اداره الدوله استرشادآ بالماده143 الدستور العراقي والمذكوره أعلاه..
3-المحكمه الاتحاديه العليا التي تحدث عنها الدستور العراقي النافذ بالمواد92-94 والتي لم يصدر قانونها لحد الان من مجلس النواب بموجب الدستور..!! أذن ماهي الطبيعه القانونيه لهذه المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها مدحت المحمود؟؟ والتي لم تتشكل ايضا بموجب الدستور العراقي وقانونآ ليس لها أي صفه دستوريه ومع ذلك وانتهاكآ لأحكام الدستور تقوم بإصدار أحكام وفتاوى وتفصل في المنازعات الدستوريه وتراقب مدى دستوريه القوانين بطريقة (اغتصاب للدستور) فهي هنا أقرب لتوصيفها وكانها محكمه وهميه أو فضائيه؟؟؟ كما يمكنني القول إنه لايجوز لأي محكمه دستوريه ان تتشكل وتمارس عملها الا بموجب أصول وقواعد دستوريه وبخلافه ليس لها صفه أو ولايه دستوريه بالمطلق؟
4-من المهازل القضائيه التي استوردها لنا سيىء الصيت بول بريمر في قانون اداره الدوله هو (القضاة المعمرين) بمعنى أن قضاة المحكمه الاتحاديه العليا يستمرون بوظائفهم من دون تحديد لحد أعلى للسن القانونيه للتقاعد. إلا فقط إذا رغب أحدهم بترك الخدمه القضائيه.. أو إلى أن يداهمهم (الزهايمر)؟؟؟ فعلى سبيل المثال أن القاضي مدحت المحمود رئيس للمحكمه منذ 15 سنه
بلغ من العمر عتيا 85سنه ولازال متمسك بكرسيه؟
5-واخير نصل لأستنتاج انه لا وجود قانوني للمحكمه الاتحاديه العليا كمحكمه دستوريه على ضوء قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه والذي كان( دستورا أفتراضيآ مؤقتآ) لمجلس الحكم آنذاك والذي تم إلغاء هذا القانون الذي تشكلت المحكمه الاتحاديه العليا على ضوئه استنادآ للماده62 من قانون اداره الدوله والماده 143 من الدستور العراقي اي لا يوجد للمحكمه الاتحاديه العليا ( سند قانوني) لوجودها هذا اولا.. وثانيا لا يوجد لها (سند دستوري) ايضآ لممارسة رقابتها على أعمال السلطتين التشريعيه والتنفيذية وذلك أستنادآ للدستور العراقي بمادته 143 والماده 92/ثانيا.. وهنا نتسائل عن أي القواعد الدستوريه والأحكام القانونيه التي أعطت الضوء الأخضر في استمرار هذا( الهذيان الدستوري)
لهذه المحكمه لمدة 15 سنه. ومن هو المسؤول عن هذه الكارثه القضائيه والتي أدت بجداره الى آثار وتبعات قانونيه مدمره للواقع السياسي بالعراق.. وكيف أجاز قضاة هذه المحكمه ورئيسها لانفسهم ببسط ولايتهم ورقابتهم الدستوريه دون أن تكون لهم اصلا صفه دستوريه تنظم وتؤسس لنشاطهم الرقابي والعمل على تكريس مبدأ المشروعيه.. وهذه التصرفات تعني قانونآ أغتصاب سلطات وأختصاصات قضائيه ليست مؤهله لها لا دستوريا ولا قانونيا..؟
إعلام دعائي
المحكمه الاتحاديه العليا هل كانت محكمه فضائيه.. أم هي مسرحيه قانونيه لبول بريمر…؟