القسم الثامن
الجمهورية الرابعة
لم تترك الجمهورية الثالثة ما يعكر صفو مزاج القائمين على إزاحة أركانها . كما أنها غير مسؤولة عن مشاركتهم في مسؤولية إدارة الدولة بشخص أحمد حسن البكر ، الذي شغل منصب رئيس وزراء العراق للفترة من 8/2/1963 ولغاية 18/11/1963، على الرغم من سلسلة الإخفاقات والإنشقاقات التي تعرض لها حزب البعث ، على خلفية أعمال العنف والفوضى التي مارستها ميليشيا الحرس القومي ، ويبدو أن تعيين البكر بمنصب نائب رئيس الجمهورية وبصلاحيات محددة ولفترة قصيرة بعد ذلك ، فيه نوع من إعادة إعتباره وتبرئة ساحته مما وصف في الأسباب الموجبة لتأليف المجلس الوطني لقيادة الثورة بالقانون المرقم (61) لسنة 1964 ، من أنه ( منذ أن إنحرف الحزبيون بثورة الرابع عشر من رمضان المبارك وإستعلواعلى الشعب ، وأرادوا أن يستعبدوه ويسخروه في خدمتهم الشخصية وأغراضهم الحزبية . وتأكدت خيانتهم للأمة العربية والإسلام ، بالوقوف في طريق مسيرتها الكبرى نحو الوحدة الشاملة ، وإفتعال الأحداث للتفريق في صفوفها . ثم بلغ السيل الزبا في الثالث عشر من تشرين الثاني سنة 1963 ، عندما قصفوا مبنى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ، ودمروا الطائرات الحربية الجاثمة في مدارجها ، وأوعزوا إلى حرسهم اللاقومي بالتصدي لأفراد القوات المسلحة وإحتلال المرافق العامة ، منذ أن إنكشف القناع وسفر وجه الإلحاد والتآمر البغيضين ، لم يعد هنالك بد من قيام ثورة جديدة ، تحفظ للعراق عروبته وإسلاميته ، وللقانون سيادته وللشعب حريته وللمواطن كرامته . وتؤمن للبلاد الإستقرار وللنفوس الطمأنينة … ) . ولولا وفاة عبد السلام محمد عارف بعد ذلك ، لكان حكم إعدامه جاهزا جزاء وفاقا لما صنع بالبعثيين في أيام حركة تشرين سنة 1963 ، ولربما كان ذلك دافعا في الإستمرار بالحكم للمرة الثانية ولمدة طويلة ، بإعتماد العمل إستنادا لأحكام دستور نافذ إعتبارا من 21/9/1969- ومعدل لأربع مرات خلال مدة سنة وثلاثة أشهر ، قبل إصدار دستور مؤقت ثان في 16/7/1970 . على أن يبقى نافذا إلى حين وضع دستور دائم من قبل المجلس الوطني ، لا يعدل إلا إذا إقتضت الضرورة ذلك من قبل مجلس قيادة الثورة ، الجهاز الثوري الذي تسلم السلطة في 17/7/1968 . حيث تتم تسمية أعضائه وتحدد رواتبهم ونواب رئيس الجمهورية بقانون ، وهو أعلى سلطة في الدولة ويمارس كافة مهام وواجبات السلطة التشريعية ، بما فيها إصدار القرارات التي لها قوة الإلزام وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ، وإصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون . ورئيس مجلس قيادة الثورة هو رئيس الدولة والجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارس مهامها وواجباتها المحددة فيه . والحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء ، وتمارس إختصاصاتها المحددة بالدستور وبالقانون ، ويكون للقرارات والبيانات والاوامر والمراسيم الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ 17 تموز 1968 ولغاية 21/9/1969 قوة القانون . ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ، ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في الدستور . وتبقى التشريعات النافذة قبل صدوره سارية المفعول . وهكذا حددت أطر إدارة الدولة المركزية الشاملة .
*- ولعل من جديد الإجراءات الموجبة لإصدار القانون رقم (117) لسنة 1968 ، أن يكون التوجه العملي والفعلي ( تنفيذا لرغبة السيد رئيس الجمهورية في تخفيض راتبه ، وإستنادا لأحكام المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت ، التي نصت على أن يحدد راتب رئيس الجمهورية بقانون ، ولغرض تنظيم الأحكام الخاصة بتقاعده ، ورغبة في تأمين مورد مناسب يضمن له العيش الكريم ، يتناسب وما أداه من خدمات بعد تركه المنصب ، ولغرض عدم حدوث التفاوت الكبير بين تقاعد رئيس الجمهورية بموجب القانون الملغى والتقاعد الحالي ، ولغرض الإنسجام التشريعي وتحقيق العدالة ) . التي ينظر إليها المواطن بعين المراقبة الشديدة والترقب الأشد ، لما في ذلك من مؤشر قياس تطبيق أحكام الدستور على رجل الدولة الأول قبل غيره ، في مسألة حساسة تتعلق في تحقيق المصالح الشخصية على حساب الصالح العام ، حين يرى تخفيض ما يتقاضاه رئيس الجمهورية بمقدار (200) مئتي دينار عما كان يتقاضاه من سبقه ، بقرار أن يتقاضى رئيس الجمهورية راتبا شهريا مقداره (_/600) ستمائة دينارا . ويحسب راتب تقاعد رئيس الجمهورية العسكري بموجب قانون التقاعد العسكري ، كما يحسب راتب تقاعد رئيس الجمهورية المدني وفق آخر راتبه قبل تولية منصب الرئاسة ، على أن لا يقل راتبه التقاعدي بأي من الأحوال عن (250) مائتين وخمسين دينارا شهريا إعتبارا من 17/7/1968. ويسري ذلك على رواتب رؤساء الجمهورية السابقين من تأرخ العمل به .
*- أما من تم تعريفهم بذوي المناصب ، وهم من ليس لهم عنوان وظيفي في الجداول الملحقة بقانون الملاك ( وظائف الدرجات الخاصة – الوظائف العامة – الوظائف الخاصة ) ، والذين يخضعون لقواعد الخدمة الخاصة ، فقد صدر لهم قانون رواتب نواب رئيس الجمهورية وتقاعدهم المرقم (118) لسنة 1968، القاضي بأن يتقاضى نائب رئيس الجمهورية راتبا مقداره (260) مائتان وستون دينارا ومخصصات رئيس الوزراء إعتبارا من 25/9/1968 . ويحسب راتب تقاعد نائب رئيس الجمهورية العسكري وفقا لقانون التقاعد العسكري . ( حيث أن أعضاء مجلس قيادة الثورة نواب لرئيس الجمهورية على ما قررته الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت ، وحيث أن الفقرة (ب) من المادة المذكورة قد نصت على أن تحدد رواتب أعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية بقانون ، ولما كان جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة من العسكريين ، فقد حددت رواتبهم التقاعدية أيضا وفق آخر رتبة يحملونها مع إضافة مخصصات المنصب ، ولكل هذه الأسباب فقد شرع هذا القانون ) . الذي ألغي بقانون رواتب نائب رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة المرقم (206) لسنة 1969 ، حيث يتقاضى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وكل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة ، راتبا شهريا مقداره (460) أربعمائة وستون دينارا شهريا ، بواقع راتب شهري مقداره (260) مئتان وستون دينارا ، ويضاف إليه مخصصات شهرية مقطوعة لكل منهم قدرها (200) مئتا دينار إعتبارا من 10/11/1969 ، ويحسب راتب تقاعد عضو مجلس قيادة الثورة العسكري وفقا لقانون التقاعد العسكري .