القسم الواحد والأربعون
الفصل الثالث عشر- الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل
الفرع الأول- الصحة والسلامة المهنية
من الملاحظ على القانون ضعف صياغته ، بتكرار مضامين مواده بشكل مباشر أو غير مباشر ، وكذلك المبالغة في الإنحياز للعامل وإن كان متسببا بالضرر ، مما أثقل القانون بتعدد المواد وكثرتها غير القابلة للتطبيق في ظل نظام العمل في القطاع الخاص ، بحيث لم يعد المشرع متمكنا من وجوب التفريق بين القانون والتعليمات ، حيث نصت المادة (122/أولا) ( على صاحب العمل توفير الإحتياطات وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين (118 و121) من هذا القانون ، ولا أدري كيف يجمع القانون بين الإثنين ، وهو القانون وليس بالتعليمات ، حيث يمكن للمشرع المهني المختص جمعها في مادة واحدة عامة وشاملة ، وترحيل ما يتصف بالتفاصيل إلى التعليمات ، وإن لم يصدر من التي نص عليها القانون إلا القليل ؟!. وفي الآتي أكثر من دليل على ذلك .
-* يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال ، والمعدات الموجودة فيها حسب التعليمات الصادرة من الوزير ، بعد التشاور بين منظمات وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا للعمال ، وعليه إحاطة العامل كتابة قبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية الواجب عليه إتخاذها ، كما إن عليه تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل ، توضح مخاطرها ووسائل الوقاية منها . إضافة إلى القيام ب ( إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال أثناء العمل من مخاطر المهنة ومخاطر العمل والآلات التي تضر بصحتهم – توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة ، على أن لا يقتطع أي مبلغ من أجور العامل بدل توفيرها – توفير الإسعافات الطبية الأولية بما يتناسب مع نوع العمل وفي ـماكن مخصصة ومعروفة ) . ويعد المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل والأدوات الوقائية وشروط وطريقة إستخدامها يصدرها الوزير .
-* وعلى العمال الإلتزام ب ( إتباع الأوامر والتعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة المهنية وأن يستخدموا الوسائل الوقائية المناسبة – عدم إدخال أي من المؤثرات العقلية إلى موقع العمل أو الحضور إلى موقع العمل وهم تحت تأثيرها – التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل – التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع أو الجهة الطبية المختصة – إرتداء معدات الوقاية الشخصية – الإبتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي – التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقيق الإلتزامات الملقاة على عاتقه ) .
-* وعلى صاحب العمل أن يضمن السلامة المهنية وصحة العمال في كل النواحي المتعلقة بعمله ، وأن لا يشكل عدم إلتزام العمال بالمعايير القانونية للسلامة المهنية سببا لإعفاء صاحب العمل من الإلتزامات المحددة في هذا المجال ، ولا يتحمل العامل تكاليف توفر بيئة العمل الصحية والأمنية بما في ذلك الرعاية الطبية وتكلفة الأدوية الموصوفة والفحوص الدورية والمختبرية والأشعة والفحوص الأخرى ) ، وعليه أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في محل العمل ، وعليه إذا زاد عدد عماله على (50) خمسين عاملا أن يستخدم ممرضا ملما في شؤون الإسعاف الاولي ، وأن يتعاقد مع طبيب خاص بمعالجة عماله في عيادة تخصص في مكان العمل لهذا الغرض ، وأن يقدم لهم الأدوية والعلاجات التي يحتاجونها في أثناء العمل دون مقابل ، ويحدد للطبيب الخاص دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم إذا زاد عدد العمال على (100) مئة عامل ، أما إذا زاد عدد العمال على (500) خمسمائة عامل فعليه تعيين طبيب مقيم في المشروع ، وإنشاء مستوصف خاص يتوافر فيه جميع وسائل المعاينة والإسعاف والعلاج ، ويتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج إلى إجازة مرضية أو معاينة أطباء مختصين أو عمليات جراحية ، مع مراعاة أحكام إستحقاقات الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (74) من القانون موضوع البحث . ولأصحاب العمل في عدد من المشاريع ضمن المنطقة أو البلدية ، إنشاء مستوصف عام بهدف تقديم الخدمات المذكورة آنفا.
-* وعلى صاحب العمل توفير الإحتياطات وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين (118 و121) الواردة في الفصل الخاص ب ( الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل ) ، حيث يقوم مفتشو العمل بإبداء الملاحظات على مستوى إحتياجات العمل ومدى إلتزام صاحب العمل بتعليمات الصحة والسلامة المهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع ، وللوزارة أن تقرر غلق مكان العمل أو إيقاف عمل آلة أو أكثر في حال إمتنع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات الصحة والسلامة المهنية ، أو منع لجان التفتيش المختصة من دخول موقع العمل أو عرقل عملها ، وحتى زوال سبب الغلق أو الإيقاف ، وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة ، ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك ، كامل أجورهم عن مدة الإغلاق أو التوقف ، وتتولى لجنة التفتيش المختصة إعداد تقريرا خطيا حول المخالفة . وعلى ممثلي العمال في المشروع ، التعاون مع صاحب العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية ، وتزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية حول الإجراءات التي قام بها صاحب العمل لضمان الصحة والسلامة المهنية ، ولهم إستشارة منظماتهم حول هذه المعلومات ، شرط عدم قيامهم بإفشاء الأسرار التجارية . وتطبق الأحكام الخاصة بإصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين ، وتتولى دائرة الضمان الإجتماعي للعمال تنفيذ ذلك . وعلى صاحب العمل أن يدفع إلى دائرة الضمان الأجتماعي للعمال ، تعويضا عن إلتزاماتها تجاه العامل غير المضمون بمقدار ( 50 % خمسين من المئة من أجر العامل اليومي أو الشهري لمدة سنة واحدة ، إذا سببت الإصابة للعامل عجزا جزئيا – و100 % مائة من المئة من أجر العامل اليومي أو الشهري لمدة سنة واحدة ، إذا نتج عن الإصابة عجز كلي أو أدت إلى الوفاة ) . ويعاقب بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000.000) مليون دينار ، أو بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (6) ستة أشهر ، كل من خالف الأحكام المتعلقة بإحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .