القسم الثالث
فـي ظـل الحاجـة الضـروریة التـي تتطلبهـا مقتضـیات التنمیـة الإقتصـادیة أو الإجتماعیـــة أو الثقافیـــة ، تعـــد الدراســـات المستفیضـــة للجـــدوى الإقتصــــادیة للأســـباب الموجبـــة لإســـتحداث أي تشـــكیل إداري أو منظومـــة عمـــل جدیـــدة ، تمهیدا رصینا لإعداد النظام الـداخلي المتضـمن مهامـه وواجباتـه الإداریـة والفنیـة ، المحـــددة لإرتباطـــه أو إســـتقلاله الإداري والمـــالي ، وكیفیـــة إنجـــاز أعمالـــه بالتنســیق مــع دوائــر الدولــة الأخــرى ، حیــث الاعــلان عــن تأسیسـه بوصــفه القـانوني والإداري ، لتبـدأ مرحلـة تحدیـد العنـاوین الوظیفیـة المنسـجمة نوعیـا مـع مهامــه ، المتناســبة عــددیا مــع حجــم وطبیعــة واجباتــه ، لغــرض البــدء بتنفیــذ الأعمال المطلوب إنجازهـا بأقـل وقـت وجهـد وكلفـة ممكنـة ، ومـن غیـر المسـاس بجوهر الغایة والأهداف المؤسسة لنشأة المنظومة الفاعلة . ومـن البـدیهي أن لا یـتم البـدء بالتنفیـذ ، إلا عـن طریـق عـدد مـن العــاملین الذین ینتظمون فـي التكـوین الهرمـي لمنظومـة العمـل تلـك ، عـن طریقـي التعیـین أو النقـل ، علـى وفـق تطـابق التوصـیف الـوظیفي للعنـاوین المحـددة والمطلوبـة ، المخصصـة لهـا درجـات معینـة ضـمن المـلاك الـدائم أو المؤقـت الخـاص بهـا ، تأمینا لنیل الحقـوق المكتسـبة منـذ اللحظـة الأولـى لمباشـرة العمـل الـوظیفي ، بعـد تـوفر المـؤهلات المطلوبـة فـي الشـخص المتقـدم للتوظیـف ، وإسـتیفائه لإجـراءات التعیین والشرو ط المقررة قانونا ، المتوجـة بصـدور قـرار التعیـین ، مـن قبـل جهـة الاختصاص المخولة بذلك حصرا .
تلك هـي نقطـة الشـروع فـي البنـاء الإداري ، وتحدیـد أعـداد المـوظفین لـدوائر الدولـة ، التـي تـزداد الحاجــة إلـى الأیـدي العاملـة فیهـا ، كلمـا إبتعــدت المسـافات عــن نقــاط إنطلاقهــا ، بفعــل زیــادة حجــم العمــل وتطــور نوعیتــه ، كمــا تــتقلص الحاجـة بفعـل مـؤثرات إنخفـاض عوامـل الإنتاجیـة أو إسـتخدام الوسـائل الحدیثـة فـي التنفیـذ ، إضـافة إلـى مـا یرافـق ذلـك مـن ظـواهر التعقیـدات الإداریـة ، التـي تـزداد وضـوحا كلمـا توسـعت الدولـة فـي أداء الخـدمات للمـواطنین ، حیـث یـزداد الجهاز الإداري ویتسع من الناحیتین الكمیة والنوعیة . وفــي كــل الأحــوال ، لا بــد مــن وجــود وحــدة قیــاس ، تعنــى بتحدیــد عــدد الفـائض والعجـز مـن المـوظفین ، لأن مـن غیـر الممكـن الركـون لعوامـل التوسـع العشــوائي فــي الأجهــزة والمؤسســات ، إلــى حــد ترهــل الهیاكــل التنظیمیــة بمــا لا ینفــع تنفیــذ خطــط التنمیــة الشــاملة ، أو یســتنزف قــوة العمــل الفاعلــة بالبطالــة المقنعـة ، ممـا یتوجـب علـى الدولـة ، وهـي غیـر القـادرة علـى إسـتیعاب جمهـور العــاطلین عــن العمــل فــي الــدوائر المملوكــة لهــا ، أن تســعى وبكــل قــوة جهــدها المتمیـز ، إلـى تشـجیع العمـل فـي القطـاع الخـاص ودعمـه وتنمیتـه ، بمـا یمكنـه مــن منافســة مؤسســات الدولــة الإنتاجیــة والخدمیــة ، مــع تفعیــل وزیــادة حجــم الإســتثمارات فــي مختلــف المجــالات والأنشــطة الإنتاجیــة ، خاصــة الصــناعیة والزراعیـة منهـا ، مـع إسـتغلال قـوة ثرواتهـا وعوائـدها المالیـة فـي البنـاء والإعمـار المنــتج ، لترســیخ قواعــد الأمــن الإجتمــاعي علــى أســس الإســتقرار المطلــوب ، الضامن لدیمومة وإستمرار مقوماته بالشكل الصحیح والسلیم .
وعلیــه نصــت المــادة (٣٣) مــن قــانون الخدمــة المدنیــة رقــم (٢٤) لســنة1960 المعدل ، على ما یأتي :-
1 – یسـتعین وزیــر المالیــة عنــد القیــام بمراقبــة عــدد المــوظفین ، بهیئــة مــن المفتشـین ، للتحقیـق عمـا یطلـب إضـافته مـن الوظـائف ، وفـي التحـري عن الوظائف الزائدة .
2 -علـى وزیـر المالیـة ، إتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لنقـل المـوظفین الزائـدین فــي أیــة وزارة ، إلــى دوائــر أخــرى أو إلغــاء وظــائفهم بمقتضــى قــانون الملاك .
* لقد قصد المشرع من وراء ذلك كله ، أن یجعل عدد الموظفین یتناسب مـع حاجـة الـدوائر المختصـة مـن حیـث العـدد والنـوع ، فأنـاط بـوزارة المالیـة حـق ممارسة الرقابة على عددهم ، وخولها نقل الموظفین الفائضین إلى دوائـر أخـرى ، أو إلغـاء وظـائفهم تنسـیقا للمـلاك ، إلا أن الواقـع العملـي یؤكـد عـدم قیـام وزارة المالیة بهـذه المهمـة ، وإنمـا تولـت بعـض الـوزارات نقـل المـوظفین الفائضـین عـن حاجة بعض دوائرها ، لسد العجز القائم فـي دوائـر أخـرى تابعـة لهـا أیضـا ، مـن الـذین تقـرر دوائـرهم لا وزارة المالیـة كـونهم كــذلك ، وهـم غالبـا مـا یكونـون مــن ذوي الخـدمات غیـر المرضـیة ، أو الـذین لا یتطـابق تحصــیلهم الدراسـي أو تخصصـهم العلمـي أو العملي ، مـع مهـام وواجبـات الـدائرة التـي یعملـون فیهـا ، والذین لا تستقبلهم الدوائر الأخـرى بإرتیـاح تـام ، لإعتقادهـا بـأنهم مـن المـوظفین غیـر المرغـوب فـیهم ، ولهـذا كـان مـن الضـروري أن تضـع وزارة المالیـة مقیاسـا لأعمـال المـوظفین ، خاصــة ذات الطبیعـة الواحـدة أو المتشـابهة ، لأن فقــدان هذا المقیاس أدى بالنتیجة إلى إسناد عمل یمكن أن یقوم بـه موظـف واحـد لعـدد مــن المــوظفین ، أو أن تلــك الأعمــال مــن الأعمــال الموســمیة أو الطارئــة التــي یمكن إنجازهـا عـن طریـق اللجـان العاملـة خـارج أوقـات الـدوام الرسـمي وبـالأجور المقررة ، بدلا مـن إعتبارهـا أعمـالا دائمیـة تسـتوجب إسـتحداث تشـكیل إضـافي ، یقتضـي تعیـین أو نقـل عـدد مـن المـوظفین إلیـه ، لإنجـاز مـا إسـتجد مـن عمـل طاريء أو مؤقت .
إما إلغـاء الوظـائف تنسـیقا للمـلاك بمقتضــى قــانون الملاك ، فيترتب عليه إحالة الموظفين إلى التقاعد بسبب إلغاء دوائرهم أو وظائفهم بعد إعتبارها فائضة عن الحاجة الفعلية للتشكيلات الإدارية التنظيمية وقواها العاملة ، بدليل نص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، حيث ( إذا ألغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتأريخ الإلغاء في الدائرة المنتسب إليها وظيفة شاغرة تماثل أعمالها ، أعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا إليها براتبه الحالي . وإذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة أدنى من درجته فيخير في قبولها أو عدمه ، وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة ) ، وتلك هي اجراءات المعالجة السابقة لحالة إنتهاء خدمة الموظف بتنسيق الملاك ، في حالة إلغاء وظيفة الموظف وعدم قبوله بالنقل إلى وظيفة بدرجة أدنى من درجته ، والتي لم يشهد تأريخ الوظيفة العامة تطبيقها بشكل فاعل ، على الرغم من كل مظاهر الترهل والتضخم العددي للقوى العاملة في دوائر الدولة وأجهزتها ، وضرورة إتباع إجراءات تنسيق الملاك من قبل الوزير المختص ، كونه المسؤول الأول ( عن إدارة وزارته بصورة إقتصادية ، فيما يتعلق بعدد الموظفين ودرجاتهم ، وضرورة توفر الكفاءة العالية فيهم بالنسبة للواجبات المناطة بهم ) ، وكما هو في تفاصيل تلك المسؤولية ، وعلاقتها بكيفية التعامل مع تفاصيل ملاك موظفي وزارته ، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها . كما إن ( لمجلس الوزراء ، حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك ، بناء على إقتراح من وزير المالية ، يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة وإسم شاغلها ) ، التي ستكون واضحة عند إعداد ملاك كل وزارة في بداية كل سنة مالية ، أو عند إلغاء أية دائرة من دوائر الوزارة وإنتفاء الحاجة إلى خدمات موظفيها ، أو عدم حاجة ملاك الدوائر الأخرى فيها أو في غيرها لخدماتهم ، من خلال إجراءات إختزال الفائض وسد العجز في الملاك الدائم لدوائر الدولة بشكل عام ، الذي يتولى مجلس الوزراء مهمة التوجيـه بشأن معالجتـه ، ووزارة المالية بالتعامل معه وفقا لأحكام قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، بالتنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة بتنفيذه ، مع الأخذ بنظر الإعتبار ما يؤثر في إعداد الملاك ، بفعل حركة القوى العاملة بسبب الشواغر الحاصلة نتيجة إجراءات حالات التعيين وإعادة التعيين والوفاة والتقاعد والإستقالة والإستغناء والإقصاء أو الفصل والعزل .