القسم الثالث / سادسا
لقد أوضحنا في القسم الثاني من مقالتنا هذه ، تجاوز مجلس الوزراء لصلاحياته بشأن تخفيض رواتب الموظفين المحددة في جدول سلم الرواتب المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008- المعدل لأكثر من مرة ، ليس فيما يتعلق بمقادير الرواتب وعدد الدرجات وحدودها ، وإنما بجعل الدرجتين العليا ( آ ) و ( ب ) ثلاث درجات تفصل بينهما المسماة بالدرجة الخاصة ، بهدف توسعة مساحة الدرجتين المذكورتين لإستيعاب أعداد الموظفين بدرجة عليا ، وبتتبع إمتدادات نصوص مواد قانون مجلس الدولة رقم (٧١ ) لسنة ٢٠١٧ ، نجد تحديد عدد المستشارين فيه بما لا يقل عن (50) خمسين مستشارا و(25) مستشارا مساعدا ، يتم تعيينهم إضافة لرئيس ونائب رئيس المجلس بموجب مرسوم جمهوري بصورة مباشرة . مع إن جميع عناوين الوظائف الشاغلة للدرجة العليا (آ) هي بدرجة خاصة ، وقد سميت بالدرجات الخاصة لإختلاف حدود راتب ومؤهلات كل من يعين بإحدى الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، وحسب أحكام المادة (9) منه ، التي لم يعد العمل بموجبها والنظر إليها أو إلى غيرها في ظل الفساد الإداري والمالي ، الذي جرف كل قواعد العمل الوظيفي المهني السليم منذ سنة 2003 ولحد الآن ، إضافة إلى البدعة الإدارية التي إعتمدت الفصل بين من يشغل الوظيفة ( بدرجة وكيل وزارة ) وبين من يشغلها ( براتب وكيل وزارة ) مثلا ، وكأنما الدرجة لا تعني حدود الراتب المعين لكل عنوان وظيفي ومستواه أو منزلته في سلم الدرجات والرواتب المصادق عليه بموجب قانون الميزانية العامة .
وإستكمالا لما نراه في مجال تنظيم جدول رواتب الموظفين ، وللحد من التلاعب غير المهني ولا المبرر برواتب الدرجات (1-10) منه ، الخاصة بمورد رزق الشغيلة الرئيس والأساس في كل الظروف والأحوال ، التي تختلف رؤيتنا في حلول معالجة الأزمة المالية الراهنة بزيادة حدود مقاديرها ، من منطلق الجدوى الإقتصادية توسلا بتفعيل وتنشيط يد القوى العاملة في جميع ميادين العمل والإنتاج كافة ، بعد تخفيض مقادير مكافآت ذوي المناصب كما هو مقترح في القسم الثالث – أولا من هذا المقال ، وتخفيض رواتب وتقليص عدد درجات الوظائف العليا والخاصة كما في المقترح أدناه ، مقارنة بما يتقاضاه موظفو دوائر الإمتيازات ومن هم بعنوان المدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه بمقدار ( 1,500- 2,330 ) مليون دينار ، أو موظفي الدرجة الخاصة ( 2- 2,830 ) مليون دينار ، أو وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ( 2,413- 3,243) مليون دينار ، وبما لا يؤثر على مستوى رفاهية معيشة حد النعيم خلال فترة زمنية محدودة وطارئة ، مثلما سيكون التأثير سلبيا وواضحا عند تخفيض رواتب شرائح المجتمع الوسطى والفقيرة من ذوي الدخل المحدود ضرورة وكفاية ، وبما يؤمنها من تجنب إتباع سلوك قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) بدفع من الراعي والرعية على حد سواء ، وعليه نبين الآتي :-
سابعا – مقترح جدول رواتب الموظفين ومقدار العلاوة السنوية ومدة الترفيع لكل درجة ويصدر بقانون .
الدرجــــــــــــة = الحد الأدنى للراتب = الحد الأعلى للراتب = مقدار العلاوة = مـــــــــدة الترفع .
======= الشــهري / دينـــــــــار= الشـــــــهري / دينـــــار= دينـــــــــــــــــــــــار =
العليا (آ) _ 1,400,000 ===============================
العليا (ب) _ 1,200,000 ==============================
الأولى (1)_ 1,140,000=== 1,122,000 ==== 12 ألـــــــــــــــف ======
الثانية === 912,000 ==== 1,002,000 ==== 10 آلاف === 5 سنوات
الثالثة === 818,000 ===== 908,000 ===== 10 آلاف == 5 سنوات
الرابعة === 726,000 ==== 808,000 ====== 8 آلاف === 5 سنوات
الخامسة == 646,000 ==== 718,000 ====== 8 آلاف === 4 سنوات
السادسة == 584,000 ==== 638,000 ====== 6 آلاف === 4 سنوات
السابعة == 524,000 ==== 578,000 ======= 6 آلاف == 4 سنوات
الثامنة == 464,000 ==== 518,000 ======= 6 آلاف ========
التاسعة == 422,000 === 458,000 ======== 4 آلاف ========
العاشرة == 400,000 === 418,000 ======= 2 ألفان ========
الملاحظات :–
1- يحدد راتب الحد الأدنى للدرجة العاشرة بما يساوي الحد الأدنى للراتب التقاعدي ، لعدم جواز أن يكون الراتب الوظيفي أقل من ذلك عند الإحالة إلى التقاعد لأي سبب كان وخاصة حالات القوة القاهرة مثلا .
2- يلغى البند (ثانيا) من المادة (9) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، لعدم جواز إستمرار منح العلاوة السنوية للموظف عند بلوغ راتبه الحد الأعلى لراتب الدرجة الأولى .
3- يعتبر راتب كل من الدرجة العليا ( آ- ب ) راتبا محددا يمنح لمن يشغل إحدى الوظائف المحددة في كل منها بالتعيين أصالة ، ولا يستحق شاغل إحداها العلاوة السنوية أو الترفيع .
4- يعتمد مبدأ فصل الترقية عن الترفيع ، بدلا من تبعية الترفيع للترقية ، ولا تتم الترقية إلا عند توفر شروطها وبعد إختبار مستوى الكفاءة المهنية التخصصية أو الإدارية التطبيقية للمرشح لإشغال وظيفة بدرجة أعلى ، على وفق الإستحقاق المتدرج للعنوان الوظيفي الوارد في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، على أن يتم تثبيت مستوى الدرجة أزاء كل عنوان وظيفي وارد فيه ، بدلا من مقدار الحد الأدنى والأعلى لراتب الدرجة ، تلافيا لإشكاليات المتغييرات مستقبلا .
5- إستحداث عناوين وظيفية تدريسية لموظفي الخدمة الجامعية ، لعدم جواز الإستخدام المزدوج للألقاب العلمية بديلا عنها ، لإختلاف شروط إستحقاق كل منها .
6- إعتماد منح العلاوة السنوية فقط للحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة فما دون ، بدلا من الترفيع .
7- إعتماد الترفيع فقط للحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية فما فوق ، وفي حالة عدم الترفيع لأي سبب كان ، تمنح العلاوة السنوية التالية في نفس الدرجة المشغولة لغاية العلاوة العاشرة ، ثم يتم الإنتقال بالعلاوة لنيل راتب الحد الأدنى للدرجة الأعلى .
8- تكون الإحالة الحتمية إلى التقاعد عند بلوغ مدة الخدمة (30) ثلاثين سنة بغض النظر عن العمر .
9- تلغى الإجازة لمدة خمس سنوات براتب إسمي لمخالفتها قواعد الخدمة العامة .